قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدي من تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66 85 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الموافقة على قرار المنظمة العالمية للصحة رقم 1848 المعدل للمادة السابعة من دستور المنظمة المذكورة • 362 مرسوم رقم 66-84 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 ابريل سنة 1966 362 مراسيم ، قرارات ، تعلميات وزارة المالية والتخطيط
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن الزام الاشخاص الذين يقومون بعمليات التأمين وتقديم رأس المال للجمهور بالحصول على ترخيص 363 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66 80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر 364 • وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين فويي الشمالي واين أميناس 365 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المحلي لمحطة دلالة السفن | بسكيكدة 366
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 تتضمن تشطيب على أعوان من اطارات وزارة الاشغال العمومية 366 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل | اتفاقات أمر رقم 66 85 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1385 | الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الموافقة على قرار | المنظمة العالمية للصحة رقم 1848 المعدل للمادة السابعة من | دستور المنظمة المذكورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على قرار قبول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عضوا فى المنظمة العالمية للصحة بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1962 ، وبناء على دستور المنظمة العالمية للصحة ، الموقع عليه بنيويورك في 22 يوليو سنة 1946 ، ولا سيما مادته السابعة ، وبناء على قرار المنظمة العالمية للصحة ، رقم 1848 المصادق عليه في الاجتماع الثامن عشر العالمي للصحة في الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بكامل الاعضاء فى 20 مايو سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على تعديلات المادة السابعة من دستور المنظمة العالمية للصحة كما هي ملحقة بقرار المنظمة رقم 1848 المصادق عليه فى الاجتماع الثامن عشر العالمي للصحة اثناء الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بكامل الاعضاء في جينيف في 20 مايو سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر فى 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 هواري بومدين سنة 1966 يتضمن المقدار المرخص به من القفف لمعاصر الزيت عند الاستيراد 367 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في أول شوال عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق .. 367 دولية مرسوم رقم 66-84 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 4 ابريل سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المتعلق بتأسيس اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والحكومة الاسبانية ، اعترافا منهما بأهمية انشاء اتصال مباشر سلكي ولاسلكي
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية بين البلدين ، سواء فيما يتعلق بخدمات الطيران المدني ، أو الخدمات العمومية الهاتفية او البرقية ، فقد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى : يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان انشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين مراكز المراقبة الجهوية بمدينة الجزائر وبرشلونة ، وذلك طبقا للمخطط الجهوى للملاحة الجوية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني ) I. A.C. O ( . المادة 2 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بانشاء اتصال مباشر ذي قنوات متعددة بين بالمادومايوركى ومدينة الجزائر . المادة 3 : لأجل انجاز الاتصال المذكور في المادة الثانية ، فان الحكومة الاسبانية تسلم للجزائر التجهيزات الراديو الكهربائية ذات التردد فوق الاعلى وكل الاسلاك الجوية في المحطة النهائية بالشريعة . وذلك باستثناء الجزء المتعدد والموحد النمط على قياس أربع كيلوات هيرتزية ، وكذا العناصر الاخرى التي تتكون منها المحطة . يكون تسليم التجهيزات والاسلاك الهوائية موضوع التسليم