قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 درج 50 دوج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الأرسان الهاتف : 66018015 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1,00 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعيير العنوان 1,00 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 76 100 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير رصد مياه الامطار الموافق للتكوين والابحاث . 20 6 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للشحن وجمهورية البيرو، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول 1976 مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل يونيو وتفريغ البضائع 20 18 - مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 20 مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الهياكل للنقل على السكك مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 الحديدية . 20 اكتوبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد الامطار للتكوين والابحاث مياه مرسومان مؤرخان في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29
- 20 | نوفمبر سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مدير .. 20
18 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين 20 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة . 20 21 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل . 21 مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنمية المحلية. 21 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر | سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتخابات . 21 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنظيم والقضايا . 21 مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 لا يستمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات . 21 | مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج .. 21 مراسيم مؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه وزارة البريد والمواصلات
- مرسوم رقم 76-197 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولي 31
- مرسوم رقم 76-198 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي .. 31 قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899. 32 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين 21 | في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية قصر وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية | الجزائرية .. 22 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني 30 | مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 | نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير … 30 | البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية : 32 قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1396 الموافق 3 تمارس سنة 1976 صادر عن والى المدينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية . 32 است قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياء بمروانة . 32 اتفاقات دولية امر رقم 76-100 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وجمهورية البيرو، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول يونيو 1976 سنة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عالم 1365 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس للحكومة . وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البيرو، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول يوليو سنة 1976 . يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافي المسرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية البيرو ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول يونيو سنة، 1976، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حور بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 19 اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبيرو
- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية البيرو رغبة منهما في توفيق أواصر الصداقة بين شعبيهما، واقامة تعاون متين بين بلديها في ميادين التربية والعلوم والثقافة قد قررتا عقد هذه الاتفاقية : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتدعيم التعاون الثقافي بين بلديهما على أساس المساواة واحترام سيادة كل منهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكليهما .. المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية جميع النشاطات التي تساهم في التعريف المتبادل لتجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والصحة والشباب والرياضة. المادة الثالثة يشجع الطرفان تبادل جميع النشاطات الفنية والعلمية والتربوية وكل التظاهرات التي تساهم في التعريف بثقافة كل منهما . المادة الرابعة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الوفود والشخصيات العلمية والثقافية، وذلك ضمن شروط يتفق عليها الجانبان …. المادة الخامسة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين . المادة الثامنة بغية تنفيذ هذه الاتفاقية وتحديد الشروط المالية المترتبة على تطبيقها واقرار أو تعديل محتمل يدعو الطرفان المتعاقدان الى تكوين لجنة مشتركة تسهر على تطبيق هذه الاتفاقية، وتجتمع دوريا في عاصمة كل من البلدين على التوالي .. المادة التاسعة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بحفظ حقوق التأليف للمواطن في بلد الطرف الآخر . المادة العاشرة يتعهد الطرفان المتعاقدان على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بمنح تصدير الممتلكات الاثرية والتاريخية والفنية لثرائهما الثقافي الوطنى الا باذن صريح أما الممتلكات التي دخلت لبلد الطرف الآخر بطرق غير قانونية فيجب اعادتها للبلد الأصلى وذلك بناء على طلبه … المادة الحادية عشرة يمنح كل طرف للطرف الآخر جميع التسهيلات لدخول وخروج القطع الاثرية والفنية المعدة للمعارض الثقافية التي تنظم تحت اشرافهما وذلك بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تسمح بدخولهما المؤقت. وعلى البلد المضيف أن يعمل على حماية هذه المواد وعلى ضمان اعادتها الى البلد الاصلي .. المادة الثانية عشرة وكل خلاف ناتج عن تأويل مقتضيات هذه الاتفاقية يسوى بالطرق الدبلوماسية . المادة الثالثة عشرة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا بمجرد التوقيع عليها ونهائيا بعد تبادل الوثائق المعلنة عن الموافقة عليها طبقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات تجدد لفترات مماثلة ما عدا اذا طلب أحد الطرفين فسخها كتابيا وذلك ستة أشهر قبل ويعين المستفيدون من هذه المنح بواسطة المصالح المعنية | انصرامهما … بحكومة البلدين المادة السادسة ان الطرفين المتعاقدين يعملان على تقوية تبادل النشرات والمطبوعات ووسائل التكوين بين مؤسساتهما الرسمية الخاصة بالتربية والعلوم والثقافة . المادة السابعة يدرس الطرفان المتعاقدان وضع نظام لتعادل الدرجات العلمية والاجازات والشهادات الممنوحة من مؤسسات التعليم الرسمية في البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص لهذا الغرض. وكل الغاء لهذه الاتفاقية لا يؤثر على تنفيذ البرامج الجارية حتى ينتهى مفعولها . وحررت هذه الاتفاقية بالجزائر فى تاريخ أول جوان 1976، في نسختين أصليتين باللغات العربية والاسبانية والفرنسية لكل منها نفس الصلاحية . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة جمهورية البيرو الديمقراطية الشعبية اللواء ميقال انجيل دولا فلورفال عبد العزيز بوتفليقة وزير العلاقات الخارجية عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 اكتوبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 أكتوبر سنة 1976 تنهى مهام السيد ثابت أول مساحى بوصفه مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث المدعو للقيام بمهام اخرى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير معهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1396 الموافق 25 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد محمد الصادق بولحية مديرا لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للشحن وتفريغ البضائع بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد سالم مروش مديرا عاما للشركة الوطنية للشحن وتفريغ البضائع (سوناما) . مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 تنهى مهام السيد زاهى عمور بوصفه نائب مدير للسكك الحديدية، المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الهياكل للنقل على السكك الحديدية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق | 29 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد زاهى عمور مديرا للهياكل الاساسية للنقل على السكك الحديدية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . مرسومان مؤرخان في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد محمد مراين نائب مدير التكوين المهني بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد حسن أحمد بوكلى نائب مدير للهياكل الاساسية للارصاد الجوية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد محمد غنيم بوصفه نائب مدير الموظفين والمراقبة، المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد أحمد مصباحي بوصفه نائب مدير الميزانية والادوات المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد محيى الدين ولد على، بوصفه نائب مدير التسيير العقاري المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد مراد بوعياد، بوصفه نائب مدير الاصلاح الاداري المدعو للقيام بمهام أخرى .
