قرار

قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 يتضمن تعديل القانون المحلي لمحطة دلالة السفن بسكيكدة 366

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.