قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دوج 100 د.ج
. قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 50 الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 1,00 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغير العنوان 1,50 د.ج وثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . قوانين وأوامر فهرس لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة (استدراك) . 1001 قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 مرسوم رقم 79 150 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام الموافق 3 يونيو
- سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق الحالية للمجالس الشعبية الولائية بتمديد أحكام المرسوم رقم 74 258 المؤرخ (استدراك) . مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية
- في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر 1ΟΟΙ سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71 242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات مرسوم رقم 79-143 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 وبعض أصناف الموظفين التابعين الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء للولاية . 1001
1000 الجريدة الرسمية قرارات مؤرخة في 8 و 23 و 25 رمضان و 3 و II و 18 و 19 شوال و 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول و 16 و 18 و 26 غشت و 3 و 10 و 11 و 29 سبتمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1002 قراران مؤرخان في 25 رمضان و 11 شوال عام 1399 الموافق 18 غشت و 3 سبتمبر سنة 1979 يتضمنان حركة في سلك المترجمين .. 1008 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 يتضمن المصادقة على المداولة رقم 1/79/1 الصادرة في 2 ابريل سنة 1979 عن المجلس الشعبى لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة القروية وأعمال الرى الصغرى • 1008 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الفيديرالية الجزائرية للرياضة المدرسية . 1009 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تطبيق القرار الوازاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1011 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1012 مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنظمات الدولية . 1012 مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الادوات . 1012 مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1012 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية . 1012 الموافق 16 يونيو سنة 1975 و المتعلق بوقوف | مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1399 الموافق السيارات المادى فى مكان ممنوع الوقوف فيه . 1009 قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية بعنوان سنة 1979 * 1009 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1010 أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . 1012 كتابة الدولة للصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
الثلاثاء 3 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1ΟΟΙ قوانين وأوامر قانون رقم 79-04 مؤرخ في 8 رجب عام 1399 الموافق 3 يونيو سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة الحالية للمجالس الشعبية الولائية (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 •
- الصفحة 510 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر 3 . بدلا من : 21 ديسمبر سنة 1979، يقرأ : 14 ديسمبر سنة 1979 . (والباقي بدون تغيير مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 79-143 مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انشاء | لجنة وطنية مكلفة بتحضير الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للثورة (استدراك) . الجريدة الرسمية - العدد 38 الصادر بتاريخ 26 شوال عام 1399 الموافق 18 سبتمبر سنة 1979 .
- الصفحة 961 - العمود الثاني المادة 8
- - السطر الخامس . بدلا من : و تخصم هذه النفقات من الباب 34-46 من ميزانية رئاسة الجمهورية . يقرأ : و تخصم هذه النفقات من ميزانية رئاسة الجمهورية .
- الصفحة 962 - العمود الاول - الفقرة الثانية من المادة 8. بدلا من : ينحصر تدخل المراقب المالي في مراقبة موجودات الميزانية التابعة للباب المنصوص عليه اعلاه . يقرأ : ينحصر تدخل المراقب المالي في مراقبة موجودات الميزانية . الباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 79-150 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق بتمديد أحكام المرسوم رقم 74 258 المؤرخ- في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71-242 المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية . ان رئيس الجمهورية.
1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III - 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-258 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 71 242- المؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر - سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولايات وبعض أصناف الموظفين التابعين للولاية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم -74 258 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1982 .. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 8 و 23 و 25 رمضان و 3 و 11 و 18 و 19 شوال و 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق - أول و 16 و 18 و 26 غشت و 3 و 10 و 11 و 29 سبتمبر سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1399 الموافق أول غشت سنة 1979 ، يعين السيد أعمر بن على، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) ويلحق بوزارة المالية بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1399 الموافق 16 غشت سنة 1979 ، يرسم السيد عبد الغني بن عزوز، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 20 نوفمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 ، يعين السيد اكلى التومي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة المالية • بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 ، يعين السيد فاروق الوكيل ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 ، يعين السيد ميلود صحراوى متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ، تعين الآنسة روزة بن عمر ، متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) وتلحق بوزارة الرى ..