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 21 بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 | ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد زين كمال شحمانة، بوصفه نائب مدير التنظيم والمنازعات، المدعو للقيام بمهام أخرى • بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد محمد سفر جلى بوصفه نائب مدير الاستغلال (مديرية المواصلات الوطنية المدعو للقيام بمهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تنهى ابتداء من أول مارس سنة 1976 مهام السيد سنوسي سدار، بوصفه نائب مدير المصالح التقنية مديرية المواصلات الوطنية المدعو للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التطبيق والمراقبة بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد غنيم، مديرا للتطبيق | والمراقبة المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات والوسائل بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد مصباحي، مديرا للدراسات | والوسائل المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنمية المحلية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محيى الدين ولد على مديرا | للتنمية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة | الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتخابات بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد مراد بوعياد مديرا للانتخابات | المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنظيم والقضايا بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد زين كمال شحمانة، مديرا للتنظيم والقضايا المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد سفر جلى، مديرا للاستغلال والشبكات المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الدراسات التقنية والتنظيم والبرامج بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد سنوسى سدار، مديرا للدراسات التقنية والتنظيم والبرامج المديرية العامة للمواصلات الوطنية) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976. مراسيم مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد بوعلام خدودي، نائب مدير الدراسات التقنية والتنظيم المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد أكلى تواتى نائب مدير لموظفى الادارة العامة المديرية العامة للادراة والوسائل) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد عبد القادر العماري، نائب مدير
22 الجريدة الرسمية مراقبة الاموال العقارية المملوكة للدولة (المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ..
بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الرحمن عزى نائب مدير للموظفين التقنيين المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد مختار بن ثابت، نائب مدير لتسيير الجباية والمصالح العمومية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد شريف أوبو سعد، نائب مدير الاحصائيات وتنظيم وسائل العمل المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد السعيد لوني، نائب مدير لتنظيم القوانين الاساسية لموظفى الادارات العمومية المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد الصديق ربوح، نائب مدير للتنظيم الانتخابى المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة | والتلخيص) بوزارة الداخلية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد مصطفى بابا حسن، نائب مدير الصفقات العمومية المديرية العامة للادارة والوسائل) بوزارة | الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير المراقبة والانظمة المحلية (المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد أحمد حكيمي، نائب مدير لوحدات الانجاز والخدمات المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد الاخضر، نائب مدير الشبكات الخارجية والعملية المديرية العامة للمواصلات الوطنية بوزارة الداخلية .. للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد دراجي، نائب مدير المراقبة التسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد حبيب بن على، نائب مدير الاعلام والتلخيص العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد حسن تازروت، نائب مدير للقوانين الاساسية المتعلقة بموظفي الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية.. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد حماش، نائب مدير الانجازات المديرية العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد خالد غرابة نائب مدير الميزانية المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمد سيد على بن الحبيب، نائب مدير للاجور والانظمة الاجتماعية (المديرية العامة للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 - ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محمود سعيد شريف، نائب مدير المراقبة المالية والتحليل المالي المديرية العامة للجماعات المحلية) بوزارة الداخلية . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن أحكام المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عبد العزيز بن محمد المولود سنة 1940 بندرومة (تلمسان) .
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 23 سعبد القادر بن عمر، المولود في 26 ديسمبر سنة 1944 بمسرغين (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : العيدوني عبد القادر . عبد القادر بن محمد، المولود في II أكتوبر سنة 1952 بدوى ثابت (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد القادر بن الصغير . عبد القادر بن محمد المولود في 20 نوفمبر سنة 1948 | بطوريش تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زابت عبد القادر .
- عبد القادر بن رابح المولود في 29 غشت سنة 1943 بالغزوات (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن طلحة عبد القادر .. عبد الوهاب محمد المولود في 24 يونيو سنة 1952 ببشار . عبد الرحمن بن خليفة المولود في 28 فبراير سنة 1943 بوادى الخير (مستغانم) ، ويدعي من الآن فصاعدا : خليفة عبد الرحمن .. عبد الرحمن ولد سعيد المولود في 24 نوفمبر سنة 1928 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : فلاح عبد الرحمن . عبد السلام بن الهاشمي المولود سنة 1924 بلغلاد زقورة اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : مليكة بنت عبد السلام، المولودة في 20 يوليو سنة 1958 بالجزائر الدائرة 3 ، جميلة بنت عبد السلام المولودة في أول أبريل سنة 1960 بالجزائر الدائرة 2 عبد المجيد بن عبد السلام، المولود في 18 يوليو سنة 1962 بالجزائر الدائرة ،2 فضيلة بنت عبد السلام | المولودة في 24 يوليو سنة 1965 بالجزائر الدائرة 4، ويدعون من الآن فصاعدا : الاسمى عبد السلام، الاسمى مليكة الاسمى جميلة، الاسمى عبد المجيد الاسمى فضيلة .
- عبدية بنت أحمد، زوجة بوزيد أحمد المولودة في 24 | غشت سنة 1930 بخير الدين (مستغانم)
- عبد السلام عبد القادر، المولود في 4 يناير سنة 1930 بخير الدين (مستغانم)
- عاشورة بنت عبد الواحد، زوجة صايم محمد، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1946 بفرناقة بلدية ستيدية (مستغانم). عدو فاطمة، أرملة قدور محمد المولودة في 23 أكتوبر سنة 1919 بوادي العلايق (البليدة) .
- أحمد بن أحمد، المولود سنة 1919 ببركان، اقليم وجدت (المغرب) ، وأولاده القصر : نصيرة بنت حماد، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1958 بوهران، وهيبة بنت حماد، المولودة، في 17 أكتوبر سنة 1962 بوهران الهوارية بنت حماد، المولودة في 8 مارس سنة 1966 بوهران، سعاد بنت حماد، المولودة في 8 | غشت سنة 1967 بوهران، فاطمة بنت حماد المولودة في 18 يوليو سنة 1969 بوهران مصطفى بن حماد المولود في 15 أبريل | سنة 1973 بوهران ..
- 23 احمد بن علي علال، المولود في 27 مايو سنة 1942 بمراد (البليدة) .
- احمد بن علي المولود سنة 1929 بإحدادن ببني شكير اقليم الناظور (المغرب) واولاده القصر : مولود بن احمد المولود في 14 سبتمبر سنة 1960 ببجاية زهير بن احمد، المولود في 24 مايو سنة 1963 ببجاية، سعيد بن احمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 ببجاية، عبد القادر بن احمد المولود في اول نوفمبر سنة 1967 ببجاية فريدة بنت احمد المولودة في 20 يناير سنة 1969 ببجاية ، ليلى بنت احمد، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1971 ببجاية، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن على احمد، ابن على ميلود ابن على زهير، ابن على سعيد، ابن على عبد القادر، ابن على فريدة، ابن على ليلى . أحمد بن ديدوح المولود في 20 يناير سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) ويدعي من الآن فصاعدا : سكوني احمد .
-
- احمد بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1952 بشعبة اللحم سيدي بلعباس ويدعى من الآن فصاعدا : فكاك احمد .
- احمد ولد محمد الموسود في 16 فبراير سنة 1952 بارزيو (بوهران) ..
- احمد بن محمد ، المولود في 4 نشت سنة 1936 بعين تيموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر احمد. احمد بن محمد ، المولود سنة 1916 بتارجيست اقليم الحسيمية (المغرب) واولاده القصر : محمد بن احمد، المولود في 27 يوليو سنة 1960 ببوقادير (الاصنام) خديجة بنت احمد، المولودة في 7 يونيو سنة 1963 بسيدي العروسي (الاصنام) محجوبة بنت محمد ، المولودة في 29 ديسمبر سنة 1965 ببوقادير جيلالي احمد المولود في 15 ابريل سنة 1969 بسيدي العروسي (الاصنام) .
