ج.ر عدد 47 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية د ..300 د ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر | تزاد عليها نفقات الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-198 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد شروط توزيع الايرادات والمصاريف المقررة في ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة للاحكام القانونية الاساسية المشتركة 1255 مرسوم تنفيذي رقم 89-199 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا . 1256 مرسوم تنفيذي رقم 89-200 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا . 1258 مرسوم تنفيذي رقم 89 201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) . 1259

1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 89-202 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) . 1260 مرسوم تنفيذي رقم 89-203 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات 1261 مرسوم تنفيذي رقم 89-204 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام . 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 १९ १९ صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الاجرة “ 1262 مرسوم تنفيذي رقم 89-205 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 055 ९ १ تسيير الأحياء العسكرية “. १९ 1262 مرسوم تنفيذي رقم 89 – 206 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 302-056 ९ १ صندوق المؤونة १९ “ 1263 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في أول و 5 و 12 و 16 و 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق أول و 5 و 12 و 16 و 21 أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1263 مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1266 مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1266 تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية . 1267 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية . 1267 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة . 1267 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية . 1267 مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الخارجية . 1267 قرارات مقررات 6 آراء المجلس الدستوري. مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للمجلس الدستوري. 1267 مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 1267 وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 تتضمن اعادة تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. 1268

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 فهرس وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم رئيس قسم ، قائم بالأعمال مؤقتا. 1268 . وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. 1268 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-198 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد شروط توزيع الايرادات والمصاريف المقررة في ( تابع ) وزارة الشبيبة | مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة. 1270 وزارة النقل مقرران مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. 1270 تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري | توزيع الايرادات والمصاريف المقررة في ميزانيات المؤسسات الخاضعة للاحكام القانونية الاساسية المشتركة ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد،

  • وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 لا سيما المادة 109 منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة للاحكام الاساسية المشتركة وتدعى في ما يلي : “ المؤسسات “ . المادة 2 : لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه الا عندما يفوق عدد المؤسسات خمس ( 5 ) . المادة 3: تحدد ايرادات المؤسسات ومصاريفها | اجماليا حسب الاصناف والمؤسسات بقرار مشترك من وزير الاقتصاد والوزير المعني. يلحق جدول عن عدد الموظفين حسب المؤسسات وحسب الوظائف بالقرار المذكور أعلاه. المادة 4 : يصادق الوالي على الميزانيات المفصلة للمؤسسات بناء على اقتراح مشترك من مدير المؤسسة والمراقب المالي المحلي طبقا لقوائم الميزانية في أجل أقصاه شهرا بعد تاريخ امضاء القرار المذكور أعلاه، وذلك ضمن الحدود القصوى المحددة حسب اصناف الايرادات والمصاريف طبقا لاحكام المادة 3 أعلاه.

1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه المادة 5 : ترسل نسخة من كل ميزانية الى وزير الاقتصاد والوزير المعني فور المصادقة عليها. المادة 6 : تجرى التعديلات على التوزيعات كما هي محددة في المادة 3 أعلاه في حدود الاعتمادات المتوفرة وبمراعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم على النحو التالي : بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المعني عند ما يتعلق الأمر بحركات اعتمادات بين المؤسسات. بمقرر وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المعني عندما يتعلق الأمر بحركات اعتمادات تمس أبوابا | مختلفة عن بعضها داخل نفس المؤسسة بمقرر من الوالي المعني عندما يتعلق الأمر بحركات اعتمادات ذات طبيعة واحدة. بمقرر من مدير المؤسسة عندما يتعلق الامر بحركات اعتمادات من مادة الى مادة اخرى داخل نفس الباب . المادة 7 : تتولى وزارة الاقتصاد سن الاستعمالات | وتغييراتها بناء على اقتراح الوزير المعني. المادة 8 : يجب على مديري المؤسسات ان يوافوا وزارة الاقتصاد وكل وزارة معنية كل ثلاثة اشهر بكشف يتعلق بالالتزامات والدفوعات وبكشف خاص بوسائل العمل الفعلية ، ويجب ان يؤشر على هذين الكشفين : المراقب المالي المختص بالنسبة للالتزامات وكشف وسائل العمل الفعلية المحاسب المعين بالنسبة للدفوعات . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-199 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة . سابقا . ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-263 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام والثقافة سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا في الابواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 4.700.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول . “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 مولود حمروش

