مرسوم رقم 66 80 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 يتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر 364 •
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بجامعة الجزائر معهد للعلوم اللسانية والصوتية
المادة 2
فتح المادةأن مهمة هذا المعهد هي :
ا – جمع وتنسيق الابحاث والاعمال المنجزة في القطر الجزائري فيما يخص العلوم اللسانية النظرية والتطبيقية وعلم الاصوات والمواصلات اللغوية بصفة عامة ،
2 - تلقين التعليم المتعلق بهذه العلوم في نطاق الدروس والتمارين المقررة . ويكلف المعهد على الخصوص بمهمة الاعداد الشاهدتي العلوم اللسانية والصوتية ولاجازة الدروس العالية وأطروحات الدكتوراه المتعلقة بنفس العلوم ويتم ذلك بالتعاون مع كلية الآداب والعلوم الانسانية وعلاوة على ذلك يكلف المعهد بتنظيم تمارين سمعية بصرية الثلاثاء 28 ذو الحجة عام 1385 ه الجريدة الرسمية لفروع اللغات الحية التابعة لكلية الآداب والعلوم الانسانية. | 3 منح تعليم استكمالى خاص لطلبة مختلف العلوم ) علم النفس وعلم الاجتماع والترجمة والرياضيات والصوتيات وعلم الالكترونات والطب ) الذين يريدون أن يتجهوا بصفة أخص الى دراسة علم السماع وعلم الاصوات ، وكذا لكل شخص مرخص له في متابعة هذا التعليم تطوير البحوث اللغوية والقيام بها بقصد المساهمة في حل المشاكل المتعلقة باللغة العربية والقائمة في الجزائر أو فى الخارج كالتعريب المبني على قواعد معقولة وبيداغوجية والمصطلحات العلمية ونشر العربية في الخارج ولهذه الغاية يحدث في المعهد مختبر مختص بالبحث عن المفردات بطريقة الرياضيات والميكانوغرافية ، ومختبر للبحث عن الاصوات وقسم سماعي بصري .
المادة 3
فتح المادةيلحق معهد العلوم اللسانية بجامعة الجزائر فيما يخص نشاطه العلمي .
ويتولى تسيير هذا المعهد مجلس ادارة واتقان ومدير يكون صاحب كرسي الاستاذية في العلوم اللسانية والصوتية بكلية الآداب والعلوم الانسانية
المادة 4
فتح المادةيترأس مجلس الادارة والاتقان مدير التعليم العالي ويتألف هذا المجلس من :
الاساتذة المكلفين بالدروس الرئيسية في فقه اللغات | في مختلف فروع اللغات الحية بكلية الآداب والعلوم الانسانية الاستاذ المشرف على عيادة طب الاذن والانف والحنجرة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة
- أستاذ علم النفس الفيزيولوجي بكلية العلوم ، مدير مصلحة تشخيص الامراض بالاشعة بمستشفى مصطفى ، للجمهورية الجزائرية 365 ويجتمع بصفة استثنائية كلما رأى رئيسه فائدة في ذلك يقدم مدير المعهد كل سنة لمجلس الادارة والاتقان تقريرا عن سير المعهد خلال السنة الجامعية المنقضية ، ويقدم جميع الاقتراحات بشأن التهييئات الجديدة والتعديلات الواجب ادخالها
المادة 6
فتح المادةيخول المعهد ميزانية خاصة تدرج في ميزانية جامعة الجزائر ويسوغ له أن يتلقى الاعانات والهبات والوصايا .
المادة 7
فتح المادةيؤهل معهد العلوم اللسانية والصوتية لأن يسلم دبلوم العلوم اللسانية ) عند الانتهاء من تعليم تحدد مدته بسنة ، وينتمي المرشحون لهذا الدبلوم الى طبقة الطلبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 2 من هذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةيجب على الطلبة الراغبين فى متابعة التعليم الذي ينتهى بمنح دبلوم العلوم اللسانية ، أن يثبتوا حصولهم على :
1 - شهادة مثبتة لثقافة عامة كافية ، 2-2 شهادة الدراسة العليا تسلمها كلية الآداب والعلوم الانسانية او الكلية المختلطة للطب والصيدلة أو كلية العلوم أو أحد المعاهد العلمية التابعة للجامعة .
وستحدد قائمة هذه الشهادات من طرف مجلس الادارة والاتقان
المادة 9
فتح المادةان نوع اختبارات الامتحان الذي يخول بموجبه دبلوم العلوم اللسانية وكذا جميع الاجراءات المتعلقة بتسيير معهد العلوم اللسانية والصوتية ، وغير المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ستكون موضوع تنظيم يضعه مجلس الادارة والاتقان ويصادق عليه وزير التربية الوطنية
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 مدير معهد الجغرافيا ، ابريل سنة 1966 مدير معهد الدروس النووية ، مدير معهد الابحاث الخاصة بعلم الانسان وما قبل التاريخ ، ممثل لاتحادية المستخدمين القائمين بالتربية والثقافة ،
- ممثل للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، من طلبة المعهد ، مجموع المدرسين التابعين لمعهد العلوم اللسانية والصوتية • المادة ه : يجتمع مجلس الادارة والاتقان مرة في السنة هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن احداث شهادة الماجستير في علوم اللغة واللسانيات. 547
-
مرسوم رقم 67-48
مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.