مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر الثقافي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1976 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للشحن وجمهورية البيرو، الموقع عليه بمدينة الجزائر في أول 1976

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.