مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للشحن وجمهورية البيرو، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول 1976
مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للشحن وتفريغ البضائع بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يعين السيد سالم مروش مديرا عاما للشركة الوطنية للشحن وتفريغ البضائع (سوناما) .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.