قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين فويي الشمالي واين أميناس 365
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذى قدمته ( شركة البحث واستغلال البترول فى الصحراء (CRES) الرامي الى وصل انبوب بقناة التجمع بحاسي مزولة على قناة تين قويي الشمالي و اين اميناس التابع لشركة البحث | واستغلال البترول فى الصحراء وشركة بترول الجزائر ) CPA (
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل | سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المحلي المحطة دلالة السفن بسكيكدة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 18 مارس سنة 1928 المتعلق بالنظام العام لدلالة السفن على الشواطيء الجزائرية ، وبمقتضى النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة المعدل بالقرارات المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1954 و 11 مارس سنة 1957 و 3 يونيو سنة 1957 و 28 ديسمبر سنة 1961 و 31 مارس سنة 1964 و 9 غشت سنة 1965 ،
- وبمقتضى الطلب المقدم من قبل ربابنة محطة سكيكدة ، وبناء على المصادقة الصادرة من غرفة التجارة بسكيكدة المؤرخة فى 3 ذي القعدة عام 1385 الموافق 23 فبراير سنة 1966 ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بالمقطع التالي :
يقبض على كل برميل من حمولة السفينة الصافية رسم تجهيز قيمته 2. ر. دينار عند الدخول و 2. ر. دينار عند الخروج وذلك علاوة على تلك الحقوق والمدة عام تجدد بمقرر من وزير التجارة البحرية » .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير التجارة البحرية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة الاشغال العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.