قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن تطبيق القرار الوازاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
المادة الأولى
فتح المادةتمدد أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 16 يونيو سنة 1975 المشار اليه أعلاه، الى ولايات عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران.
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للامن الوطنى والمدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص وولاة عنابة والبليدة وقسنطينة ووهران، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 ..
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.