مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبي ّة وحك ومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2015، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- واعتبارا منهما بأن مخالفات التشريع الجمركي تضر بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لبلديهما،
- واعتبارا منهما لأهمية ضمان التحصيل والتقييم الدقيق للحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المفروضة على عمليات استيراد وتصدير البضائع وضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي فيما يتعلق بتدابير الحظر والتقييد والسياسة التجارية،
- واعتبارا منهما بأن الجهود المبذولة لمنع المخالفات ضد التشريعات الجمركية وضمان التحصيل الدقيق للحقوق والرسوم والضرائب الأخرى يمكن أن تصبح أكثر فعالية من خلال التعاون الوطيد بين إدارتي الجمارك لكلا الطرفين،
- ونظرا للاتجاه المتزايد للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وانتشاره على نطاق واسع، وأخذهما بعين الاعتبار خطورته على الصحة العمومية وعلى ا لمجتمع،
- وأخذا بعين الاعتبار توصيات مجلس التعاون الجمركي حول المساعدة الإدارية المتبادلة، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق :
أ) تعني عبارة " السلطة الجمركية"، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المديرية العامة للجمارك، وبالنسبة لجمهورية الأرجنتين :
الإدارة الفدرالية للإيرادات العامة،
ب) يقصد ب"التشريع الجمركي" : مجمل الأحكام القانونية والإدارية التي تطبقها السلطات الجمركية والمتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور والتخزين وتنقّل البضائع، بما في ذلك الأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بتدابير الحظر والتقييد والرقابة، وكذا تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال،
ج) عبارة "مخالفات التشريع الجمركي" : تعني كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي، 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
د) "المعلومات"، يقصد بها كل البيانات والوثائق والتقارير والمراسلات الأخرى في أي شكل كان بما فيها الإلكترونية أو نسخ منها موثقة أو مصادق عليها،
ح) كلمة "شخص"، تشمل كل شخص طبيعي أو معنوي، ما لم ينص السّياق على خلاف ذلك،
خ) "ا لسلطة المطلوبة"، إدارة الجمارك التي يطلب منها تقديم المساعدة،
ه) "الإدارة الطالبة"، إدارة الجمارك التي تتقدم بطلب المساعدة.
المادّة 2 نطاق تطبيق الاتفاق
1 - يقوم الطرفان المتعاقدان، من خلال سلطتيهما الجمركيتين، بتبادل المعارف والخبرات وتقديم المساعدة الإداري ة لبعضهما البعض وفق ا لأحكام هذا الاتف اق، من أجل ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها،
2 - كل مساعدة تقدم بمقتضى هذا الاتفاق، تكون طبقا للأحكام القانونية والإدارية وفي حدود اختصاص السلطة الجمركية والوسائل المتاحة لها.
المادة 3
فتح المادةالمعلومات
1 - تتب ادل السلطتان الجمركيتان، بموجب طلب أو بمبادرة منهما، كل المعلومات المتاحة التي تساعد على ضمان التطبيق السليم للتشريع الجمركي. ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات ب :
أ) التقنيات الحديثة لتطبيق التشريع والتي أثبتت فعاليتها،
ب) الوسائل أو الطرق الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات الجمركية،
2 - بناء على طلب، تقوم السلطة المطلوبة بتقديم ك ل المعلومات المتاحة حول التشريع الجمركي والإجراءات المتعلقة بمتابعة المخالفات الجمركية.
المادة 4
فتح المادةالمساعدة التقنية تقدم السلطتان الجمركيتان لبعضهما البعض المساعدة التقنية في المسائل الجمركية، بما فيها :
أ) تبادل موظفي الجمارك أو الخبراء من أجل اطلاع أمثل على التقنيات الجمركية للطرفين وتطوير المعلوماتية الجمركية،
ب) تبادل المعلومات المهنية والعلمية والتقنية المتعلقة بالتشريع الجمركي وبالإجراءات الجمركية والمعلوماتية.
المادة 5
فتح المادةشكل ومضمون طلبات المساعدة تقدم طلبات المساعدة، بموجب هذا الاتفاق، مباشرة إلى السلطة الجمركية للطرف المتعاقد الآخر.
وتعيّن كل سلطة جمركية نقطة اتصال لهذا الغرض.
2 - تقدّم طلبات المساعدة من أي سلطة جمركية، بموجب هذا الاتفاق، كتابيا ويجب أن ترفق بكل المعلومات التي تعتبر ضرورية لتنفيذ تلك الطلبات.
3 - يجب أن تتضمن طلبات المساعدة المقدمة وفق هذا الاتفاق، البيانات الآتية :
أ) اسم الإدارة الجمركية الطالبة،
ب) أغراض الطلب وشكل المساعدة المطلوبة،
ج) هوية وجنسية وعنوان الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعلق به الطلب، و
د) عرض موجز للمسألة قيد النظر والعناصر القانونية المعنية وكذا طبيعة الإجراء.
4 - تقدّم الطلبات باللّغة الإنجلي زية. وتت رجم كل الوثائق المرفقة بهذه الطلبات إلى اللّغة الإنجليزية، عند الضرورة.