في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ابتداء من توقيع هذا الاتفاق للجمهورية الجزائرية 363 المادة 4 : تسهل الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة الوطنية الاسبانية للهاتف للغير استعمال الخطوط التي قد يكون في حاجة اليها المادة ه : تختص الادارتان المعنيتان بالامر بالتحديد مباشرة لتسعيرة المكالمات بين الجزائر وأسبانيا المادة 6 : تعين الادارتان لجنة مشتركة ، تكلف بتطبيق هذا الاتفاق المادة 7 : يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه • وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك عن الحكومة الاسبانية السفير فوق العادة والمفوض لأسبانيا بالجزائر خوسي لويس لوس اركوس اي ايليو مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن الزام الاشخاص الذين يقومون بعمليات التأمين وتقديم رأس المال للجمهور بالحصول على ترخيص ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ، بناء على رأى مدير الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ، وبمقتضى القانون رقم 63-210 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بالالتزامات والضمانات المفروضة على المؤسسات التي تمارس نشاطا فى القطر الجزائري والمتمم بالقرار المؤرخ فى 7 ديسمبر سنة 1963 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : بصرف النظر عن الاحكام السابقة التي تتعارض مع هذا القرار ، لا يمكن مباشرة عمليات التأمين وتقديم رأس المال من كل نوع للجمهور الا بوسطاء مرخص لهم من طرف وزير المالية والتخطيط المادة 2 : يجب توجيه طلب الترخيص الى وزير المالية والتخطيط ، عن طريق عامل العمالة التي يريد صاحب الطلب ممارسة نشاطه فيها . ويجب أن يتضمن هذا الطلب المعلومات التالية : 1 ) اللقب والاسم ، والصفة ب ) عنوان المؤسسة . ج ) الاجازة والشهادات المهنية ، معلومات عن الحالة الادبية د ) اثبات صفة الوسيط ( شهادة الشخص الذي يقوم بخدمات الوسيط ) . ه ) عدد الاشخاص المستخدمين ويتمم فيما بعد بالاوراق التالية : أ ) شهادة الميلاد ، ب ) شهادة الجنسية ، ج ) نسخة من السجل القضائي ، لم تمض على تاريخها ثلاثة أشهر ، د ) ثلاث صور هوية ، ه ) شهادة التسجيل في الدفتر التجاري
364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فانه يجب عليها علاوة | على ذلك اضافة نسخة من القانون الاساسي مطابقة للاصل | مع اثبات ايداعه . المادة 3 : يتسلم عامل العمالة الطلب ويعطى مقابله وصلا • يحقق العامل المذكور في الطلب ثم يحوله خلال شهر | ايداعه الى وزير المالية والتخطيط ، الذي يبت فيه خلال شهرين من الاستلام . المادة 4 : في حال الموافقة ، يبلغ الى المعني قرار وزير المالية والتخطيط بواسطة عامل العمالة وتوجه له في آن واحد البطاقة المهنية مختومة بختم وزير المالية والتخطيط ويجب اظهار هذه البطاقة عند كل طلب من السلطات أو العموم . المادة ه : يجب على الوسطاء الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مطابقة أوضاعهم للالتزامات المعددة سابقا ، والا تعرضوا لمنعهم من ممارسة مهنتهم المادة 6 : ومع ذلك فان الوصل المسلم من قبل العامل الى الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة يقوم مقام البطاقة المهنية ريثما يبت في طلب الترخيص المادة 7 : وفي حال عدم الموافقة ، يجب على الوسيط أن يوقف نشاطه منذ تسلمه القرار الوزاري فيتعين عليه اذ ذاك تصفية وضعيته تجاه علاقته مع موكله وأن يرجع اليه مقابل وصل جميع السندات التي سلمت له المادة 8 : يجب اشعار وزارة المالية والتخطيط ( مديرية الخزينة والقرض ) عن كل تعديل يطرأ على وضعية الوسيط خلال خمسة عشر يوما ، وذلك برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام . المادة 9 : يمكن لوزير المالية والتخطيط في كل حين ، سحب الترخيص من الوسيط ، وذلك بقرار معلل يبلغه اليه عامل العمالة ، ويأمر هذا الاخير بسحب البطاقة المهنية المادة 10 : ان السندات من كل نوع ، والنشرات والاعلانات الملصقة على الجدران ، والمنشورات ، واللوحات ، والمطبوعات ، وكل الوثائق المعدة للتوزيع على العموم أو للنشر بواسطة وسيط خاضع لهذا القرار ، يجب أن تتضمن بعد الاسم ، أو المركز الرئيسي للشركة العبارة التالية بشكل وحيد : مؤسسة خاصة يسرى عليها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في …… » . المادة 11 : يمكن لوزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، أن يقوما باجراء كل التحقيقات ، والمعاينات اللازمة في مكاتب الوسطاء المادة 12 : يكلف مدير الخزينة والقرض ، ومدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد قائد احمد مدغري وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 يوليو سنة 1897 المتعلق بتنظيم مجالس الجامعات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1910 المتعلق بمجلس جامعة الجزائر ، وبناء على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بجامعة الجزائر معهد للعلوم اللسانية والصوتية المادة 2 : أن مهمة هذا المعهد هي : ا – جمع وتنسيق الابحاث والاعمال المنجزة في القطر الجزائري فيما يخص العلوم اللسانية النظرية والتطبيقية وعلم الاصوات والمواصلات اللغوية بصفة عامة ، 2 - تلقين التعليم المتعلق بهذه العلوم في نطاق الدروس والتمارين المقررة . ويكلف المعهد على الخصوص بمهمة الاعداد الشاهدتي العلوم اللسانية والصوتية ولاجازة الدروس العالية وأطروحات الدكتوراه المتعلقة بنفس العلوم ويتم ذلك بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية وعلاوة على ذلك يكلف المعهد بتنظيم تمارين سمعية بصرية
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية لفروع اللغات الحية التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية. | 3 منح تعليم استكمالى خاص لطلبة مختلف العلوم ) علم النفس وعلم الاجتماع والترجمة والرياضيات والصوتيات وعلم الالكترونات والطب ) الذين يريدون أن يتجهوا بصفة أخص الى دراسة علم السماع وعلم الاصوات ، وكذا لكل شخص مرخص له في متابعة هذا التعليم تطوير البحوث اللغوية والقيام بها بقصد المساهمة في حل المشاكل المتعلقة باللغة العربية والقائمة في الجزائر أو فى الخارج كالتعريب المبني على قواعد معقولة وبيداغوجية والمصطلحات العلمية ونشر العربية في الخارج ولهذه الغاية يحدث في المعهد مختبر مختص بالبحث عن المفردات بطريقة الرياضيات والميكانوغرافية ، ومختبر للبحث عن الاصوات وقسم سماعي بصري . المادة 3 : يلحق معهد العلوم اللسانية بجامعة الجزائر فيما يخص نشاطه العلمي . ويتولى تسيير هذا المعهد مجلس ادارة واتقان ومدير يكون صاحب كرسي الاستاذية في العلوم اللسانية والصوتية بكلية الآداب والعلوم الانسانية المادة 4 : يترأس مجلس الادارة والاتقان مدير التعليم العالي ويتألف هذا المجلس من : الاساتذة المكلفين بالدروس الرئيسية في فقه اللغات | في مختلف فروع اللغات الحية بكلية الآداب والعلوم الانسانية الاستاذ المشرف على عيادة طب الاذن والانف والحنجرة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة
- أستاذ علم النفس الفيزيولوجي بكلية العلوم ، مدير مصلحة تشخيص الامراض بالاشعة بمستشفى مصطفى ، للجمهورية الجزائرية 365 ويجتمع بصفة استثنائية كلما رأى رئيسه فائدة في ذلك يقدم مدير المعهد كل سنة لمجلس الادارة والاتقان تقريرا عن سير المعهد خلال السنة الجامعية المنقضية ، ويقدم جميع الاقتراحات بشأن التهييئات الجديدة والتعديلات الواجب ادخالها المادة 6 : يخول المعهد ميزانية خاصة تدرج في ميزانية جامعة الجزائر ويسوغ له أن يتلقى الاعانات والهبات والوصايا . المادة 7 : يؤهل معهد العلوم اللسانية والصوتية لأن يسلم دبلوم العلوم اللسانية ) عند الانتهاء من تعليم تحدد مدته بسنة ، وينتمي المرشحون لهذا الدبلوم الى طبقة الطلبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم المادة 8 : يجب على الطلبة الراغبين فى متابعة التعليم الذي ينتهى بمنح دبلوم العلوم اللسانية ، أن يثبتوا حصولهم على : 1 - شهادة مثبتة لثقافة عامة كافية ، 2-2 شهادة الدراسة العليا تسلمها كلية الآداب والعلوم الانسانية او الكلية المختلطة للطب والصيدلة أو كلية العلوم أو أحد المعاهد العلمية التابعة للجامعة . وستحدد قائمة هذه الشهادات من طرف مجلس الادارة والاتقان المادة 9 : ان نوع اختبارات الامتحان الذي يخول بموجبه دبلوم العلوم اللسانية وكذا جميع الاجراءات المتعلقة بتسيير معهد العلوم اللسانية والصوتية ، وغير المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ستكون موضوع تنظيم يضعه مجلس الادارة والاتقان ويصادق عليه وزير التربية الوطنية المادة 10 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 مدير معهد الجغرافيا ، ابريل سنة 1966 مدير معهد الدروس النووية ، مدير معهد الابحاث الخاصة بعلم الانسان وما قبل التاريخ ، ممثل لاتحادية المستخدمين القائمين بالتربية والثقافة ،