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1003 بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ، يعين السعيد بلزرق ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 عشت سنة 1979 ، يعين السيد عبد الستار قطاش ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 عشت سنة 1979 ، يعين السيد مولود قندوزي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 عشت سنة 1979 ، تعين الآنسة صليحة بوطاوى ، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) وتلحق بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية . بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ، يعين السيد محمد الطاهر عابد، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بورارة المالية • بموجب قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1399 الموافق 26 غشت سنة 1979 ، يعين السيد أحمد بوزرتيني ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1399 الموافق 3 سبتمبر سنة 1979 ، يرقى السيد محمد الشريف شيبان الى درجة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويلحق بوزارة الداخلية . يحسب مرتب المعنى على أساس الرقم الاستدلالى 345 من السلم 11 الخاص بالدرجة 6 من سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، ، يعين السيد جعفر أحمد على، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد ربيع مشطة ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد بليدي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد بن رابح ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزار الداخلية ..
1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، تعين السيدة بوستة المولودة فتيحة باشطارزي، متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) وتلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد محمد براح ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 4 غشت سنة 1973 كما يلى : يرسم السيد الطاهر عليان، ويرتب في الدرجة و من سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالى (520) و يحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 20 يوما وفقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار . كما يرقى المعنى الى الدرجة 10 ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1970» • بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد مولود عباس - حداد ، متصرفا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية ) مركز التكوين الاداري بسكيكدة ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 17 ديسمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد مصطفى مرايمي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية . ويوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978 . ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ لدى ولاية الأصنام بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، تعين السيدة حمريط المولودة فتيحة بن تركى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى 295 ) وتلحق بوزارة الداخلية .. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يرقى السيد محمد أورمضان خطى الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويلحق بوزارة الداخلية • يحسب راتب المعنى على أساس (الرقم الاستدلالى 370 ) من السلم 11 المطابق لدرجته في سلكه الأصلى . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر ستة 1979 ، يعين السيد محمد بشير جناوي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 • يوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978 ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عثمان حميدي ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ويوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة ما بين 15 سبتمبر سنة 1976 و 15 سبتمبر سنة 1978 ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 139 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يرقى السيد عمر بوطيبة الى رتبة متصرف متمرن (الرقم الاستدلالى 295 ) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1978 ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد عبد الرحمن مالكي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979، يعين السيد العربي مرزوق متصرفا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية . ويوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية للمدة المتراوحة من 15 سبتمبر سنة 1976 الى 15 سبتمبر 1978 ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ • بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يدرج السيد مدني عبد العظيم ، المتصرف المتمرن الموجود في وضعية الخدمة الوطنية ، في مهامه ابتداء من 15 يناير سنة 1979 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، تعين الانسة حورية دليمي ، متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) وتلحق بوزارة الداخلية ( ولاية عنابة ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979، يعين السيد حمى مبروك متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية بسكرة) • بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق IO سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد يوسف بن | نوجيت متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) ويلحق بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، يوضع السيد محمد صافي المتصرف المتمرن في وضعية الخدمة الوطنية ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1979 • ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من 9 أكتوبر سنة 1977 • بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق IO سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد مولسهول متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 ) ويلحق بوزارة الداخلية ) . يوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية خلال المدة المتراوحة من 15 سبتمبر 1976 الى 15 سبتمبر 1978 • ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من 15 سبتمبر 1978 بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد رشيد حجاب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد شاقور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد نصر الدين عكاش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية ابتداء من أول يوليو سنة 1976 ..