- احمد بن محمد، المولود في 10 يناير سنة 1940 بايفرى بلدية سبدو (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : غماري أحمد. أحمد بن محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1940 بمغنية (تلمسان)، وأولاده القصر : محمد بن أحمد المولود في 12 غشت سنة 1964 بمغنية فاطمة بنت أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1966 بمغنية نورية بنت احمد المولودة في 7 يناير سنة 1968 بمغنية جمال الدين بن احمد المولود في 22 يونيو سنة 1969 بمغنية رشيدة بنت احمد، المولودة في 10 يوليو سنة 1972 بمغنية، عبد المجيد بن أحمد المولود في 5 سبتمبر سنة 1974 بمغنية عبد الوهاب بن احمد، المولود في أول سبتمبر سنة 1976 بمغنية (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : هواري أحمد هواري ،محمد هوارى فاطمة هوارى نورية هواري جمال الدين هواري ،رشيدة هواري عبد المجيد، هواري عبد الوهاب ..
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه عائشة بنت احمد، زوجة حجابد الطاهر المولودة في 5
- يونيو سنة 1943 بمستغانم .
- آيت كبير حورية، زوجة صناع أحمد، المولودة في 23 يونيو سنة 1946 بمدينة الجزائر • على بن الحسن ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1949 بتيزى (معسكر) .
- علاوى الحبيب المولود سنة 1933 بقصر المعطى مقاطعة زوه ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : علاوى محمد ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1959 ببشار علاوي ،خديجة المولودة في 27 مايو سنة 1961 ببشار، لطفي بن الحبيب المولود في 11 سبتمبر سنة 1963 ببشار، علاوي على المولود في 27 ابريل سنة 1966 ببشار علاوى محمد المولود في 14 مارس سنة 1968 ببشار، علاوى ادريسية، المولودة في II نوفمبر سنة 1969 ببشار، علاوى فضيلة المولودة فى 8 فبراير سنة 1971 بدبدابة (بشار)، علاوى عبد الله المولود في 9 ابريل سنة 1973 بدبدابة (بشار) . علاوي بن ابراهيم المولود في 27 يونيو سنة 1938 بعين كرمس (تيارت) .
- عربية بنت حمادي زوجة نقادي محمد ، المولودة في 6 مارس سنة 1944 بسعيدة. عسو محمد المولود سنة 1934 بقصر مزقيدة ملحقة الريساني اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : عسو محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1964 بعين يوسف (تلمسان عسو عبد الحفيظ المولود في 13 أبريل سنة 1966 بتلمسان، عسو يوسف المولود في 28 يناير سنة 1968 بعين يوسف، عسو عائشة المولودة في 22 أبريل سنة 1970 بعين يوسف ، عسو نور الدين المولود في 3 يونيو سنة 1973 بعين يوسف !! عثمان بن محمد المولود في II مايو سنة 1941 بمعسكر ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي عثمان . عثماني علال المولود سنة 1923 بقصر الجديد أوفوس دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) وأولاده القصر : عثماني عبد الحليم حافظ، المولود في 27 أكتوبر سنة 1958 بقصر السوق (المغرب) عائشة بنت علال المولودة في 15 يوليو سنة 1965 ببشار العربي بن علال المولود في II نوفمبر سنة 1967 ببشار ، عبد الوهاب بن علال المولود في 29 يناير سنة 1971 ببشار .
- عزيوى فاطمة، زوجة تيوتي بشير المولودة في سنة 1947 بالقنادسة (بشار) . بدورى ميمون المولود سنة 1950 بدوار حادية يونس (المغرب) وأولاده القصر : بدوري محمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1971 بوهران بدورى نورة المولودة في 5 أكتوبر سنة 1972 بوهران بدورى خيرة المولودة في 5 يوليو سنة | 1974 بوهران بدورى فاطمة المولودة في 25 فبراير سنة 1976 بوهران . بلعربي محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1933 بمستغانم بلعروسي عمارية، زوجة فليتي بن عمرو، المولودة في 20 يناير سنة 1948 بتلمسان . بلقاسم آمنة أرملة مومين محمد المولودة في سنة 1925 ببني واسين (تلمسان) .
- بلكبير سعدية زوجة سليمانى جيلالي المولودة في 5 يونيو سنة 1949 ببشار . ابن أحمد محمد المولود سنة 1906 بقصر منوقة مقاطعة وادى افلى ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب) . وولداه القاصران : عبد الوهاب بن أحمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1960 ببشار ، بن أحمد ساسي المولود في 12 سبتمبر سنة 1962 ببشار . ابن عيسى ولد ميمون المولود سنة 1951 بعين تالوت (تلمسان)، وويدعى من الآن فصاعدا : بوسعيد بن عيسى ابن دحمان فتيحة زوجة طالب أحمد المولودة سنة 1954 بسبدو (تلمسان) . ابن حمو لحسن المولود سنة 1928 بقلعة منوقة اقليم ورزازات (المغرب) ، وابنته القاصرة : ابن حمو فتيحة المولودة في 8 مارس سنة 1966 بتيارت . ابن العربي باتول زوجة خافي على المولودة في 10 ديسمبر سنة 1942 ببشار . ابن يوسف بن محمد، المولود في 7 مايو سنة 1952 بأفلو (الاغواط) . ابن زازور يمينة، زوجه ناصر بن زيان، المولودة في 7 أبريل سنة 1933 بطابية (سيدي بلعباس) بزة عبد الرحمن، المولود سنة 1928 بفيقيق اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : بزة مصطفى، المولود في 17 يونيو سنة 1960 ببشار، بزة نصيرة، المولودة في 15 مارس سنة 1963 ببشار، بزة فاطمة، المولودة في 4 مارس سنة 1965 ببشار، بزة عبد العزيز المولود في 16 سبتمبر سنة 1967 ببشار، بزة يمينة المولودة في أول يناير سنة 1969 ببشار، بزة كريمة، المولودة في 13 غشت سنة 1972 ببشار، بزة محمد المولود في 11 سبتمبر سنة 1973 ببشار .
- بوعلام بن العربي المولود في 27 يناير سنة 1938 بالجزائر الدائرة 3 ، وأولاده القصر : ابن العربي عبد الكريم المولود في 15 أبريل سنة 1965 بمدينة الجزائر الدائرة الاولى ابن العربى وهيبة المولودة في 10 نوفمبر سنة 1966 بالجزائر الدائرة 3 ، ويدعى المسمى بوعلام بن العربي من الآن فصاعدا ابن العربي بوعلام بوشيحة خدوجة، أرملة الحبيب أحمد، المولودة في سنة 1932 بوجدة (المغرب) ، وأولادها القصر : الحبيب فاطمة،
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 25 الزهراء المولودة في 17 سبتمبر سنة 1958 ببشار، الحبيب جيلالي المولود في 29 ديسمبر سنة 1961 ببشار الحبيب حمان | المولود في 20 يناير سنة 1967 ببشار، الحبيب شيخ، المولود في 8 يوليو سنة 1969 ببشار الحبيب أحمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1972 ببشار . بوغرس حبيبة زوجة طالبي العربي، المولودة في أول يناير سنة 1939 ببشار .