- ممثل للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، من طلبة المعهد ، مجموع المدرسين التابعين لمعهد العلوم اللسانية والصوتية • المادة ه : يجتمع مجلس الادارة والاتقان مرة في السنة هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل أنبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين قويي الله مالي و اين اميناس ان وزير الصناعة والطاقة ،
366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 فبراير سنة 1962 الذي منحت بموجبه ( شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء ) (CRES) رخصة الامتياز في حقل « حاسي | مزولة » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1962 بشأن الموافقة على القناة لنقل الوقود التي تربط بين تين قويي شمال باين أميناس ، وبناء على العريضة المؤرخة في 5 غشت سنة 1965 التي طلبت فيها شركة البحث واستغلال البترول في الصحراء الموافقة على مشروع وصل أنبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الموجودة سابقا بين تين فويي الشمالي و اين اميناس التابع لشركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء وشركة البترول الجزائرية (CPA) وبناء على تبادل الرسائل فى 2 غشت سنة 1965 بين
- . شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء وشركة بترول الجزائر ، وبناء على المخططات والتفويضات والالتزامات وغير ذلك من الوثائق المقدمة دعما لتلك العريضة ، وبناء على اقتراح المنظمة التقنية لاستثمار ثروات باطن | الارض الصحراوية الموجهة في 27 نوفمبر سنة 1965 الى الحكومة الجزائرية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المشروع الذى قدمته ( شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء (CRES) الرامي الى وصل انبوب بقناة التجمع بحاسي مزولة على قناة تين قويي الشمالي و اين اميناس التابع لشركة البحث | واستغلال البترول فى الصحراء وشركة بترول الجزائر ) CPA ( المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل | سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المحلي المحطة دلالة السفن بسكيكدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 18 مارس سنة 1928 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على الشواطيء الجزائرية ، وبمقتضى النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة المعدل بالقرارات المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1954 و 11 مارس سنة 1957 و 3 يونيو سنة 1957 و 28 ديسمبر سنة 1961 و 31 مارس سنة 1964 و 9 غشت سنة 1965 ،
- وبمقتضى الطلب المقدم من قبل ربابنة محطة سكيكدة ، وبناء على المصادقة الصادرة من غرفة التجارة بسكيكدة المؤرخة فى 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بالمقطع التالي : يقبض على كل برميل من حمولة السفينة الصافية رسم تجهيز قيمته 2. ر. دينار عند الدخول و 2. ر. دينار عند الخروج وذلك علاوة على تلك الحقوق والمدة عام تجدد بمقرر من وزير التجارة البحرية » . المادة 2 : يكلف نائب مدير التجارة البحرية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية قرارات مؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 تتضمن تشطيب على اعوان من اطارات وزارة الاشغال العمومية بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عزل السيد حسن ايدير من مهامه لتخليه عن وظيفته ، وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 26 نوفمبر سنة 1965
الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 367 بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عزل السيد مسعود غالمي من مهامه لتخليه عن وظيفته ، وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 4 يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 أبريل سنة 1966 عزل السيد عبد الرحمن صالح من مهامه لتخليه عن وظيفته ، وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عزل السيد سيد علي ميغسلي من مهامه لتخليه عن وظيفته ، وشطب عليه من اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1965 • بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 شطب نهائيا