مرسوم تنفيذي رقم 89-202 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) . 1260
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة التجهيز ( الاشغال العمومية سابقا ) وفي الباب 34-04 " الادارة المركزية - التكاليف الملحقة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .......... 101.000 مجموع القسم الرابع 101.000 مجموع العنوان الثالث 101.000 العنوان الرابع التدخلات القسم التشجيعات العمومية الرابع والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المعارض والتظاهرات ........ 299.000 مجموع القسم الرابع 299.000 مجموع العنوان الرابع 299.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000 الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.