مرسوم تنفيذي رقم 89 201 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) . 1259
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) مقيد في ميزانية التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) في الباب 31-81 ९ १ الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية " .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعمائة ألف دينار ( 400.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز ) وزارة التعمير والبناء سابقا ) وفي
الباب 31 — 03 " الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور و لواحقها ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.