على السيد حسن بن علي من اطار النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1965 لتخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذى الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 وضع حد ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1965 ، لانتداب السيد ابراهيم بن كحلة لمهام مساعد تقني للاشغال العمومية والدولة لتخليه عن وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ألغيت ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1964 أحكام القرار الصادر فى نفس التاريخ والمتضمن تعيين السيد كمال زوغيلش نائبا تقنيا للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 ألغيت ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1964 أحكام القرار الصادر بنفس التاريخ والمتضمن تعيين السيد عبد الله ابراهيمي نائبا تقنيا للجسور والطرقات بموجب قرار مؤرخ فى 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 عزل السيد عبد القادر عيساني من مهامه لتخليه عن وظيفته وشطب عليه من سلك النواب التقنيين للجسور والطرقات ابتداء من 22 يونيو سنة 1965 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل | سنة 1966 يتضمن المقدار المرخص به من القفف المعاصر الزيت عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المتضمن تحديد المقدار المرخص به لاستيراد البضائع ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزارة التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلي : 59-17 د : القفف لمعاصر الزيت . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في حدود خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ هذا النشر . ان البضائع التي شحنت خلال المدة المحددة آنفا يقبل دخولها الى الجزائر بحرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ الموجود في وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول شوال عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن أحداث مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق ان وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ومراكز الاستقبال ، المكلفة بانقاذ الاطفال والاحداث ،
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق | 10 فبراير سنة 1965 ، المتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي ، يقرر ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث بمدينة الجزائر في وزارة الشبيبة والرياضة ، مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق المادة 2 : تلحق مصلحة المراقبة والتربية اداريا وفنيا بالهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى لمدينة الجزائر المادة 3 : تعهد الى مصلحة المراقبة والتربية في الهواء الطلق مهمة التدخل لحماية القصر البالغ عمرهم ثمانية عشر عاما ، والسعي لابقاء الفتيان في وسطهم الطبيعي الحيوى ان تتصل بمصلحة المراقبة والتربية فى الهواء الطلق في وزارة التربية الوطنية الباب الثاني الموظفون المادة ه : يتكون موظفو مصلحة المراقبة والتربية في الهواء الطلق من : رئيس المصلحة التربوية ، مساعدات اجتماعيات ، مربين ومربيات ، ممرنين وممرنات ، موظفين اداريين ، موظفين من المصلحة المادة 6 : توظف المساعدات الاجتماعيات من بين المترشحات المحرزات على دبلوم الدولة للمساعدة الاجتماعية سواء والعمل على تيسير انسجامهم والاوساط التي يمكن ان تقترح | بطريقة التعاقد أو بطريقة الانتداب . عليهم كما تقوم لدى الفتيان وعائلاتهم وأقاربهم بالمساعي اللازمة لكي يشعر كل بمسؤوليته الخاصة ولكي ينسقوا المجهودات | فيما بينهم . المادة 4 : تقوم مصلحة المراقبة والتربية فى الهواء الطلق بالاضافة الى ذلك بالتحقيقات والمساعي والبحوث التي يتطلبها الكشف عن الاحداث الذين هم في خطر او في طريق التخلف ، ودراستهم وتوجيههم ، وتطورهم وبالنسبة لهذا النوع من الفتيان ، يمكن عند الاقتضاء ، للمصالح والمنظمات المساهمة في حماية الاطفال والاحداث المطبعة الرسمية ، 7 و 9 المادة 7 : يوظف المربون والمربيات ، والمدربون والمدربات وفقا للاحكام النافذة التي تضبط قبول الموظفين المشرفين للمراكز المتخصصة ، ومراكز الاستقبال المادة 8 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 عبد الكريم بن محمود نهج تروليي - الجزائر