مرسوم تنفيذي رقم 89-200 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا . 1258
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا في | الباب 36 21 اعانة الى مراكز التكوين الاداري".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار ( 9.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية | وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر عام 1989.
مولود حمروش الجدول رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ... 250,000 القسم اعانات 19-36 اعانة للمكتب الوطني لليد العاملة . مجموع القسم الاول ...... 250.000 السادس التسيير .. 650.000 مجموع القسم السادس. 650.000 مجموع العنوان الثالث ....... 900.000 الاربعاء 8 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار العنوان الرابع التدخلات العمومية : القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 التمهين 8.100.000 مجموع القسم السادس. 8.100.000 :
مجموع العنوان الرابع. .... 8.100.000 المجموع العام المخصص لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية سابقا .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.