قرار

قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1385 الموافق 5 ابريل سنة 1966 يتضمن المصادقة على مشروع وصل انبوب بقناة التجمع بحقل حاسي مزولة على منشآت النقل الرابطة بين تين فويي الشمالي واين أميناس 365

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.