مرسوم مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمن انتداب عامل عمالة . 365
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد بشير بوعجره التجيني المهام نائب عامل عمالة بالدار البيضاء ابتداء من 2 يوليو سنة 1964
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 • احمد بن بلة موجز قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 يتضمن التشطيب من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات
- بمقتضى قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1384 الموافق 20 يوليو سنة 1964 شطب على اسم السيد أورمتان رشيد من سلك الكتاب الاداريين بالعمالات ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 10 يونيو سنة 1964 • موجز قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1384 الموافق 5 أوت سنة 1964 يتضمن قبول استقالة موظفة بمقتضى قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1384 الموافق 。 أوت سنة 1964 قبلت استقالة الآنسة مزيان تاسعديت بصفتها عون مكتب ضاربة على الآلة الكاتبة ابتداء من 29 يوليو سنة 1964.
احمد بن بلة 366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 وزارة العدل موجز مرسومين مؤرخين في 27 ربيع الاول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 يتضمنان انهاء مهام قاضيين بمقتضى مرسومين مؤرخين في 27 ربيع الأول عام 1384 الموافق 6 أوت سنة 1964 :
أنهيت مهام السيد قاسمي قدور بصفته قاضيا بالمحكمة - الابتدائية بسفيزف .
- وأنهيت مهام السيد ابن يلس عبد الحميد بصفته قاضيا بالمحكمة الابتدائية بأدرار .
موجز قرارات مؤرخة في 19 ربيع الاول عام 1384 الموافق | 29 يوليو سنة 1964 تتضمن تعيين ونقل لوظيفة باش عدل وترقية عدل ، ونقل ترجمان عدلي بمقتضى قرارات مؤرخة في 19 ربيع الأول عام 1384 الموافق 29 يوليو سنة 1964 :
- عين بصفة موقتة السيد حمدان عبد الرحمن بن عبد القادر ، الحائز على شهادة المدارس الفرنسية الاسلامية لوظيفة باش عدل لدى المحكمة الشرعية بتلمسان التي فيها منصب شاغر • ونقل السيد العزيب محمد بلقاسم نائب قاضي موثق بعين بسام الى سور الغزلان بصفته باش عدل .
- ورقى السيد بوجناح سليمان العدل بالمحكمة الاباضية بغرداية الى منصب باش عدل وعين بالمحكمة المذكورة • ونقل بناء على طلبه السيد بلقسام بلقاسم الترجمان العدلي من الطبقة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمليانة ، الى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة التي فيها منصب شاغر .
موجز قرارات تتضمن استقالة وكلاء مرافعات و اعلان شغور وتعيين وكيل موثق وأعوان منفدين بموجب قرارى وزير العدل حامل الاختام المؤرخين في 17 ربيع الاول عام 1384 الموافق 27 يوليو سنة 1964 قبلت استقالة السيدين ماربو روبير وكيل المرافعات بالجزائر وكولوبيير وكيل مرافعات بعنابة
- صرح بشغور مركز الموثق في سيدي بلعباس مكتب شوراكى ايلى وذلك ضمن المرسوم رقم 62-135 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 .
عين السيد قراجا حسين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل لادارة مركز موثق في سيدي بلعباس مكتب شوراكي ايلى عين السيد قره مصطفى طيب بصفة موقتة وقابلة للعزل لادارة مركز موثق في اغيل ازان مكان السيد عياش المستقيل عين السيد ادريس محمد بصفة موقتة وقابلة للعزل الادارة مركز الموثق في سيدي بلعباس مكان السيد الغريه المستقيل .
عين بصورة موقتة وقابلة للعزل بصفة وكلاء لادارة مركز العون المنفذ العدلى فى عزابة ( مكتب شاغر ) السيد لاواتي على وفي تيارت ( مكتب بن فريحة ) السيد بن حنفية جيلالي وفي ارزيو ) مكتب دومك رينه ) السيد هروال على موجز قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق اوات سنة 1964 تتضمن استقالة وكلاء مرافعات وموثق وتعيين عون مساعد بموجب قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق 4 أوأت سنة 1964 قبلت استقالات السادة :
غومار نوربير ، وكيل مرافعات لدى محكمة استئناف وهران جيرار رينه ، وكيل مرافعات لدى محكمة قالمة رحال محمد ، وكيل مرافعات لدى محكمة تيارت ما توماس ، موثق في حاجوت (مارنغو سابقا ) بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1384 الموافق أوت سنة 1964 عين السيد احمد بن عبد الرحمن بصورة موقتة وقابلة للعزل بصفة عون مساعد لادارة مركز عون في قديل ( سانكلو سابقا ( مكان السيد يوسفى بن شاعه .
وزارة الاقتصاد الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 62-502
- مرسوم رقم 64-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.