مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنمية المحلية. 21
مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير التنمية المحلية بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد محيى الدين ولد على مديرا للتنمية المحلية (المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.