- بوحميدة فاطمة، أرملة سى محمد بلعربي المولودة في سنة 1927 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس) • بومدين بن أحمد المولود سنة 1918 بأولاد جابر أحفير اقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : محمد بن بومدين المولود في 22 مارس سنة 1958 بالمدية ، بومدين عبد الناصر، المولود في II يوليو سنة 1962 بالمدية، بومدين عمر المولود في أول يناير سنة 1965 بالبليدة مريم بنت بومدين، المولودة في 31 مارس سنة 1968 بالمدية عقيلة بنت بومدين المولودة في 25 يناير سنة 1971 بالمدية نادية بنت بومدين المولودة في 30 سبتمبر سنة 1973 بالمدية . ابراهيم ولد طلحة، المولود في 11 يونيو سنة 1952 بالعين الصفراء (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن محمد ابراهيم .
- شايب بن عبد السلام المولود سنة 1913 ببني أزيمان بني توزين اقليم الناظور (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن اسماعيل شايب . شايب بن حدو المولود في 25 ديسمبر سنة 1947 بتلاغ سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شايب حدو . شيكرى أحمد المولود سنة 1910 بعين الصفا اقليم وجدة (المغرب) . شواف مامه، زوجة كريم أحمد المولودة في 4 نوفمبر | سنة 1942 بوجدة (المغرب) . ديدوح بن البشير، المولود سنة 1908 بعين تموشنت | (سيدي بلعباس) ، واولاده القصر : فتيحة ابنة ديدوح المولودة في 10 يونيو سنة 1958 بعين تموشنت زبيدة ابنة ديدوح المولودة في 4 اكتوبر سنة 1960 بعين تموشنت ويدعون من الآن فصاعدا : بلميلود ديدو بلميلود فتيحة بلميلود زبيدة الحسين رقية ، المولودة في 16 غشت سنة 1950 بتيارت. المرزوقي فاطمة، ارملة بن فريحة الحاج، المولودة سنة 1936 بفقيق اقليم وجدة (المغرب) . السراج فاطمة زوجة بعبيلو ،سالم المولودة في 30 ديسمبر سنة 1943 بالقنادسة (بشار) .
- مباركة ابنة مبارك، المولودة في 18 مايو سنة 1948 بالمالح (سيدي بلعباس) . فاتح الحبيب المولود سنة 1901 بتيزوينت ملحقة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب) . فتيحة ابنة عبد الرحمن ، زوجة قلالى محمد، المولودة في 9 يونيو سنة 1946 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : قاضي فتيحة.
- فتيحة ابنة سعيد ، المولودة في 10 يناير سنة 1951 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوغالب فتيحة .
- فاطمة ابنة ابراهيم زوجة حسن بن حمو المولودة سنة 1945 بالعيون البرائيس بلدية أولاد ابراهيم (سعيدة) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن على فاطمة …
- فاطمة ابنة ابراهيم زوجة قرور عبد القادر، المولودة سنة 1932 ببنى سعيد اقليم الناظور (المغرب) .
- فاطمة ابنة الجلالى زوجة فروخى يوسف ، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1941 بتلمسان . فاطمة ابنة حمو عمرو، زوجة الاحمر بومدين، المولودة في 25- مارس سنة 1945 بحاسي بونيف بلدية بئر الجير (وهران). وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو فاطمة
- فاطمة ابنة رمضان، زوجة بلبغداد قدور ، المولودة في اكتوبر سنة 1932 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي فاطمة . فاطمة ابنة عمر، ارملة كرشي بوجمعة، المولودة في سنة- 1932 بقصر بوذنيب دائرة واقليم قصر السوق (المغرب). فاطمة ابنة حمو، زوجة سردى محمد، المولودة في 3 مايو- سنة 1950 ببوتليليس المركز) وهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صياحي فاطمة . فاطمة ابنة محمد زوجة سفارى محمد، المولودة سنة 1927 بكبدانة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : سفارى فاطمة . فاطمة ابنة محمد ، زوجة شيخ موسى ، المولودة في سنة 1920 بارزيو (وهران). فاطمة ابنة محمد، زوجة دحو قدور المولودة سنة 1906 بوهران. فاطمة ابنة عياد، ارملة بن جديد محمد، المولودة في سنة 1914 ببني بوزقو ملحقة العيون اقليم وجدة (المغرب) .
- فاطمة ابنة محمد زوجة رايس شعبان المولودة في 5 نوفمبر سنة 1948 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلفاطمي فاطمة . غالى محمد المولود سنة 1949 ببشار . قلعي خديجة زوجة سوافي قدور المولودة في 19 غشت سنة 1928 ببني صاف (تلمسان) ..
26 - الجريدة الرسمية
- حبيبة ابنة عرب زوجة باهي سعيد المولودة سنة 1928 بشعبة اللحم سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : شاوى حبيبة .
- حدة ابنة لوحياوي أرملة دراريس الطيب المولودة سنة 1915 بأولاد طه قبيلة بني عرار ملحقة أحفير اقليم وجدة (المغرب) .
- حدو عبد الرحمن المولود سنة 1937 بحاسي الغلة سيدي بلعباس . حدو عيسى المولود في 23 نوفمبر سنة 1940 بالحراش (الجزائر العاصمة) . حدو بن ميمون المولود في 19 أكتوبر سنة 1950 ببوتليليس (وهران) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سردي حدو . حدو محمد المولود في 19 أبريل سنة 1952 بمدينة الجزائر (الدائرة (4 (4) . حجاجي واسيني المولود سنة 1923 ببني بوسعيد بلدية مغنية (تلمسان) … حلماوى محمد المولود سنة 1930 بما نوقة ملحقة الريساني اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : حلماوي عبد الوهاب المولود في 24 يونيو سنة 1958 ببشار، حلماوي عبد الرشيد المولود في 28 ديسمبر سنة 1959 ببشار، حلماوي حورية المولودة في 10 أكتوبر سنة 1962 بدبدابة (بشار) حلماوي عبد العزيز المولود في 24 ديسمبر سنة 1964 ببشار، حلماوى صليحة المولودة في 21 فبراير سنة 1968 ببشار .
- حمادي بوفلجة المولود في 15 مايو سنة 1951 ببشار ،
للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه خضراء ابنة دحمان المولودة في 30 سبتمبر سنة 1939 بالرمشي (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : لوكيلي خضرة .