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 الجدول :”أ” رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 17-36 اعانة المعهد الوطني للفن الدرامي والرقص 23-36 اعانة لديوان قصر الثقافة الاعتمادات الملغاة بالدينار 700.000 . 1.500.000 25-36 اعانة الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية 1.500.000 26-36 اعانة للديوان الوطني للأهقار مجموع 1.000.000 القسم السادس . 4.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الإعلام والثقافة سابقا الجدول “ب “ رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 18-36 اعانة المركز الوطني لحظيرة الطاسيلي 27-36 اعانة المتاحف الوطنية 28-36 اعانة لمركز التوزيع السينمائي …… مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع 4.700.000 الاعتمادات المخصصة بالدينار 1.000.000 900.000 600.000 القسم السادس 2.500.000 العنوان الثالث 2.500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 07-44 المساهمة في الانشطة المسرحية . 2.200.000 مجموع القسم الرابع 2.200.000 مجموع العنوان الرابع 2.200.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الاعلام والثقافة سابقا. 4.700.000

1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 89-200 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 261 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين اعضاء الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا في | الباب 36 21 اعانة الى مراكز التكوين الاداري”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية | وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر عام 1989. مولود حمروش الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها … 250,000 القسم اعانات 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة . مجموع القسم الاول …… 250.000 السادس التسيير .. 650.000 مجموع القسم السادس. 650.000 مجموع العنوان الثالث ……. 900.000

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية : القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 التمهين 8.100.000 مجموع القسم السادس. 8.100.000 : مجموع العنوان الرابع. …. 8.100.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا . مرسوم تنفيذي رقم 89-201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة الثانية )، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-269 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ( بموجب قانون المالية لسنة 1989ة 9.000.000 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) في الباب 31-81 ९ १ الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية “ . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) وفي الباب 31-03 “ الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور و لواحقها “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش

1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 89-202 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) ان رئيس الحكومة

بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لا سيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الاولى )، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-268 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الجدول والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاشغال العمومية سابقا من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) وفي الباب 34-04 “ الادارة المركزية - التكاليف الملحقة “. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ………. 101.000 مجموع القسم الرابع 101.000 مجموع العنوان الثالث 101.000 العنوان الرابع التدخلات القسم التشجيعات العمومية الرابع والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات …….. 299.000 مجموع القسم الرابع 299.000 مجموع العنوان الرابع 299.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 مرسوم تنفيذي رقم 89-203 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) ، وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-278 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات بعنوان الميزانية الملحقة لنفقات التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1989، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة عشرة مليونا وأربعمائة ألف دينار 17.400.000دج ) مقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات في البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره سبعة عشرة مليونا وأربعمائة ألف دينار, 17.400.000دج ) ويقيد في الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات وفي البابين المبينين في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش الجدول ( أ ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار 613 تسديد النفقات .. 63 الصيانة والاشغال واللوازم. الجدول 15.400.000 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.400.000 ( ب ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار 60 المشتريات . 64 النقل والتنقلات ……. 66 النفقات المختلفة للتسيير. 12.100.000 800.000 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.400.000

