أمر رقم 74-95 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول - اكتوبر سنة 1974 يتضمن تأميم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة شمال افريقيا للحقيبة والشركة الجزائرية للتحزيم بالورق. 1068
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما يلى :
I جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق | -
2 - جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تتألف منها في الجزائر مالية الشركة الجزائرية للتحزيم بالورق والواقع مركزها في شارع امستردام رقم 75 بباريس - الدائرة الثامنة (فرنسا) وبصفة أعم جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجارى أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية « للشركة الجزائرية للتحزيم بالورق ...
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفي و تقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب مرسوم عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الامر حق في التعويض تتحمله الدولة وتحدد كيفيات تعيينه وتسديده فيما بعد بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو جزء من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المشار اليها في المادة الاولى اعلاه، تقديم تصريح بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة ونقل تلك الحيازة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن فسخ عقد أو التزام أو بصفة أعم جميع الارتباطات أو الالتزامات القانونية أو غيرها التي من شأنها أن تؤول الى تثقيل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه، أو أن تجعل شروط الاستغلال زائدة الكفلة ومنطوية على اكراه زائد، وذلك بموجب مقرر صادر عن وزير الصناعة والطاقة .
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالاموال المؤممة أو عدم نقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغي، يؤدى الى الغاء الكلى أو الجزئى للحق في التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
وان كل محاولة لتخريب أو تدمير أو أتلاف أو اخفاء الاموال المؤممة والمستندات المتعلقة بهذه الاموال، تستوجب العقوبة والفوائد التي تتألف منها مالية شركة شمال افريقيا | المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات للحقيبة والتي يقع مركزها في شارع بوميرول رقم 19 ليون | كالوير (فرنسا) وبصفة أعم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات المعروفة تحت العنوان التجاري أو العنوان المختصر أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للحقيبة ..
المقررة في القوانين الجاري بها العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974.
هواري بومدين الجمعة 24 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1009 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 74-206
مرسوم رقم 74 206 مؤرخ في 14 رمضان عام 1394 - - الموافق أول أكتوبر - سنة 1974 يتضمن نقل الاموال المؤممة 1062 - بموجب الأمر رقم 74-95 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 الى الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز. 1071
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.