- خالدي رحمة، زوجة خالدى بن عبد الله المولودة في 17 يونيو سنة 1938 ببني صاف (تلمسان) . خامسة ابنة قدور زوجة بن يوب محمد المولودة في II يوليو سنة 1939 بشعبة اللحم سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعداً : مسعود خامسة خيرة ابنة محمد زوجة بن محمد المولودة في 19 أكتوبر سنة 1931 بالحراش الجزائر العاصمة) . قويدر ولد عمر، المولود سنة 1932 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي قويدر
- قوتيت ميمونة، أرملة كلبيت الطيب، المولودة سنة 1942 بوجدة (المغرب) .
- لبداوى مينة زوجة لبان أحمد المولودة سنة 1933 ببشار
- لدفاوى عبد الكريم، المولود في 13 اكتوبر سنة 1949 ببشار . الحبيب حسن المولود في 6 أبريل سنة 1953 بشرشال (البليدة) .
- لحسن بن عبد الواحد، المولود سنة 1930 بلحسونة اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : نجاة ابنة لحسن، المولود في أول فبراير سنة 1960 بوهران، عبد الواحد بن حمو بن حدو المولود سنة 1903 بكبدانة اقليم الناظور الحسن المولود في 22 نوفمبر سنة 1961 بوهران، أحمد بن (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : كبداني حمو. حنفى عبد الرحمن المولود سنة 1927 بالقنادسة (بشار) . هواري بن الاخضر المولود في 16 يوليو سنة 1952 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)
- حورية ابنة محمد زوجة سليمان محمد المولودة سنة 1951 بالشراقة الجزائر العاصمة) .
- جمعة بن داود المولود سنة 1930 بدوار آيت حمو ملحقة أنزى اقليم أغادير (المغرب) ، وابنته القاصرة : وهيبة ابنة جمعة المولودة في 8 أبريل سنة 1973 ببجاية ويدعيان من الآن فصاعدا : بنى قيدر جمعة بنى قيدر وهيبة. . كبداني خالد المولود في 20 غشت سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)
- خديجة ابنة محمد المولودة في أول نوفمبر سنة 1943 ببني صاف (تلمسان) وتدعى من الآن تصاعدا : كبد ني خديجة . لحسن المولود في 21 أكتوبر سنة 1963 بوهران الضاوية ابنة لحسن المولودة في 5 مارس سنة 1965 بوهران، عائشة ابنة لحسن المولودة في 7 أبريل سنة 1966 بوهران، اسماعيل بن لحسن المولود في 3 غشت سنة 1970 بوهران .
- لحسن بن الحبيب المولود سنة 1916 بقصر قووز قولمينة اقليم قصر السوق (المغرب) ، وأولاده القصر : فاطمة ابنة لحسن المولودة في 20 سبتمبر سنة 1960 بوهران، ابن بله بن الحسن المولود في 3 مايو سنة 1962 بوهران، مختارية ابنة لحسن المولودة في 4 يناير سنة 1966 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : ابراهيم لحسين ابراهيم فاطمة ابراهيم بن بله، ابراهيم مختارية .
- لحسن بن محمد، المولود سنة 1911 بتازة (المغرب) ، وابنته القاصرة، فاطمة ابنة لحسن المولودة في 27 ديسمبر سنة 1958 بسيدى عبدللي (تلمسان) الهواري بن ادريس المولود في 30 مارس سنة 1932 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن ادريس الهواري .
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 27
- الهواري بن حامد المولود في II سبتمبر سنة 1947 بوهران . الهوارى بن حامد المولود في 24 نوفمبر سنة 1946 بوهران. ‘’ لالة فاطمة ابنة مولاى المولودة في 19 فبراير سنة 1953 بالمالح (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : علاوي لالة فاطمة …
- العالية ابنة حميدي المولودة في 16 مايو سنة 1952 بمستغانم . العسكري محمد الصغير المولود سنة 1934 بآفلو |- (الاغواط) •
- الوافية ابنة عبد الواحد، أرملة أحمد بن محمد المولودة في 6 يناير سنة 1938 بوهران، وأولادها القصر : فضيلة ابنة أحمد المولودة في 16 مارس سنة 1960 بوهران جميلة ابنة أحمد المولودة في 18 يناير سنة 1962 بوهران، علال بن أحمد المولود في 23 يناير سنة 1964 بوهران ، عبد الواحد بن أحمد المولود في 26 يوليو سنة 1968 بوهران ..
- معاشي الزهراء ، أرملة محمد بن محمد المولودة سنة 1922 بتيارت . معروف أحمد المولود في 27 مارس سنة 1946 بفرناقة بلدية ستيدية (مستغانم) • معطى مبروكة ، أرملة لبدى محمد المولودة سنة 1924 | بتاغيت (بشار) 10 مريم ابنة شايب زوجة ملياني بخدة المولودة سنة 1926 ببنى سيدل اقليم الناظور (المغرب) • مروك حليمة، زوجة قاضى بن علال ، المولودة في 13 غشت | سنة 1915 بحجوط (البليدة) • مبارك بن رحال المولود سنة 1919 بالمغارير أولاد ابراهيم بني ملال (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : غربي مبارك . مكناسية ابنة محمد، زوجة غزولي مكناسي ، المولودة في سنة 1931 ببني صاف تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا زناسني مكناسية . مرابط محمد المولود سنة 1895 بدوار حجرة القادة بني توزين اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : مرابط خالدية المولودة في 27 غشت سنة 1959 بالسوقر ، مرابط خلف الله، المولود في 9 يوليو سنة 1962 بالسوقر، مرابط جلول المولود في 28 نوفمبر سنة 1965 بالسوقر (تيارت). مريم ابنة محمد، زوجة طواف قاسم المولودة في 6 يوليو سنة 1947 بمعسكر . مروكى احمد، المولود في 5 ابريل سنة 1917 بوادي | الرمان بلدية درارية (الجزائر) .
