قانون رقم 22864 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يحدد كيفيات تطبيق بعض الضمانات - • 362
المادة الأولى
فتح المادةان التسديدات التي تقوم بها الجزائر تنفيذا للضمانات التي هي غير المخالفة للنظام العام الجزائري والمقدمة تأييدا لسلفات وتسبيقات وقروض منحت في أشكال مختلفة قبل فاتح يوليو سنة 1962 من طرف بنوك ، وبصفة عامة من طرف جميع المنظمات التي تعالج هذه العمليات برسم الاحتراف تتم بتسليم سندات لأقساط سنوية تصدرها الدولة ، ولها استحقاقات سنوية مقسطة على خمس عشرة سنة ابتداء من 20 نوفمبر الموالي لتاريخ اصدارها
المادة 2
فتح المادةيرخص لهذه الغاية في اصدار عن طريق | التسجيل في حساب جار في البنك المركزي الجزائري ، سندات سنوية تثمر فائدة قدرها 3 % في السنة تدفع سنويا في 30 نوفمبر من كل سنة وهذه الفائدة يسعى في طلبها .
ان دفع الفوائد وتسديد الاقساط السنوية معفيان من | 13 14 اطارات مطاط 14 كبريت
15 - أسمنت
16 - عربات 17 قضيان سكك حديدية
18 - ملاء من حديد وقلب 19 تجهيزات ومكينات للبترول 20 جرارات زراعية 21 مفرقعات ولوازم المناجم 22 أدوية قتل حشرات ومذوبة
23 - قضبان حديدية مستديرة وقضبان للبنيان 24 طلاء دهان وطلاء للتلميع 25 منتوجات كيماوية مختلفة
26 - - منتوجات صيدلانية
27 - أدوات زراعية 28 منتوجات الصناعة التقليدية
29 - كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 30 بضائع مختلفة وأوامر جميع الضرائب الآجلة والعاجلة والمفروضة على القيم المنقولة
المادة 3
فتح المادةيشتمل المبلغ الاجمالى للأقساط السنوية بالنسبة لكل تنفيذ ضمانة على :
المبلغ الذي يتناوله الضمان الفوائد المحسوبة بنسبة 3 % بين تاريخ تنفيذ الضمان و تاريخ 30 نوفمبر الموالي لهذا التنفيذ .
يتم حساب الاقساط السنوية بحيث يكون مبلغ الاستحقاق ماعدا الاستحقاق الاول ضعفا لألف دينار
المادة 4
فتح المادةيكون للتسديد بأقساط سنوية طابع ابرائى لذمة أصحابها ويقتضى لزوما توكيل الجزائر في حقوق الدائن ورهونه وائتماناته وامتيازاته
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتم الطلبات لضمان الجزائر بواسطة رسالة مضمونة موجهة الى وزير الاقتصاد الوطني مع اشعار بريدى بالوصول ان الطلبات المقدمة سابقا يجب تجديدها في نفس الشكل وفي غضون شهر سيحدد تاريخه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني .
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةكل عدم أداء عند الاستحقاق المبلغ يدخل تحت | ضمانة الجزائر المشار اليها في هذا القانون ، يجب أن يحاط به علم وزير الاقتصاد الوطني برسالة مضمونة مع اشعار بريدى بالوصول وذلك في غضون شهر الاستحقاق لوزير الاقتصاد الوطنى الامكان من تنفيذ الضمان تلفائيا وذلك بتسليم أقساط سنوية ولو في حالة عدم التنازل عن الاستفادة من المناقشة
المادة 7
فتح المادةوفي عدم الاخبار المنصوص عليه في المادة | السابقة أو التسليم في ظرف خمسة عشر يوما الى وزير الاقتصاد الوطني بناء على طلبه وبرسالة مضمونة لجميع الوثائق التي تمكن من رفع دعوى على المدين الرئيسي بمقتضى التوكيل من تنفيذ الضمان يبطل هذا الضمان بحكم القانون
المادة 8
فتح المادةتخضع الحسابات الجارية للأقساط السنوية | لنفس قواعد التسيير التي تخضع لها الحسابات الجارية لسندات الخزينة ويمكن علاوة على ذلك أن تفتح باسم مؤسسات التأمين والمتخلى لهم المنصوص عليهم في المادتين 9 و 10 الآتيتين :
المادة 9
فتح المادةلا يجوز بيع الاقساط السنوية لأشخاص طبيعيين أو معنويين غير البنوك والمؤسسات المالية ومؤسسات التأمين الا في حالة صدور اذن من وزير الاقتصاد الوطني . والبيع لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الخارج حر في نطاق تنظيم الصرف والتحويلات .
ان ترويج الاقساط السنوية التي بقى لها أكثر من 90 يوما لحلول أجلها 6 لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، يخضع للاذن المنصوص عليه في المقطع السابق . والترويج خارج الجزائر حر ان التخلى مع شروط الاقالة أو بايراد يخضع للمقطع الثاني من هذه المادة
المادة 10
فتح المادةكل تنفيذ اجباري يقع على أقساط سنوية | لا يمكن ان يتم الا بتخصيص الدائن المتابع بالاقساط السنوية التي تكون موضع التنفيذ وذلك الى غاية المبلغ المستحق يزاد عليه جميع المصاريف وفى ضمنها المصاريف الشرعية . على أن تتخذ هذه الاقساط السنوية لحساب المبلغ المستخلص من طرف الدائن بقيمتها الاسمية يزاد عليها الفوائد الجارية للجمهورية الجزائرية 363
المادة 11
فتح المادةان الاقساط السنوية التي يحل اجلها في السنة الجارية وفى السنة الموالية يجوز استعمالها بقيمتها الحالية عند وقت التسديد لأداء الضرائب المباشرة الواجبة على صاحب الحساب الجارى للأقساط السنوية وذلك بقدر ما تكون هذه الاقساط السنوية مسلمة له من طرف الدولة تنفيذا لضمانها .
المادة 12
فتح المادةان ادراج الاقساط السنوية في المدخرات البنكية للسندات العمومية ممنوع ماعدا في حالة صدور مقتضيات تنظيمية آتية بعد
المادة 13
فتح المادةبما أن تنفيذ الضمانات بتسليم الاقساط السنوية له صفة ابرائية يمنع فيما يخص العمليات التي تدخل تحت ضمان الجزائر على الكيفية المشار اليها في هذا القانون مدخل تحت ضمان آخر أعطته سوية وبصفة احتياطية شخصية معنوية تابعة للحق العام أو الحق الخاص، يمنع اللجوء الى هذا الضمان الآخر الا في حالة صدور اذن كتابي وسابق من وزير الاقتصاد الوطني .
كل شخص طبيعي أو معنوى يستفيد بمقتضى طلب سابق لتاريخ نشر هذا القانون من أداء أجره خارج الجزائر ضامن مشار اليه في المقطع الاول من هذه المادة 6 يتحتم عليه أن يدفع الى الدولة مبلغ الاداء في ظرف خمسة عشر يوما مقابل تسليم أقساط سنوية تعادل المبلغ المذكور .
تعاقب كل مخالفة لمقتضيات هذه المادة بغرامة تعادل خمس مرات المبلغ الاصلى .
ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في فاتح ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964.
احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.