قانون رقم 22964 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتعلق بتحديد طرق تسديد الفوائد المترتبة على ذمة الجزائر 363
المادة الأولى
فتح المادةيتم أداء الفوائد غير المعارضة للنظام العمومي عند تاريخ التخصيص . الجزائرى ، والتي التزمت بها الجزائر ازاء البنوك ، وبصفة 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 عامة ازاء جميع المنظمات المحترفة القائمة بعمليات القرض ، وبتسليم سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، وتصدرها الدولة في شكل تقييدات في البنك المركزي الجزائري في الحساب الجاري بالسندات
المادة 2
فتح المادةيؤذن لهذا الغرض أن تصدر بطريقة تقييد في حساب جار فى البنك المركزى الجزائري سندات يحل أجلها بعد خمس سنوات ، ابتداء من يوم الثلاثين سبتمبر التالي للتاريخ الذي يتم فيه أداء الفائدة على هذه الصورة ولا تأتى هذه السندان بفائدات لكنها تؤدى بنسبة 105٪ من قيمتها الاسمية وهي معفاة من جميع الضرائب في الحاضر وفي المستقبل التي تسرى على القيم المنقولة •
المادة 3
فتح المادةتخضع الحسابات الجارية للسندات لنفس القواعد التي تسرى عليها الحسابات الجارية لسندات الخزينة ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن تفتح باسم مؤسسات التأمين وحائزيها المنصوص عليهم في المادتين 4 و 5 التاليتين .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز التنازل عن السندات لأشخاص طبيعيين أو معنويين في الجزائر ، غير البنوك ، والمؤسسات | المالية ومؤسسات التأمين ، الا باذن عام أو خاص يصدره وزير الاقتصاد الوطني .
أما التنازل عنها لأشخاص طبيعيين أو معنويين في البلاد الاجنبية فهو حر في نطاق التنظيم الساري على المبادلات والتحويلات .
ويستوجب تنقيل السندات التي يحل أجلها بعد تسعين يوما ، لدى مؤسسات مالية في الجزائر ، الاذن المنصوص عليه في المقطع السابق • أما تنقيلها خارج الجزائر فهو حر . أما عقود التنازل المشفوعة بشرط الاقالة أو الموقوفة فتجرى عليها مقتضيات المقطع الثاني من هذه المادة .
المادة 5
فتح المادةلا يقع أى تنفيذ قضائى على السندات المقيدة في حساب جار في البنك المركزى الجزائرى الا بإسنادها لرب | الدين المطالب بمبلغ مناسب للمبلغ المطلوب مضافا اليه جميع التكاليف ، بما فيها التكاليف القضائية المترتبة على السندات التي هي موضوع التنفيذ وذلك نظرا الى أن هذه السندات لا تعتبر الا قيمة أدائها في حساب المبلغ الذي يستخلصه صاحب الدين
المادة 6
فتح المادةلا يجوز ادراج السندات في قائمات البنوك الخاصة بالاوراق العمومية الا اذا صدرت نصوص تنظيمية في المستقبل • ينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.