- محمد بن البشير المولود سنة 1942 بتيزنيت، اقليم قصر السوق (المغرب) ، واولاده القصر البشير بن محمد، المولود في 3 ابريل سنة 1961 بوهران، سميرة ابنة محمد، المولودة في 27 يوليو سنة 1962 بوهران نعيمة امة محمد المولودة في 20 سبتمبر سنة 1963 بوهران، الحاج بن محمد ، المولود في 15 مارس سنة 1965 بوهران، عواد ابن محمد ، المولود في 17 نوفمبر سنة 1967 بوهران، الحاج حسين بن محمد، المولود في 31 غشت سنة 1970 بوهران. محمد بن العربي ، المولود سنة 1902 ببني ابراهيم اقليم تازه (المغرب) ، واولاده القصر : خليفة بن محمد، المولود في 16 يناير سنة 1960 بسعيدة عبد الحفيظ بن محمد، المولود في II مارس سنة 1962 بسعيدة بلقاسم بن محمد المولود في II فبراير سنة 1964 بسعيدة، فاطمي بن محمد، المولود في 10 نوفمبر سنة 1966 بسيعدة، ويدعون من الآن فصاعدا : شرقاوى محمد شرقاوى ،خليفة شرقاوي عبد الحفيظ، شرقاوى بلقاسم، شرقاوي الفاطمي ميلود ولد على المولود سنة 1941 بتارقة سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : زايمي ميلود . ميلود بن بلعيد ، المولود في 28 نوفمبر سنة 1952 بوهران . ميلود ولد مبارك ، المولود في II ابريل سنة 1951 بسبع الشيوخ بلدية الرمشي (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج ميمون ميلود
- ميلود بن محمد، المولود سنة 1914 بادلاد زايم، اقليم وجدة (المغرب) ، واولاده القصر : ميلود فاطمة، المولودة سنة 1959 بويزرت بلدية سيدى بوبكر (سعيدة) ، ميلود الاعرج المولود في 27 مارس سنة 1962 بويزرت ، ميلود عبد الرحمن، المولود في 25 سبتمبر سنة 1964 بيوب سعيدة) ميلود عبد القاسم المولود في 21 مارس سنة 1971 بويزرت ميلود رقية المولودة في 22 اكتوبر سنة 1973 بويزرت (سعيدة) ميلود ولد سالم المولود في 16 ديسمبر سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بو الطاهر ميلود موحى خضرة، زوجة مباركى جلول ، المولودة في 16 مايو سنة 1942 ببني صاف (تلمسان) محمد بن عبد السلام ، المولود سنة 1925 ببركان اقليم وجدة (المغرب)، واولاده القصر : ربيحة ابنة محمد، المولودة في 15 اكتوبر سنة 1959 بالعناصر بلدية بوتليليس (وهران) عبد الله بن محمد المولود في 27 مارس سنة 1961 بالعنصر، زبيدة ابنة محمد المولودة في 9 مارس سنة 1966 ببوتليليس (وهران) ، صبيحة ابنة محمد المولودة في 23 مايو سنة 1972 ببوتليليس عبد النور بن محمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1975 بوهران.
28 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه
- محمد بن احمد المولود سنة 1928 بآيت عمر اقليم اغادير (المغرب) وأولاده القصر : الحسن بن محمد، المولود في 15 يوليو سنة 1959 ببجاية غنية ابنة محمد المولودة في 21 نوفمبر سنة 1962 ببجاية، عائشة ابنة محمد ، المولودة في في 21 ابريل سنة 1969 ببجاية خديجة ابنة محمد المولودة في 26 فبراير سنة 1972 ببجاية الزهراء ابنة محمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1973 ببجاية ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن احمد محمد، ابن أحمد الحسن ابن أحمد غنية، ابن أحمد عائشة ابن أحمد خديجة، ابن أحمد الزهراء . محمد ولد احمد ، المولود في 14 يناير سنة 1953 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : دحو محمد محمد ولد على المولود سنة 1915 بتالمزير تارودات اقليم اغادير (المغرب) ، واولاده القصر : أمنة ابنه محمد المولودة في 28 مارس سنة 1959 بحمام بوحجر سيدي بلعباس)، فتيحة ابنة محمد ، المولودة في 3 غشت سنة 1961 بحمام بوحجر، عبد القادر ولد محمد المولود في 9 فبراير سنة 1969 بحمام بو حجر، بوحجر ولد محمد ، المولود في 23 ديسمبر سنة 1970 بحمام بوحجر، ويدعون من الآن فصاعدا : عثماني محمد عثماني آمنة ، عثماني فتيحة ، عثماني عبد القادر، عثماني بوحجر • محمد بن على، المولود سنة 1946 بقصر بوذنيت اقليم- قصر السوق (المغرب) • محمد بن ادريس، المولود في 25 نوفمبر سنة 1945 بعين- تموشنت (سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : مزوج محمد. محمد بن الحسن ، المولود في 20 يوليو سنة 1941 ببودواو (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : الحسن محمد.
- محمد بن الحامد، المولود في 19 اكتوبر سنة 1952 بعين تموشنت سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : الهادي محمد .
- محمد بن حسان ، المولود سنة 1923 بدوار اروان بني اوليشاك اقليم الناظور (المغرب) ، واولاده القصر : محمد عائشه المولودة سنة 1958 بوادى العلايق ، محمد منصور المولود سنة 1958، فتيحة ابنة محمد المولودة في 6 أكتوبر سنة 1959 ، خيرة ابنة محمد المولودة في 16 سبتمبر سنة 1960 بوادى القلايق (البليدة) ، محمد بن خوالى ، المولود في 5 ابريل سنة 1945 بتيفسشون بلدية بواسماعيل (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : خوالي محمد • محمد بن محمد المولود في 23 فبراير سنة 1912 بوهران. محمد بن محمد المولود سنة 1920 بدوار العين البيضاء بلدية السانية (وهران) . محمد بن محمد المولود في سنة 1935 ببني شيكر اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر جمال بن محمد، المولود في 6 فبراير سنة 1959 بوهران ، عبد المجيد بن محمد، المولود في 10 يناير سنة 1966 بوهران جميلة ابنة محمد المولودة في | 13 نوفمبر سنة 1967 بوهران، احمد بن محمد، المولود في 27 | سبتمبر سنة 1970 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : محمدي محمد ، محمدي جمال محمدى عبد المجيد ، محمدي | رشيد ، محمدى جميلة، محمدى احمد.
- محمد بن عمر، المولود سنة 1932 بيني شيكر بني بوغافور اقليم الناظور (المغرب)، واولاده القصر : فايزة ابنة محمد، المولودة في 17 يوليو سنة 1958 بوهران، فتحي بن محمد، المولود في 17 نوفمبر سنة 1959 ، عبد الألاه بن محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1960 بوهران ، مصطفى بن محمد المولود في 2 سبتمبر سنة 1964 بوهران بلقاسم بن محمد ، | المولود في 2 يناير سنة 1970 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : يعدى محمد يعدى فائزة ، يعدى فتحى، يعدى عبد | الألاه، يعدى مصطفى، يعدى بلقاسم.
- محمد بن صديق المولود سنة 1910 ببردة زقورة اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : عتيقة ابنة محمد المولودة في 25 نوفمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة، عاشور بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1964 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة مراد بن محمد المولود في 2 يوليو سنة 1967 بمدينة الجزائر الدائرة الرابعة، ويدعون من الآن فصاعدا، ابن الصديق محمد ابن الصديق عتيقة ابن الصديق عاشور، ابن الصديق | مراد
- محمد ولد ستو المولود في 29 يوليو سنة 1943 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) محمد ولد عبد عبد القادر المولود في أول أبريل سنة 1952 بوهران
- محمد بن أحمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1952 بوهران. محمد ولد على المولود في 28 ديسمبر سنة 1947 بمستغانم .
-
- محمد ولد بوسيف المولود في 19 يناير سنة 1950 ببني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قادة محمد محمد بن الجيلالي المولود سنة 1894 برحامنة اقليم | مراكش (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني محمد .
- محمد ولد لحسن المولود في 14 يوليو سنة 1940 بعين الحوت (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : خلادى محمد
- محمد ولد محمد المولود في 24 غشت سنة 1934 ببني واسين بلدية مغنية (تلمسان) ، ويدعى من الآن فصاعدا : | هواري محمد.
