مرسوم رقم 66-84 مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 يتضمن نشر الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا ، الموقع عليه بمدينة الجزائر في 4 ابريل سنة 1966 362
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الاتفاق المتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا والموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزئر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 هواري بومدين اتفاق يتعلق بانشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين الجزائر واسبانيا أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والحكومة الاسبانية ، اعترافا منهما بأهمية انشاء اتصال مباشر سلكي ولاسلكي الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية بين البلدين ، سواء فيما يتعلق بخدمات الطيران المدني ، أو الخدمات العمومية الهاتفية او البرقية ، فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى : يقرر الطرفان الساميان المتعاقدان انشاء اتصال سلكي ولاسلكي بين مراكز المراقبة الجهوية بمدينة الجزائر وبرشلونة ، وذلك طبقا للمخطط الجهوى للملاحة الجوية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني ) I. A.C. O ( .
المادة 2 : يتعهد الطرفان المتعاقدان بانشاء اتصال مباشر ذي قنوات متعددة بين بالمادومايوركى ومدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةلأجل انجاز الاتصال المذكور في المادة الثانية ، فان الحكومة الاسبانية تسلم للجزائر التجهيزات الراديو الكهربائية ذات التردد فوق الاعلى وكل الاسلاك الجوية في المحطة النهائية بالشريعة .
وذلك باستثناء الجزء المتعدد والموحد النمط على قياس أربع كيلوات هيرتزية ، وكذا العناصر الاخرى التي تتكون منها المحطة .
يكون تسليم التجهيزات والاسلاك الهوائية موضوع التسليم في مدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ابتداء من توقيع هذا الاتفاق للجمهورية الجزائرية 363
المادة 4
فتح المادةتسهل الادارة الجزائرية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة الوطنية الاسبانية للهاتف للغير استعمال الخطوط التي قد يكون في حاجة اليها المادة ه : تختص الادارتان المعنيتان بالامر بالتحديد مباشرة لتسعيرة المكالمات بين الجزائر وأسبانيا
المادة 6
فتح المادةتعين الادارتان لجنة مشتركة ، تكلف بتطبيق هذا الاتفاق
المادة 7
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق ابتداء من تاريخ توقيعه • وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل عبد القادر زعيبك عن الحكومة الاسبانية السفير فوق العادة والمفوض لأسبانيا بالجزائر خوسي لويس لوس اركوس اي ايليو مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.