مرسوم تنفيذي رقم 89-206
مرسوم تنفيذي رقم 89-206 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 302-056 ९ १ صندوق المؤونة १९ " 1263
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تسيير الحساب رقم 302-056 " صندوق المؤونة دو المنشأ بالمادة 116 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 | ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989،
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب . رقم 302-056 في سجلات أمين الخزينة الرئيسي .
مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.