- أم هاني ابنة محمد زوجة رفاس معاشو المولودة في 15 نوفمبر سنة 1935 بسيدى الشحمى بلدية السانية (وهران).
- محمد بن محمدى المولود في 22 ديسمبر سنة 1949 ببني صاف (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : محمدي محمد .
الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 29 مومن بن أحمد المولود في 2 أكتوبر سنة 1950 بتيارت .
- مولاي عبد الرحمن المولود في 9 يناير سنة 1951 بالقنادسة (بشار) …
- مولاى عائشة المولودة في 29 ديسمبر سنة 1950 بقسنطينة … نوجة ابنة محمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1945- بمسرغين (وهران) • تونوت ابنة عمر، زوجة محالى عدة المولودة سنة 1923 بالعامرية (سيدي بلعباس) نوراي محمد المولود في 18 يونيو سنة 1952 بالحساسنة- شراقة (سعيدة) • واقى عمر المولود سنة 1919 بتيندوف (بشار) ، وولداه القاصران : واقي محمد المولود سنة 1958 ، بتيندوف، واقي مامة المولودة سنة 1960 بتيندوق (بشار) . وردة ابنة حومد، زوجة زناسنى بوسيف المولودة سنة 1924 بيني صاف (تلمسان) ، وتدعى من الآن فصاعدا : زناسني | وردة عمرية ابنة محمد، زوجة غوتي المولودة في 23 مايو سنة 1932 بسعيدة • رابح بن محمد المولود في أول غشت سنة 1949 بجندل (الاصنام، ويدعى من الآن فصاعدا : عياد رابح •
- رحال عبد الله المولود سنة 1942 بعين كرماس (تيارت)
- رمضان زوليخة زوجة مغربي محمد المولودة في 29 يناير سنة 1940 بقديل (وهران) رابحة ابنة سالم، المولودة في 3 مارس سنة 1947 بالمالح | (وهران) ، وتدعى من الآن فصاعدا : محمود رابحة . ربوز عبد القادر المولود سنة 1937 بمسيردة التحاتة بلدية مغنية (تلمسان) . ريفى بوسيف، المولود في 19 مارس سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) .
- ريفي زهية أرملة زناسني عمر المولودة في 19 أبريل سنة 1934 ببني صاف (تلمسان) ، وابنها القاصر : زناسني نصر الدين المولود في 9 فبراير سنة 1958 ببني صاف (تلمسان) .
- ريفي رقية أرملة حسابين دواجى عبد القادر، المولودة سنة 1931 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) رقية ابنة محمد ، زوجة ابن اسماعيل يمني، المولودة سنة 1915 بكوبيان ملحقة دبو اقليم وجدة (المغرب) سعدية ابنة العياشي أرملة دراس لحسن المولودة سنة 1918 بزكارة ملحقة جرادة اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : دراس سعدية . صافي ميمون، المولود سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) .-
- ساحل غزالة، أرملة ابن معطى محمد، المولودة في أول سبتمبر سنة 1947 ببشار وأولادها القصر : ابن معطى مصطفي المولود في 14 أكتوبر سنة 1963 ببشار، ابن معطى عبد الله المولود في 10 يناير سنة 1965 ببشار، ابن معطى حسن المولود في 9 يونيو سنة 1966، ابن معطى الهاشمية، المولودة في 3 ديسمبر سنة 1968 ببشار . سعيد بن دين، المولود في أول أبريل سنة 1939 بسيدو (تلمسان) . سعيد بن قويدر المولود في 24 يناير سنة 1953 بحمام بوحجر سيدي بلعباس) ، ويدعى من الآن فصاعدا : بومماد سعيد
- سعيدي عائشة، زوجة قدور بن قادة محمد، المولود في 21 أبريل سنة 1949 بقنيرة (سيدي بلعباس) .
- صبان راضية، زوجة بن الشيخ محمد، المولودة في سنة 1932 بتازة (المغرب) . سلام علام المولود في 9 غشت سنة 1948 بتلاغ (سيدي بلعباس) . سوسي لحسن المولود في 8 نوفمبر سنة 1920 بالمالح (سيدي بلعباس) . سوسى محمد المولود في 21 سبتمبر سنة 1934 بتامنة بلدية الرمشي (تلمسان) . سوسي ميمون المولود في 7 يناير سنة 1952 ببني صاف (تلمسان) . تركية ابنة محمد، زوجة عفاف عيسى المولود في II يناير سنة 1937 بتنس (الاصنام) . توامى مباركة، زوجة طلحة العربى المولودة في 18 مارس سنة 1941 بمدينة الجزائر الدائرة 10 . آمنة ابنة أحمد أرملة حساين بن أحمد المولودة سنة 1912 بقصر الجديد اقليم غرفة ملحقة الرساني اقليم وجدة (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا بوبكر آمنة .
- آمنة ابنة الحسين بن الحسن، وعائشة ابنة محمد،، الساكنة بتيارت في 37 شارع دحماني بومعزة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن آمنة .
- يمينة ابنة خوالي، المولودة في 20 غشت سنة 1951 ببوهارون بلدية بواسماعيل (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خوالى يمينة ..
30 - الجريدة الرسمية ياسيني قادة المولود في 30 نوفمبر سنة 1949 ببشار ابن ياسيني محمد ومباركة ابنة عبد الرحمن، عون مكتب | الساكن ببشار، نهج الجسر رقم 3 ..
- زهاف رابع المولود سنة 1918 بالمغرب والمسجل في للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه زينب ابنة محمد، المولودة في 3 مايو سنة 1952 بزفيزف سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الكيحل زينب.
- الزهراء ابنة الحاج يحيى، أرملة موحى بن محمد، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1932 بوهران، واولادهما القصر : سجل الام لقبيلة عشاش بلدية باب الحمية (تلمسان) ، وأولاده | احمد بن موحى ، المولود في 22 يوليو سنة 1958 بوهران القصر : زعاف رحمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1963 بعشتاش بلدية باب العسة زهاف الحاج، المولود في أول سبتمبر سنة 1964 بباب العسة زهاف مصطفى المولود في 4 ديسمبر سنة 1966 بباب العسة، زهاف فاطمة، المولودة في 19 فبراير سنة 1970 بباب العسة (تلمسان) .. الزهراء ابنة علال المولودة في 23 سبتمبر سنة 1951 بحاسي الغلة سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن علال الزهراء … الزهراء ابنة سعيد، زوجة عليان بن عبد الله المولودة في 19 فبراير سنة 1940 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : بوقيمة الزهراء .. زاهرى فاطمة زوجة ابراهيم الكمال، المولودة في 19 فبراير سنة 1950 ببئر توتة (البليدة) .. زغاري ابراهيم المولود في سنة 1936 بدوار تلوت مقاطعة تاغزورت اقليم ورزازات (المغرب) ، وأولاده القصر : زغاري فاطمة، المولودة في 8 يناير سنة 1968 بمعسكر، زغاري رشيدة المولودة في 3 أكتوبر سنة 1969 بمعسكر ، زغاري نورة، المولودة في 15 أبريل سنة 1972 بمعسكر . زناسني عبد السلام، المولود في 8 ديسمبر سنة 1952 بيني صاف (تلمسان) .
