مرسوم رقم 64-231
مرسوم رقم 64-231 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 140 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على
مرسوم رقم 64-231 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 140 الموافق 10 أوت سنة 1964 يتضمن المصادقة على
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.