الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 في تيرانا 360 - نص الاتفاقية 360 قوانين و اوامر
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الموقعة في 4 ابريل سنة 1964 بتيرانا وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهروية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 أوت سنة 1964 احمد بن بلة نص الاتفاقية التجارية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 الجريدة الرسمية نظرا لرغبة حكومتى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الالبانية في تنشيط ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المساواة وعدم التدخل والمنفعة المتبادلة فقد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان تسليم البضائع المصدرة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية الالبانية ومن الجمهورية الشعبية الالبانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجرى وفقا للجدولين أو ب الملحقين بهذه الاتفاقية واللذين يشكلان جزءا متمما لها
المادة 2
فتح المادةيمنح كل طرف متعاقد جميع التسهيلات الممكنة ويسلم رخص الاستيراد والتصدير اللازمة بالاستناد الى القوانين والانظمة المرعية الاجراء أو التي يمكن أن يجرى العمل بها في كل من البلدين .
المادة 3
فتح المادةتعتبر في دائرة غايات هذه الاتفاقية ، كمنتوجات جزائرية ، جميع المنتوجات ذات الأصل والمنشأ الجزائري ، و كمنتوجات البانية ، المنتوجات ذات الاصل والمنشأ الالباني ويتعهد كل طرف متعاقد بعدم اعادة تصدير المواد والبضائع المستوردة من الطرف الآخر دون اذن سابق من البلد المنتج الاصلى لتلك المواد والبضائع
المادة 4
فتح المادةبغية تيسير المبادلات التجارية ، تمنح حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية التسهيل اللازم بقدر الامكان لجميع المسائل الخاصة بالتجارة بين البلدين .
المادة ه : ان شروط التجارة ولا سيما الاثمان والمواصفات وشروط التسليم .. الخ المتعلقة بالبضائع المعدة للتصدير أو الاستيراد ضمن نطاق هذه الاتفاقية يجرى إدراجها بصورة متبادلة في العقود التي تبرم بين الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المرخص لهم بالعمل بالتجارة الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمقاولات والمنظمات التجارية في الجمهورية الشعبية الالبانية .
المادة 6
فتح المادةيجرى نظام تبادل البضائع ضمن نطاق هذه L الاتفاقية وفقا لمقتضيات اتفاقية الدفع الجاري العمل بها بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة الجمهورية الشعبية الالبانية •
المادة 7
فتح المادةتنشأ لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلي الحكومتين تكلف بالحرص على حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، تجتمع هذه للجمهورية الجزائرية 361 اللجنة كل عام في دورة عادية أو غير عادية بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين وهى تستطيع تعديل جداول البضائع الملحقة بهذه الاتفاقية ومن ثم الاقتراح على الحكومتين بجميع التدابير التي ترمى لتحسين العلاقات التجارية والمالية بين البلدين
المادة 8
فتح المادةيجرى العمل بهذه الاتفاقية بتاريخ امضائها ويسرى مفعولها لمدة سنة واحدة وتكون قابلة للتجديد تلقائيا لمدة سنة واحدة جديدة ما لم يجر فسخها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين كتابة بموجب اخبار سابق قبل ثلاثة أشهر من حلول أجلها .
وحرر في تيرانا على نسختين أصليتين كل منهما باللغة الفرنسية معتمدة على السواء في 4 ابريل سنة 1964 جدول ملحق أ - ببضائع التصدير من الجمهورية الشعبية الالبانية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجرى المفعول به لمدة سنة واحدة
1 - التبغ
2 - القطران 3 نسيج القطن ) باستثناء النسيج المصنوع في الجزائر ) 4 قطيفات
ه - خيش الصوف
- صلصة الطماطم
- صفائح ليكوس A أطراف الخشب المتعاكس १ الصوف الخام
10 - بطانيات قطن 11 أقمشة من الحرير الطبيعي 12 مواد من الحرير الطبيعي 13 قراميد مرسيليا 14 15 - قطن خام
15 - لوبيا بيضاء
16 - لوز 17 جوز
18 - بندق 19 عسل 20 ثوم 21 منتوجات الصناعة التقليدية 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1384 22-23 كتب وأفلام وطوابع ومنشورات 23 بضائع مختلفة جدول ملحق ب - ببضائع التصدير من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية الالبانية يجرى مفعوله لمدة سنة واحدة V - V أسمدة فوسفاط أسلاك كهربائيه
3 - أسلاك كهربائيه وتليفونية Σ - أنابيب سوداء
ه - أنابيب للتنقيب 6-6 ورق الحلفاء
- سيارات النقل ( وحافلات وقطع تبديل ) A - زيوت للأكل 9 منتوجات الفلين 10 قمح صلب
11 - آلات ومراكز تليفونية
12 - أوراق مطلية بالقطران قوانين قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.