- زناستي بوسيف المولود في 3 أكتوبر سنة 1951 ببني صاف (تلمسان) .. زناسني فاطمة، أرملة مزياني محمد، المولودة في 10 اكتوبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) .. زناسني فاطمة زوجة مسيردى احمد، المولودة في II- فبراير سنة 1926 ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني حليمة، زوجة بوحسيدة الاخضر، المولودة في 2 يونيو سنة 1944 ببني صاف (تلمسان).. زناسني خديجة ، المولودة في 7 يوليو سنة 1938 ببني ببني صاف (تلمسان) .
- زناسني قويدر المولود في 21 غشت سنة 1950 ببني صاف (تلمسان) . زناسني رابحة، زوجة قناوى محمد، المولودة في 17 فبراير سنة 1930 ببني صاف (تلمسان) . سعيد بن موحى ، المولود في 10 فبراير سنة 1961 بوهران حورية ابنة موحى ، المولودة في 29 غشت سنة 1963، نصر الدين بن موحى ، المولود في 27 يناير سنة 1966 بوهران ، وتدعى المسماة الزهراء ابنة الحاج يحيى من الآن فصاعدا : عبد المالك الزهراء . الزهراء ابنة مدنى ، المولودة في 13 يوليو سنة 1956 بالبليدة ، وتدعى من الآن فصاعدا : مدني الزهراء .. زواوية ابنة احمد ، المولودة في 19 مارس سنة 1952 ببوخنيفيس (بلعباس) •
- زليخة ابنة ختير زوجة رفافة حبيب، المولودة في 14 مارس سنة 1944 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعربي زليخة . زليخة ابنة محمد، زوجة لوزى بن يعقوب، المولودة في 24 يونيو سنة 1952 بوهران ، وتدعى من الآن فصاعدا : خلادي زليخة . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد سعيد وعمر حميش مستشارا تقنيا بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين نائب مدير- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 ، يعين السيد وعلى محمد يحياوي نائب مدير الاعلام الاحصائي والوثائقى بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ) .
الأربعاء 13 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 31 وزارة البريد والمواصلات مرسوم رقم 76 197 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 | الموافق 6 - ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدى العالمي (لوزان (1974) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم خدمة الطرود البريدية للنظام الدولي . برسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد (3، 4، 7، 9، 10 و 18 من المرسوم رقم 75-177 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية التابعة للنظام الدولى كما يلى : «المادة 3 : ان رسم الاشعار بالاستلام يحصل من المرسل يساوى 1,50 دج . المادة 4 : ان الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية التي لم يحصل عنها رسم الاشعار بالاستلام يخلص عليها رسم محدد ب 3,00 دج . تطبق هذه الاحكام كذلك على الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية مقابل استرداد وهذا الرسم يمكن استرداده اذا ما تحقق وجود خطأ مصلحي» . «المادة 7 : ان اعادة الحزم لطرد بريدى تخضع لرسم محدد ب 6,60 دج» . «المادة 9 : ان الطرود البريدية التي جعلت في الانتظار لسبب ما تخضع لرسم تخزين يحدد مبلغه ب 0,80 دج عن كل يوم غير مجزء وعن كل طرد مع مراعاة حد أقصى قدره 32,00 دج تحسب أجور التخزين ابتداء من اليوم التالى لتقديم الطرد الى الموطن وتوزيع الاشعار بالوصول» . «المادة 10 : تخضع الشكايات المتعلقة بالطرود البريدية أو الاسترداد المودعة بمكتب الورود الى رسوم وشروط محددة في المادة 4 . «المادة 18 : ان الرسم الذى يحصل على الطرود الموزعة باستعجال يحدد ب 4,00 دج المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1977 • المادة 3 : يكلف وزير البريد والمواصلات، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين مرسوم رقم 76-198 76 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات ووزير المالية . وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادة 587 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-18 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر السابع عشر للاتحاد البريدى العالمي (لوزان (1974) ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم المصالح البريدية الخاصة بالنظام الدولي ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 12 15-14 17 16 17 و 23 من المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي كمايلي : «المادة 12 : ان الرسم على المراسلات الموزعة باستعجال والموجهة الى البلدان الخارجية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ، يحدد ب 4,00 دج و ب 12,00 دج بالنسبة لبعائث الاكياس الخاصة بالمطبوعات لنفس المرسل اليه ونفس الاتجاه «المادة 14 : ان سعر بيع قسائم الجواب الدولية يحدد ب 1,80 دج • «المادة 15 : يحدد رسم التسجيل ب : 3,00 دج على كل وحدة ،
- 6,00 دج على كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات» «المادة 16 : ان رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل يحدد ب 1.50 دج «المادة 17 : ان الشكايات المتعلقة بالمواد المسجلة التي لم يحصل عنها رسم الاشعار تؤدى الى تحصيل رسم ثابت يساوى 3,00 دج، ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا وقع خط من طرف الادارة …
32 الجريدة الرسمية «المادة 23 : تحدد الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح عنها بقيمة كالآتي : 1 - رسوم التخليص : نفس الرسوم الخاصة بالرسائل العادية بنفس الوزن والى نفس الاتجاه . 2 رسم التسجيل : رسم ثابت للتسجيل مطبق على بعائث البريد الرسائل أي 3,00 دج • 3 - رسم التأمين : محدد على أساس 1,50 دج عن كل 3,00 دج أو اجراء 3,00 دج من التصريح بالقيمة . قرارات قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة | 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يعاد الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 1200 م 2 واقعة ببلدية قوراية والممنوحة لهذه البلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899 . قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس | سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972 كمايلي : يتم التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 7 آرات و 93 سنتيارا واقعة ببوغار للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1397 ه المادة 2 : يحدد سعر بيع قسيمة الجواب «الاتحاد البريدي العربي المقبول في العلاقات بين بلدان الاتحاد البريدي العربي، ب 0,80 دج المادة 3 : تطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير 1977 المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين الولاة قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 والمتضمن التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض معدة لبناءات مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1396 الموافق 3 مارس سنة 1976 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 22 يونيو سنة 1970 كمايلي : يتم التنازل لبلدية قصر البخاري عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 15 آرا و 20 سنتيارا واقعة بقصر البخاري ، كما هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد اقامة بناءات مدرسية . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لكتابة الدولة للمياه لازمة لبناء قسم فرعى للياه بمروانة بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1396 الموافق 4 مارس سنة 1976، صادر عن والى باتنة تخصص لكتابة الدولة للمياه مديرية المياه لولاية باتنة) قطعة أرض مكونة للتجزئة الريفية 45 بي أ 2 ، تبلغ مساحتها 1878 م2 لازمة لبناء كما هي محددة بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق | قسم فرعى للمياه بمروانة . بأصل هذا القرار وذلك لاقامة بناءات مدرسية (0) ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد والباقي بدون تغيير) (*) أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر