مرسوم رقم 74-206

مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - - الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة 1062 - بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 74-206
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.