مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - - الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة 1062 - بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071
المادة الأولى
فتح المادةتنقل مجموع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز ...
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز الى الخزينة مبلغا يعادل مقابل قيمة الاموال المنقولة بحكم المادة الأولى أعلاه، وذلك طبقا للكيفيات التي تحدد بمقرر مشترك صادر عن وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر
- أمر رقم 74-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.