أمر رقم 66 85 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 ، يتضمن الموافقة على قرار المنظمة العالمية للصحة رقم 1848 المعدل للمادة السابعة من دستور المنظمة المذكورة • 362
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على تعديلات المادة السابعة من دستور المنظمة العالمية للصحة كما هي ملحقة بقرار المنظمة رقم 1848 المصادق عليه فى الاجتماع الثامن عشر العالمي للصحة اثناء الجلسة الثانية عشرة المنعقدة بكامل الاعضاء في جينيف في 20 مايو سنة 1965
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزئر فى 23 ذي الحجة عام 1385 الموافق 14 ابريل سنة 1966 هواري بومدين سنة 1966 يتضمن المقدار المرخص به من القفف لمعاصر الزيت عند الاستيراد 367 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار مؤرخ في أول شوال عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن احداث مصلحة للمراقبة والتربية في الهواء الطلق .. 367 دولية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.