مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتخابات . 21
مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الانتخابات بموجب مرسوم مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يعين السيد مراد بوعياد مديرا للانتخابات المديرية العامة لتنظيم الشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1976.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.