قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899. 32
قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يتضمن اعادة ادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض منحت لبلدية قوراية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899 - بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 صادر عن والى البليدة يعاد الادراج ضمن أملاك الدولة لقطعة أرض مساحتها 1200 م 2 واقعة ببلدية قوراية والممنوحة لهذه البلدية بموجب المرسوم المؤرخ في 25 مارس سنة 1899 .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.