المادة 6
فتح المادةتنفيذ الطلبات
1 - تتخذ السلطة المطلوب منها، بناء على طلب من السلطة الجمركية الطالبة، كافة التدابير الرسمية، بما فيها التدابير القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب.
2 - تنفّذ طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق طبقا للقوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة وبالشكل المطلوب من طرف السلطة الطالبة إلاّ إذا كان ذلك يتعارض مع تلك القوانين والقواعد.
3 - بن اء على طلب م ن السلط ة الطالبة، يمكن السلط ة المطلوب ة أن ترخّص لأعوانها الحكوميين أو لموظفيها بتقديم آرائهم في المسائل الجمركية كخبراء بتقديم الوثائق الإثباتية، بما فيها المتعلقة بتصنيف البضائع وقيمتها ومنشئها.
4 - عندما لا تملك السلطة الجمركية المطلوبة المعلومات المطلوبة من السلطة الجمركية الطالبة، يجب عليها الحصول على تلك المعلومات من السلطة أو الهيئة المختصة من أجل الامتثال لذلك الطلب.
المادة 7
فتح المادةالوثائق والوسائل الأخرى
1 - في حدود أحكام التش ريع الداخلي للسلطة المطل وب منها، ت قدم كلا السلطتين الجمركيت ين، عن د الطلب، للسلط ة الأخرى التقاري ر ونسخ الوثائق المصادق عليها، وكذا ال وسائل الأخ رى بم ا في ذلك المعلومات الإلكترونية، والتي تعتبر أساسية للسلطة الأخرى.
2 - يج ب إع ادة ال وث ائ ق الأصل ي ة في أقرب وق ت ممك ن. وفي حالة ع دم إمكانية إرس ال الوثائق الأصلي ة، يجب إرس ال نسخ موثقة أو مصادق عليها.
المادة 8
فتح المادةالسرية
1 - تعتبر المعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المحصّل عليها، بموجب هذا الاتفاق، سرية وتستفيد من نفس الحماية الممنوحة للمعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة.
2 - لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق والإرساليات المحصّل عليها بموجب هذا الاتفاق، لغير الأغراض المنصوص عليها في الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةاستثناءات المساعدة
1 - إذا كان من شأن أي مساعدة مطلوبة بموجب هذا الاتفاق المساس بالسيادة أو بالنظام العامّ أو بالأمن أو بأي مصلحة وطنية أساسية أخرى للطرف المتعاقد المطلوب منه، أو عندما تلحق ضررا بأي مصلحة تجارية أو مهنية مشروعة أو تتعارض مع القوانين والقواعد السارية، يمكن لهذا الطرف المتعاقد الامتناع عن تقديم المساعدة أو تقديمها تحت أحكام وش روط يمكن أن يحددها. 23 أكتوبر سنة 2016 م
2 - عند رفض تقديم المساعدة للسلطة الطالبة أو عند تأجيلها، يجب تقديم أسباب هذا الرفض أو التأجيل في أقرب الآجال.
المادة 10
فتح المادةتنفيذ الاتفاق
1 - يتم التع اون والمساعدة المنص وص عليهم ا في هذا الاتفاق مباشرة بين سلطتي الجمارك. وتتفق السلطتان بشأن التدابير العلمية والترتيبات اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجب أن يس وى أي ن زاع متعلق بتأويل أو تطب يق هذا الاتف اق بين السلطت ين الجمركيت ين في أقرب الآجال عن طريق المفاوضات بينهما.
3 - النزاعات التي لم يتم التوصل إلى حلها تس وى من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادةالتكاليف
1 - مع مراعاة الفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، يتحمّل الطرف المتعاقد المطلوب منه التكاليف المترتبة عن تطبيق هذا الاتفاق.
2 - يتحمّل الطرف المتعاقد الطالب النفقات والمصاريف المدفوعة للخبراء والشهود، وكذا تكاليف المترجمين الكتابيين والمترجمين الفوريين، غير موظفي القطاع العامّ.
3 - إذا تطلّب تنفيذ الطلب نفقات باهظة أو استثنائية، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط والكيفيات التي يتم من خلالها تنفيذ الطلب، وكذا كيفية تحمّل هذه النفقات.
المادة 12
فتح المادةالتطبيق الإقليمي للاتفاق يطبّق هذا الاتفاق في إقليمي الطرفين المتعاقدين كما هما محدّدان في قوانينهما الوطنية.
المادة 13
فتح المادةدخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م بعضهما البعض كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.
المادة 14
فتح المادةالمدة والإنهاء
1 - يسري هذا الاتفاق لمدة غير محددة، لكن يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاؤه في أي وقت بإرسال إخطار عبر القناة الدبلوماسية.
2 - يسري مفعول الإنهاء بعد مدة ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إخطار الطرف المتعاقد الآخر بإنهائه.
غير أنه يجب إتمام الإجراءات السارية عند الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان قانونا بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر ببيونس آيرس، في الثالث ديسمبر من عام ألفين وخمسة عشر، في نسختين (2) أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولك ل النصوص نفس الحجية. وفي حالة حدوث اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الديمقراطية الشعبية ريكاردو اشقراي قدور بن الطاهر المسؤول الاتحادي المدير العام للجمارك للإيرادات العامة ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.