1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه مرسوم تنفيذي رقم 89-204 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 302-053 “ صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الاجرة “. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 116 ( الفقرة 2 ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 114 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 302 – 053، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه كالتالي : ९९ المادة 3 مكرر : يحدد سقف دفع النفقات بالمكشوف المرخص بها بستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 دج ) “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش مرسوم تنفيذي رقم 89-205 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 055-302 १९ १ تسيير الاحياء العسكرية “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) ، وبمقتضى الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها. وبمقتضى القانون رقم 1784 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 116 منه. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302 055 تسيير الاحياء العسكرية دو المنشأ بالمادة 115 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 المادة 2 : يفتح الحساب رقم 302-055 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي . تكون وزارة الدفاع الوطني الآمر الاول بالصرف. المادة 3 : يقيد ضمن الحساب رقم 302-055 : من حيث الايرادات : الايجارات المحصلة وعند الاقتضاء إعانة توازن. من حيث النفقات : نفقات الصيانة وكذلك كل النفقات المتعلقة بتسيير الاحياء العسكرية. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة من طرف كل من وزير الاقتصاد ووزير الدفاع الوطني. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 1 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 مرسوم تنفيذي رقم 89-206 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 302 – 056 “ صندوق المؤونة “. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2 ) ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 116 منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-056 “ صندوق المؤونة دو المنشأ بالمادة 116 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، المادة 2 : يفتح الحساب . رقم 302-056 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي . مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في أول و 5 و 12 و 16 و 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق أول و 5 و 12 و 16 و 21 | أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد الاخضر بلعيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اللبنانية في بيروت . تكون وزارة الدفاع الوطني الأمر الأول بالصرف. المادة 3 : يقيد ضمن الحساب رقم 302-056 : من حيث الايرادات :

  • حواصل المبيعات المسماة ९९ التنظيمية “ لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي. من حيث النفقات : شراء المؤونة المسماة “ التنظيمية “ لصالح وحدات الجيش الوطني الشعبي. الاعباء المترتبة عليها وذلك طبقا لقائمة تصدرها وزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم حسب الحاجة من طرف كل من وزير الاقتصاد ووزير الدفاع الوطني . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989. مولود حمروش فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مبارك جدري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في طرابلس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد الشريف زروالة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة البحرين في المنامة .

1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد خمار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر في الدوحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد أحمد علي غزالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الامارات العربية المتحدة في أبو ظبي بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد شاذلي بن حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى اليمن الديمقراطية في عدن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد صليح بن قبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية السودانية في الخرطوم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد القادر بن صالح، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة العربية السعودية في الرياض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد القادر حجار، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية السورية في دمشق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد بشير خلدون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى سلطنة عمان في مسقط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد رمطان | لعمامرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية | الاثيوبية في أديس أبابا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد بلعيد | حاجم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية الثورية لغينيا في كوناكري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الحميد بن شرشالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصومال الديمقراطية في مقاديشيو. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد يوسف كريبع، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية السنيغال في داكار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الحميد فصلة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كينيا في نيروبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد بن يوسف بابا علي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الغابونية في ليبرفيل . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد سليم بن خليل، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكمرون في ياوندي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد قدور بن عيادة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بورندى في بوجمبورة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد غالب نجارى سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية غينيا بيساو في بيساو.

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محيي الدين عميمور، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية للباكستان في اسلام أباد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الحق رفيق برارحي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية اندونيسيا في جاكارتا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد نور الدين كروم، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد رشيد حداد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة المكسيكية في مكسيكو.. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد أبركان سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة اسبانيا في مدريد . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد نوراني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية التشيكوسلوفاكية في براغ . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد العماري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الفيتنام الاشتراكية في | هانوى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الحميد سميشي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المانيا | الديمقراطية في برلين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الحميد الاطرش، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوبا في هافانا . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مختار الوهيبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية اليونانية في أثينا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مختار رقيق، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كوريا الشعبية الحميد سنوسي بريكسي، سفيرا فوق العادة ومفوضا | الديمقراطية في بيونغ يونغ. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية البيرو في ليما. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد الكريم غريب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في لندن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عبد المالك بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مراد بن الشيخ، سقيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الصين الشعبية في بكين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد أحمد عطاف، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاشتراكية الفيدرالية | اليوغسلافية في بلغراد .

