مرسوم رقم 76-198 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي 31
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 12 15-14 17 16 17 و 23 من المرسوم رقم 75-179 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد رسوم الخدمات البريدية الخاصة بالنظام الدولي كمايلي :
«المادة 12 : ان الرسم على المراسلات الموزعة باستعجال والموجهة الى البلدان الخارجية التي تقبل هذا النوع من التوزيع ، يحدد ب 4,00 دج و ب 12,00 دج بالنسبة لبعائث الاكياس الخاصة بالمطبوعات لنفس المرسل اليه ونفس الاتجاه
«المادة 14 : ان سعر بيع قسائم الجواب الدولية يحدد ب 1,80 دج •
«المادة 15 : يحدد رسم التسجيل ب : 3,00 دج على كل وحدة ،
- 6,00 دج على كل كيس من الاكياس الخاصة بالمطبوعات»
«المادة 16 : ان رسم الاشعار بالاستلام الذي يحصل من المرسل يحدد ب 1.50 دج
«المادة 17 : ان الشكايات المتعلقة بالمواد المسجلة التي لم يحصل عنها رسم الاشعار تؤدى الى تحصيل رسم ثابت يساوى 3,00 دج، ويمكن ان يسترجع هذا الرسم اذا وقع خط من طرف الادارة ... 32 الجريدة الرسمية
«المادة 23 : تحدد الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح عنها بقيمة كالآتي :
1 - رسوم التخليص : نفس الرسوم الخاصة بالرسائل العادية بنفس الوزن والى نفس الاتجاه . 2 رسم التسجيل : رسم ثابت للتسجيل مطبق على بعائث البريد الرسائل أي 3,00 دج •
3 - رسم التأمين : محدد على أساس 1,50 دج عن كل 3,00 دج أو اجراء 3,00 دج من التصريح بالقيمة .
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.