مرسوم رقم 79-150
مرسوم رقم 79 150 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام الموافق 3 يونيو - سنة 1979 يتضمن تمديد الفترة 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق الحالية للمجالس الشعبية الولائية بتمديد أحكام المرسوم رقم 74 258 المؤرخ
المادة الأولى
فتح المادةيمدد العمل بأحكام المرسوم رقم -74 258 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المذكور أعلاه ، لغاية 31 ديسمبر سنة 1982 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 74-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.