1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد بشير رويس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الشعبية المجرية في بواد ابست . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مصطفى بن زازة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد في ستوكهولم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد أحمد أمين خربي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية النمسا في فيينا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الاول عام مسلوب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة هولندا في لاهاي. مرسومان رئاسيان مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، يعين السيد أحمد شواقي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ليل ( فرنسا ) بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد عبد 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يعين السيد مصطفى | الرحمن لحلو، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بوالطيب، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا في فارسوفيا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام | 1410 الموافق 5 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد عيسى سفرجلي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الكونغو في برازافيل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1410 الموافق 12 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد حسناوي خالدي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية العربية اليمنية في صنعاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1410 الموافق 12 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد خالفة معمري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية ساحل العاج في أبيجان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1410 الموافق 16 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد محمد الشريف خروبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1410 الموافق 21 أكتوبر سنة 1989 يعين السيد حسين الشعبية في مرسيليا ( فرنسا ) . مراسيم رئاسية مؤرخة في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 تتضمن تعيين قناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد محمد بويوسف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نيس ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد عيسى خالف، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في كليرمون فيران ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد عبد الحميد شريخي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في فيرساي ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد عبد المجيد طرش، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميتز ( فرنسا ) .

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 01267 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد محمد سنوسي، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانت ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989، يعين السيد عبد العزيز بوشوك، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نانتير ( فرنسا ) . بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 ، يعين السيد عمر سوكحال، قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في وجدة ( المغرب ) . مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد علال الوارد بصفته رئيسا لقسم الوسائل العامة برئاسة الجمهورية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد القادر | بن هني، بصفته مدير للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام. رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 تنهى مهام السيد رشيد حداد ، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين مدير مركز المحفوظات الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ريبع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عوامر عمور، مديرا لمركز المحفوظات الوطنية.

- مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ريبع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، يعين السيد عمرو عبة. نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. قرارات، مقررات ، آراء المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعين السيد عبد القادر بن هني، أمينا عاما للمجلس الدستوري. مقررات مؤرخة في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 تتضمن تعيين مديرين للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعين السيد رشيد حداد، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري.

1268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعين السيد بلقاسم بوزانة، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، يعين السيد ترزى رماضنة، مديرا للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 تتضمن إعادة تجديد انتداب قضاة لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعاد تجديد انتداب السيد الاخضر بوشيرب لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام . ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1989، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة. تخصم الاشتراكات والمساهمات الخاصة بالصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر والصندوق العام الجزائري للتقاعد من المرتب المعني في المصدر وتدفعها وزارة الدفاع الوطني مباشرة لهذه الهيئات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعاد تجديد انتداب السيد نور الدين بن نعمون لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام ابتداء من أول اكتوبر سنة 1989، كرئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة . تخصم الاشتراكات والمساهمات الخاصة بالصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر والصندوق العام الجزائري للتقاعد من المرتب المعني في المصدر وتدفعها وزارة الدفاع الوطني مباشرة لهذه الهيئات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعاد تجديد انتداب السيد عبد القادر بن أشنهو لدى وزارة الدفاع الوطني للمرة التاسعة مدة عام ابتداء من أول يونيو سنة 1989 ، كرئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. تخصم الاشتراكات والمساهمات الخاصة بالصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر والصندوق العام الجزائري للتقاعد من المرتب المعني في المصدر وتدفعها وزارة الدفاع الوطني مباشرة لهذه الهيئات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام | 1410 الموافق 6 سبتمبر سنة 1989 يعاد تجديد انتداب السيد المهدي أمقران لدى وزارة الدفاع الوطني مدة عام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1989 ، كنائب رئيس للمحكمة العسكرية بوهران (بشار). تخصم الاشتراكات والمساهمات الخاصة بالصندوق الجزائري التعاضدي للاحتياط الاجتماعي لموظفي الجزائر والصندوق العام الجزائري للتقاعد من المرتب المعني في المصدر وتدفعها وزارة الدفاع الوطني مباشرة لهذه الهيئات. وزارة الداخلية مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين عضو بالمجلس التنفيذي في ولاية مستغانم، رئيس قسم قائم بالأعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 . الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 صادر عن والي ولاية مستغانم، يعين السيد الامين مولاي ادريس بودربالة، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية مستغانم، رئيسا لقسم الهياكل الاساسية. والتجهيز، قائما بالأعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة. ان وزير المالية بمقتضى القانون 84-09 المؤرخ في 2 جمادي الأولى عام 1404 الموافق ل 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 وبمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ ذي القعدة عام 1405 الموافق ل 6 غشت سنة .. والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-57 في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة يتضمن إنشاء مراكز للتعليم متخصصة، ومراكز