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه يوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية خلال المدة التي تتراوح ما بين 16 سبتمبر سنة 1976 و 16 | سبتمبر سنة 1978 ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عزوز بن مخلوف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية . يوضع المعنى في وضعية الخدمة الوطنية خلال المدة المتراوحة ما بين 16 سبتمبر سنة 1976 و 16 سبتمبر سنة 1978 . ويعاد ادراجه في مهامه ابتداء من هذا التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد مزعاش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق - 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد العزيز بن الشيخ متصرفا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد البشير بن فريحة | متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية ( ولاية معسكر ) . بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 ، تعدل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1977 كمايلي : ينصب السيد محيى الدين شرفي في مهامه ابتداء من 24 مارس سنة 1975) بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1399 الموافق 10 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد مغيرش بلوضاح متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد مصطادي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية بشار) . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد مغراوي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية تيارت) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد معمر مقران متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية الأصنام ) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالي لدرجته في سلكه الأصلى • بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد رابح بوعلى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بلبالي متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية أدرار) . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد أكلى حموني متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة المالية . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محيى الدين بغريش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295)، ويلحق بوزارة المالية . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1978 المتضمن تعيين السيد محمد الشريف بلقاسم متصرفا متمرنا. بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد فضيل ولد بابا على متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية الجلفة) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد القادر بوزيان متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية سعيدة) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد ابراهيمي | متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ويلحق بوزارة الداخلية ) ولاية أدرار ) . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد عبد الرحيم كولو غلى متصرفا متمرنا ، ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية ( ولاية تلمسان ) . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد حسن حفيظ متصرفا متمرنا ، ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد معمر الهاشمى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ويلحق بوزارة الداخلية ( ولاية سعيدة ) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محند بورنان متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية تيزي وزو ) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق II سبتمبر سنة 1979 يعين السيد بولنوار خناطلة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، ويلحق بوزارة الداخلية ( ولاية باتنة )
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد على مأموني متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية بشار) يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بويلف متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية سيدي بلعباس ) • يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد محمد بلعيدى متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو سنة 1979 ، ويلحق بوزارة الداخلية (ولاية بشار) . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلي . بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1399 الموافق 11 سبتمبر سنة 1979 يعين السيد خليفة درباح متصرفا متمرنا ابتداء من أول يونيو 1979 ، ويلحق بوزارة المالية . يتقاضى المعنى بالأمر المرتب المطابق للرقم الاستدلالى لدرجته في سلكه الأصلى بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يرتب السيد محمد منتوري في الدرجة السابعة من سلك المتصرفين 6 ) الرقم الاستدلالى 470 ) ابتداء من أول غشت سنة 1969 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها عام واحد وخمسة أشهر ، ويرقى الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالى 95 ) ابتداء من أول غشت سنة 1971 ، والى الدرجة التاسعة ، الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من أول غشت سنة 1974 ، والى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول فشت سنة 1975 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 ، يدرج ويرسم السيد الصالح معيزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها عام واحد . قراران مؤرخان في 25 رمضان و 11 شوال عام 1399 الموافق 18 غشت و 3 سبتمبر سنة 1979 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يرسم السيد الأزهر بوغمبوز في سلك المترجمين ويرتب في الدرجة الأولى ، ( الرقم الاستدلالى 320 ) من السلم 13 ، ابتداء من 15 يوليو سنة 1976 بموجب قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1399 الموافق 3 سبتمبر سنة 1979 يشطب السيد سعد بن العابد الملحق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ، من سلك المترجمين ابتداء من أول أبريل سنة 1974 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنه 1979 يتضمن المصادقة على المداولة رقم 79/1 الصادرة في 2 ابريل سنه 1979 عن المجلس الشعبي لولايه تامير است والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة القروية وأعمال الرى الصغرى . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 تنفذ المداولة رقم 79/1 اصادرة في 2 أبريل سنة 1979 عن المجلس الشعبى لولاية تامنراست والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للهندسة القروية وأعمال الرى الصعري .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سننة 1971 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الفيديرالية الجزائرية للرياضة المدرسية » . بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1399 الموافق 4 سبتمبر سنة 1979 تعتمد الجمعية المسماة الفيدرالية الجزائرية للرياضة المدرسية . ينبغي لها أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي . ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو تكون له علاقة بموضوع محظور ومخالف للقوانين وحسن الاخلاق . قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تطبيق القرار الوازاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بوقوف السيارات المادى فى مكان ممنوع الوقوف فيه. ة ان وزير الداخلية
- ة بمقتضى الامر رقم 74 107 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1394 الموافق 5 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، و بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 والمتعلق بوقوف السيارات المادي في مكان ممنوع الوقوف فيه ولاسيما المادة 7 منه،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص، يقرر مايلي : المادة الاولى : تمدد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه، الى ولايات عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران. المادة 2 : يكلف المدير العام للامن الوطنى والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص وولاة عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 .. عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية بعنوان سنة 1979 • ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 73 61 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها، و بمقتضى المرسوم رقم 74 1 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 93 المؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها،
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : تساهم الجماعات المحلية بمعدل 5 من 10 بالنسبة للبلديات و 5 من 10 بالنسبة للولايات في نفقات المساعدة التي تتحملها . المادة 2 : تحسب مشاركة كل بلدية في مصاريف المساعدة «م» عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق البلديات «ب» مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم البلدية «ر» على مجموع الاسس الخاضعة | لرسم البلديات «أ» : بر المادة 3 : تحسب مشاركة كل ولاية فى مصاريف المساعدة «م» عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق الولايات «ب» مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم الولاية «ر» على مجموع الاسس الخاضعة لرسم الولايات «أ» : ب () و المادة 4 : تدفع حصيلة مشاركة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 003-305 على اساس سند للقبض تضعه الادارة المركزية . المادة 5 : يكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 . عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكمالي وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 | الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عمرو دحموش، بصفته نائب مدير البلدان العربية وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية في مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد جمال الدين يعلى بصفته نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا الوسطى والجنوبية، في مديرية البلدان الاشتراكية لاوربا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مولاي عبد الرزاق شابو، بصفته نائب مدير اور با الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا في مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية - بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام الأنسة مليكة ساسي بصفتها نائبة مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا في مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيدة عزيزة لونيس، بصفتها نائبة مدير الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد وصيف، بصفته نائب مدير أمريكا الوسطى والكراييب في مديرية أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد | الهادي مسعود، بصفته نائب مدير أوربا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا في مديرية الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمي والتقني لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد يحيى عشاب ، بصفته نائب مدير للمراكز الدبلوماسية والقنصلية في مديرية المالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد عز الدين عزوز، بصفته نائب مدير الشؤون الادارية والقضائية في مديرية تنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد كمال يلس ، بصفته نائب مدير تكوين الاطارات في المديرية العامة للادارة بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عيسى سفر جلي، بصفته نائب مدير التخطيط وادارة الموظفين في مديرية الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد حسن بن يونس بوكلي، بصفته نائب مدير ادارة الموظفين الدبلوماسيين الاجانب في مديرية الحصانات والامتيازات والوثائق الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد أحمد عمراني ، بصفته نائب مدير للبلدان الاشتراكية لاوربا في مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد العزيز عرب، بصفته نائب مدير المراجع العامة في مديرية المحفوظات والبريد والمراجع العامة، بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محند لونيس، بصفته نائب مدير أفريقيا الغربية في مديرية أفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية ، لتكليفه بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 23 شوال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد يحيى، بصفته نائب مدير التنقل والتأشيرات في مديرية تنقل واقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور ولاسيما المادة III 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 رجب عام 1397 الموافق أول يوليو سنة 1977 والمتضمن تعيين السيد ميسوم صبيح، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد ميسوم صبيح، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد مسعود آيت ،شعلال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنظمات الدولية . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد عبد المجيد فصلة، بصفته مدير المنظمات الدولية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير الادوات . بموجب مرسوم مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 تنهى مهام السيد منور ملياني، بصفته مدير الادوات بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد ميسوم صبيح ، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كندا باوتاوة. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد عشايشى الهواري، المولود في 24 يونيو سنة 1948 بالمرسى الكبير (ولاية وهران) . مراسيم مؤرخة فى 9 ذى القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد مصطفى محمد قارة، مستشارا بالمجلس القضائي في وهران .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد | عياش زعيتر، رئيسا لمحكمة المدية ..
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1013 بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد | محمد مخفى وكيلا للدولة بمحكمة سيق .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد ابن المختار قدامى قادة مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة معسكر . بموجب مرسوم مؤرخ في و ذي القعدة عام 1399 الموافق أول أكتوبر سنة 1979 يعين السيد عمر دالى يوسف ، مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة غليزان . . كتابة الدولة للصيد البحرى قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . ان كاتب الدولة للصيد البحرى، بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى القانون رقم 78 02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 | والمتضمن القانون البحرى وبمقتضى الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 10 سبتمبر سنة 1979 ، يعين السيد مبروك حمى والمتضمن التنظيم العام للصيد البحرى، ولا سيما المادة 92 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-124 المؤرخ في 10 شعبان عام 1399 الموافق 14 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، يقرر ما يلى : المادة الاولى : كل عقد يكون محله بناء سفينة للصيد البحرى أو شراءها أو بيعها أو تحويل ملكيتها، يجب أن يكون مكتوبا وخاضعا لموافقة كاتب الدولة للصيد البحرى، في اطار التنظيم الجارى به العمل، وذلك طبقا لاحكام المادة 92 من الامر رقم 76-84 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . وزيادة على ذلك، يخضع استيراد السفن الخاصة بالصيد البحرى، من قبل الخواص، لرخصة مسبقة تصدر عن كاتب الدولة للصيد البحرى، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 2 : يصدر كاتب الدولة للصيد البحرى فى اطار التنظيم الجارى به العمل، الرخص المتعلقة با متلاك سفن الصيد البحرى، عن طريق الشراء أو البناء أو الاستيراد، تبعا لهياكل موانىء الربط المعنية، وموارد منطقة الصيد البحرى المقصودة، واحتياجات الاستهلاك المحلى وانواع الصيد البحرى الواجب تشجيعه . المادة 3 : كل سفينة يراد استيرادها، يجب ألا يمضى على تاريخ انشائها أكثر من 10 سنوات، وتمنح الأولوية للسفن الاكثر حداثة . المادة 4 : يجوز للاشخاص التابعين للاصناف التالية امتلاك سفينة للصيد البحري، في اطار الاحكا الاحكام المنصوص عليها في المواد 1 1 و 2 و 3 ر أعلاه : 1 المقيدون في جدول البحرية، حسب مفهوم المادة 384 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون البحرية، والذين يمارسون مهنة صياد سمك منذ خمس سنوات على الاقل،
1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1399 ه 2 مجهز و السفن المرخصون، حسب مفهوم المادة 569 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون البحرية، عند نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في نطاق تجديد سفينتهم لدواعى الاصلاح فقط، 3 - المجاهدون الذين لم تجر اعادة ترتيبهم، -4 المغتربون العائدون نهائيا الى الجزائر. بيد أنه على الراغبين فى الامتلاك، التابعين لاحد الاصناف الثلاثة الاخيرة، أن يقدموا طلب ترخيصهم، بالاتفاق مع شخص يتمتع بصفة رئيس قارب - صياد سمك ، وبأهلية ممارسة المهنة بهذه الصفة عند ايداع طلب الترخيص . المادة 5 : يتعين على كل شخص يرغب في امتلاك | سفينة للصيد البحرى، أن تتوفر فيه الشروط المقررة بموجب التشريع الجارى به العمل . المادة 6 : توجه طلبات الترخيص لامتلاك سفينة للصيد البحرى الى الادارة البحرية المختصة والمكلفة بالصيد البحرى للولاية التي سيكون ميناء ربط السفينة تابعا لها . وتحدد فيما بعد الشروط المتعلقة بقبول الملفات وكذلك الاجراءات الخاصة بتسليم الرخص. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 . أحمد حوحات اعلانات وبلاغات انذار المقاول ينذر مكتب الدراسات ديمولان الكائن في 10 نهج بوالو 10.69452 ليون سيد اكس 3 ، با تمام مراحل الدراسات المتعلقة بمختلف العقود التي تربطه بالادارة . يمنح المكتب أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لهذا الانذار في الآجال المحددة تطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر