مرسوم رقم 23264 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن تأسيس يا نصيب وطني 366
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس يانصيب وطني يقيد منتوجه السنوى | كمدخول في الميزانية بعنوان المساهمة في النفقات ذات الصبغة الاجتماعية يتم الاصدار على أقسام متتابعة يحدد قيمتها وزير الاقتصاد الوطني يمكن توزيع البطاقات على مجموعات متسلسلة وفي هذه الحالة تكون بطاقات كل من هذه المجموعات بنفس عدد الانصبة ومبلغها ويجوز علاوة على ذلك منح أنصبة بين المجموعات وتقع القرعة على مجموع البطاقات المباعة .
المادة 2
فتح المادةان شكل اليانصيب يكون على شكل اليانصيب البسيط الذي يسير على أساس نظام يعده وزير الاقتصاد الوطني يحدد وزير الاقتصاد الوطنى ثمن البطاقة وعدد ومبلغ الانصبة وشروط السحوب وشروط دفع الانصبة ويحدد كذلك كيفية وشروط بيع البطاقات .
المادة 3
فتح المادةتعود البطاقات بصورة استثنائية لحاملها وفي حالة ضياع البطاقات أو اتلافها أو اختلاسها لا تقبل | أية مطالبة أو تعرض بشأنها أو بشأن الانصبة الناجمة عنها .
المادة 4
فتح المادةتباع البطاقات نقدا ويؤدى ثمنها حالا بالمبلغ الذي يحدده وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 5
فتح المادةويجوز كذلك لليانصيب الوطني اصدار أجزاء كسرية للبطاقات وتكون خاضعة لجميع المقتضيات الضابطة للبطاقات الكاملة •
المادة 6
فتح المادةيجرى سحب اليانصيب بصورة علنية وتنشر قائمة البطاقات الرابحة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لا تدفع أنصبة الجوائز الا ضد تسليم البطاقات تلغى البطاقات الرابحة غير المقدمة للدفع في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم السحب وتصبح قيمة الانصبة المتعلقة بها ملكا لليانصيب وتقيد في حقل حساب المدخول الصافي السنوى
المادة 7
فتح المادةان الانصبة والعمليات المتعلقة باليانصيب معفاة من تك جميع الضرائب ومن جميع حقوق الطابع أو التسجيل .
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الاقتصاد الوطنى تنظيم وإدارة اليانصيب بمساعدة لجنة يحدد اخصاصاتها وتسييرها وتتألف من :
الكاتب العام لوزارة الاقتصاد الوطني ..
مدير الخزينة والقرض أو ممثله .
مدير الميزانية أو ممثله الخازن العام متصرف اليانصيب الوطني -- المراقب المالي لليانصيب الوطني المدير العام للبنك المركزى الجزائري أو ممثله ..
- ممثل وزير الشؤون الاجتماعية ان مهام أعضاء هذه اللجنة مجانية وتحدد بقرار يصدر فيما بعد اختصاصات هذه اللجنة وكيفية تسييرها
المادة 9
فتح المادةيتولى التسيير اليومى لليانصيب متصرف يعينه وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه 6 وهو يقوم بمهام كتابة اللجنة المشار اليها في المادة السابقة ويكلف متصرف ، على الاخص بالمهام التالية :
تهيئة نظام اليانصيب واصدار الاقسام وكذا تنظيم - ومراقبة عمليات السحب تنظيم بيع البطاقات واتخاذ تدابير النشر الضرورية اعداد المخطط المالى لليانصيب والتعاقد وتصفية وصرف النفقات .
اعطاء رأيه لطلبات ترخيص اليانصيب والتونبولا
المادة 10
فتح المادةتدون عمليات اليانصيب الوطني في حساب خاص بالخزينة وعلاوة على ذلك تمسك حسابات خاصة على مسؤولية متصرف اليانصيب الوطني بموجب قواعد وكيفيات يحددها وزير الاقتصاد الوطني
المادة 11
فتح المادةيتولى موظف معين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى المراقبة المالية لليانصيب ويحضر اجتماعات اللجنة المشار اليها في المادة 8 وله صوت استشارى
المادة 12
فتح المادةتقوم الخزينة العامة للجزائر بصورة مجانية ببيع وتوزيع البطاقات وأجزاء البطاقات بين 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 مراسلي اليانصيب وفقا لتعليمات وزارة الاقتصاد الوطني وكذا بدفع الانصبة وتقييد مداخيل ونفقات اليانصيب وباعداد حساب التسيير .
المادة 13
فتح المادةان اقتناء بطاقة واحدة أو عدة بطاقات من عدة أشخاص بالمشاركة فيما بينهم جائز بشرط ألا يلحق بأحد منهم أو للغير ربحا ما خارجا عن الحصة النسبية التي تعود لكل من الاشخاص المشاركين جماعيا في الانصبة التابعة للبطاقات المذكورة .
المادة 14
فتح المادةان الاشخاص المشاركين في عمليات اليانصيب الوطني ملزمون بسرية المهنة وفى حالة دعوتهم للشهادة أمام العدالة لا يجوز لهم أن يبوحوا باسم المكتتبين بالبطاقات أو رابحي الانصبة
المادة 15
فتح المادةلا يرخص باجراء عمليات اليانصيب الأشياء منقولة مخصصة فقط لأعمال خيرية أو لتنشيط الفنون الا بعد أخذ رأى متصرف اليانصيب الوطني يمنع اصدار أي يانصيب كان أو ادخاله وتوزيعه وعرضه للبيع وبيعه وشراؤه وكذا أية مشاركة فى بطاقات يانصيب غير اليانصيب الوطنى واليانصيب المرخص لها وفقا للمادة ه من القانون المؤرخ في 21 مايو سنة 1936 المشار اليه أعلاه وتعاقب المخالفات بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 405 من القانون الجنائي تطبق نفس العقوباف على صنع وتقليد البطاقات وأجزاء البطاقات الكسرية التي يصدرها اليانصيب الوطني وكذا على ادخال واستعمال والعرض للبيع ونقل البطاقات أو أجزاء البطاقات الكسرية المزورة والمقلدة .
المادة 16
فتح المادةان وزير الاقتصاد الوطنى ووزير العدل حامل الاختام ووزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.