مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1011
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد ميسوم صبيح، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1399 الموافق 30 سبتمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.