مرسوم رقم 64-231

مرسوم رقم 64-231 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 140 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.