قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن الزام الاشخاص الذين يقومون بعمليات التأمين وتقديم رأس المال للجمهور بالحصول على ترخي
المادة الأولى
فتح المادةبصرف النظر عن الاحكام السابقة التي تتعارض مع هذا القرار ، لا يمكن مباشرة عمليات التأمين وتقديم رأس المال من كل نوع للجمهور الا بوسطاء مرخص لهم من طرف وزير المالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةيجب توجيه طلب الترخيص الى وزير المالية والتخطيط ، عن طريق عامل العمالة التي يريد صاحب الطلب ممارسة نشاطه فيها .
ويجب أن يتضمن هذا الطلب المعلومات التالية :
1 ) اللقب والاسم ، والصفة
ب ) عنوان المؤسسة .
ج ) الاجازة والشهادات المهنية ، معلومات عن الحالة الادبية
د ) اثبات صفة الوسيط ( شهادة الشخص الذي يقوم بخدمات الوسيط ) .
ه ) عدد الاشخاص المستخدمين ويتمم فيما بعد بالاوراق التالية :
أ ) شهادة الميلاد ،
ب ) شهادة الجنسية ،
ج ) نسخة من السجل القضائي ، لم تمض على تاريخها ثلاثة أشهر ،
د ) ثلاث صور هوية ،
ه ) شهادة التسجيل في الدفتر التجاري 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية فانه يجب عليها علاوة | على ذلك اضافة نسخة من القانون الاساسي مطابقة للاصل | مع اثبات ايداعه .
المادة 3
فتح المادةيتسلم عامل العمالة الطلب ويعطى مقابله وصلا • يحقق العامل المذكور في الطلب ثم يحوله خلال شهر | ايداعه الى وزير المالية والتخطيط ، الذي يبت فيه خلال شهرين من الاستلام .
المادة 4
فتح المادةفي حال الموافقة ، يبلغ الى المعني قرار وزير المالية والتخطيط بواسطة عامل العمالة وتوجه له في آن واحد البطاقة المهنية مختومة بختم وزير المالية والتخطيط ويجب اظهار هذه البطاقة عند كل طلب من السلطات أو العموم .
المادة ه : يجب على الوسطاء الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مطابقة أوضاعهم للالتزامات المعددة سابقا ، والا تعرضوا لمنعهم من ممارسة مهنتهم
المادة 6
فتح المادةومع ذلك فان الوصل المسلم من قبل العامل الى الاشخاص المشار اليهم فى المادة السابقة يقوم مقام البطاقة المهنية ريثما يبت في طلب الترخيص
المادة 7
فتح المادةوفي حال عدم الموافقة ، يجب على الوسيط أن يوقف نشاطه منذ تسلمه القرار الوزاري فيتعين عليه اذ ذاك تصفية وضعيته تجاه علاقته مع موكله وأن يرجع اليه مقابل وصل جميع السندات التي سلمت له
المادة 8
فتح المادةيجب اشعار وزارة المالية والتخطيط ( مديرية الخزينة والقرض ) عن كل تعديل يطرأ على وضعية الوسيط خلال خمسة عشر يوما ، وذلك برسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام .
المادة 9
فتح المادةيمكن لوزير المالية والتخطيط في كل حين ، سحب الترخيص من الوسيط ، وذلك بقرار معلل يبلغه اليه عامل العمالة ، ويأمر هذا الاخير بسحب البطاقة المهنية
المادة 10
فتح المادةان السندات من كل نوع ، والنشرات والاعلانات الملصقة على الجدران ، والمنشورات ، واللوحات ، والمطبوعات ، وكل الوثائق المعدة للتوزيع على العموم أو للنشر بواسطة وسيط خاضع لهذا القرار ، يجب أن تتضمن بعد الاسم ، أو المركز الرئيسي للشركة العبارة التالية بشكل وحيد :
مؤسسة خاصة يسرى عليها القرار الوزارى المشترك المؤرخ في ...... » .
المادة 11
فتح المادةيمكن لوزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ، أن يقوما باجراء كل التحقيقات ، والمعاينات اللازمة في مكاتب الوسطاء
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض ، ومدير الشؤون الادارية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 وزير المالية والتخطيط وزير الداخلية احمد قائد احمد مدغري وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.