في 19 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1409 1985 الموافق 23 يناير سنة 1989 المتضمن تعديل النطاق الأقليمي لقباضات الضرائب المختلفة المؤرخ يقرر ما يلي : 1989 تربوية المادة الأولى : يعدل ويتمم الجدول الملحق للقرار المؤرخ في للطفولة المعوقة ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 طبقا للجدول 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-60 في 26 رمضان عام 1409 الموافق ل 2 مايو سنة يتضمن انشاء دار للاشخاص المسنين أو المعوقين القائمة التي تهم هذا الصنف من المؤسسات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الملحق بهذا القرار. المؤرخ المادة 2 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 1989 الديمقراطية الشعبية. وتعديل حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 الذي يحدد النطاق الاقليمي لقباضات عن وزير المالية الضرائب المختلفة تعيين القباضة ومقرها الامين العام مقداد سيفي الجدول الملحق مصالح أخرى مسيرة أدرار المستشفى. يضاف : المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. الاغواط المستشفى. يضاف : مركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا - المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. أقبو. يضاف : المركز الطبي البليدة المستشفيات. يضاف : مركز للتعليم تبسة المستشفى. يضاف : مركز للتعليم حسين داي القطاع الصحي يضاف : مركز للتعليم سيدي بلعباس المستشفى. يضاف : المركز الطبي مركز للتعليم قسنطينة المستشفى. يضاف : المركز الطبي المركز الطبي سيدي علي الضاحية. يضاف : المركز الطبي سيق المستشفى. يضاف : المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا خزرونة المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا - بكارية المتخصص للاطفال المعوقين بصريا - حسين الداي - . التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. متخصص للاطفال المعوقين سمعيا. التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا - حي الدقسي 1. التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا - حي الدقسي 2 - للاطفال المتخلفين ذهنيا. التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا.

1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه الجدول الملحق ( تابع ) تعيين القباضة ومقرها مصالح أخرى مسيرة بومرداس . يضاف : المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. الوادي المستشفى. يضاف : المركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا. خنشلة المدينة. يضاف : المركز الطبي التربوي سوق أهراس المستشفى. يضاف : المركز الطبي التربوي فرجيوة المدينة. يضاف : المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. للاطفال المتخلفين ذهنيا. للاطفال المتخلفين ذهنيا. شلغوم العيد البلدية. يضاف : مركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا. مليانة المستشفى. يضاف : دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - حمام ريغة عين تموشنت المستشفى. يضاف : مركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا. مشرية . يضاف : مركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين بصريا. متليلي . يضاف : مركز للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا. وادي رهيو. يضاف : المركز الطبي التربوي للاطفال المتخلفين ذهنيا. عين ولمان. يضاف : دار الاشخاص المسنين أو المعوقين - صالح باي. وزارة الشبيبة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر | سنة 1989 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص قائم بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير الشبيبة، يعين السيد عبد العالي بغورة، مكلفا بالدراسات والتلخيص قائما بالاعمال مؤقتا بديوان وزير الشبيبة. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة النقل مقرران مؤرخان في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمنان تعيين نائبي مدير قائمين بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد حنفي زيدي، نائب مدير للنقل الجوي قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 ، صادر عن وزير النقل، يعين السيد عبد القادر سنوسي، نائب مدير للمطارات قائما بالاعمال مؤقتا بوزارة النقل. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر