مرسوم رقم 79-150

مرسوم رقم 79 150 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام الموافق 3 يونيو - سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق الحالية للمجالس الشعبية الولائية بتمديد أحكام المرسوم رقم 74 258 المؤرخ

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • مرسوم رقم 74-258

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.