مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقني 30
مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1396 الموافق 20 نوفمبر سنة 1976، يعين السيد سعيد وعمر حميش مستشارا تقنيا بوزارة التجارة .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه ..
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.