قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةتتمم القائمة التي هي موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 المشار اليه أعلاه كما يلي : 59-17 د : القفف لمعاصر الزيت .
المادة 2
فتح المادةيمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في حدود خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ هذا النشر .
ان البضائع التي شحنت خلال المدة المحددة آنفا يقبل دخولها الى الجزائر بحرية والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ الموجود في وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في أول شوال عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن أحداث مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق ان وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-215 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، والمتعلق بالمراكز الاختصاصية ومراكز الاستقبال ، المكلفة بانقاذ الاطفال والاحداث ، 368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1384 الموافق | 10 فبراير سنة 1965 ، المتضمن احداث هيئة استشارية للتوجيه التربوي ، يقرر ما يلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر في وزارة الشبيبة والرياضة ، مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق
المادة 2
فتح المادةتلحق مصلحة المراقبة والتربية اداريا وفنيا بالهيئة الاستشارية للتوجيه التربوى لمدينة الجزائر
المادة 3
فتح المادةتعهد الى مصلحة المراقبة والتربية في الهواء الطلق مهمة التدخل لحماية القصر البالغ عمرهم ثمانية عشر عاما ، والسعي لابقاء الفتيان في وسطهم الطبيعي الحيوى ان تتصل بمصلحة المراقبة والتربية فى الهواء الطلق في وزارة التربية الوطنية الباب الثاني الموظفون المادة ه : يتكون موظفو مصلحة المراقبة والتربية في الهواء الطلق من :
رئيس المصلحة التربوية ، مساعدات اجتماعيات ، مربين ومربيات ، ممرنين وممرنات ، موظفين اداريين ، موظفين من المصلحة
المادة 6
فتح المادةتوظف المساعدات الاجتماعيات من بين المترشحات المحرزات على دبلوم الدولة للمساعدة الاجتماعية سواء والعمل على تيسير انسجامهم والاوساط التي يمكن ان تقترح | بطريقة التعاقد أو بطريقة الانتداب .
عليهم كما تقوم لدى الفتيان وعائلاتهم وأقاربهم بالمساعي اللازمة لكي يشعر كل بمسؤوليته الخاصة ولكي ينسقوا المجهودات | فيما بينهم .
المادة 4
فتح المادةتقوم مصلحة المراقبة والتربية فى الهواء الطلق بالاضافة الى ذلك بالتحقيقات والمساعي والبحوث التي يتطلبها الكشف عن الاحداث الذين هم في خطر او في طريق التخلف ، ودراستهم وتوجيههم ، وتطورهم وبالنسبة لهذا النوع من الفتيان ، يمكن عند الاقتضاء ، للمصالح والمنظمات المساهمة في حماية الاطفال والاحداث المطبعة الرسمية ، 7 و 9
المادة 7
فتح المادةيوظف المربون والمربيات ، والمدربون والمدربات وفقا للاحكام النافذة التي تضبط قبول الموظفين المشرفين للمراكز المتخصصة ، ومراكز الاستقبال
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، ومدير الادارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 عبد الكريم بن محمود نهج تروليي - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.