قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية بعنوان سنة 1979 * 1009
المادة الأولى
فتح المادةتساهم الجماعات المحلية بمعدل 5 من 10 بالنسبة للبلديات و 5 من 10 بالنسبة للولايات في نفقات المساعدة التي تتحملها .
المادة 2
فتح المادةتحسب مشاركة كل بلدية في مصاريف المساعدة «م» عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق البلديات «ب» مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم البلدية «ر» على مجموع الاسس الخاضعة | لرسم البلديات «أ» :
بر
المادة 3
فتح المادةتحسب مشاركة كل ولاية فى مصاريف المساعدة «م» عن طريق الحصة الموضوعة على عاتق الولايات «ب» مضروبة في الاسس الخاضعة لرسم الولاية «ر» على مجموع الاسس الخاضعة لرسم الولايات «أ» :
ب () و
المادة 4
فتح المادةتدفع حصيلة مشاركة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 003-305 على اساس سند للقبض تضعه الادارة المركزية .
المادة 5
فتح المادةيكلف المدير العام للجماعات المحلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1399 الموافق 16 سبتمبر سنة 1979 .
عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكمالي وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.