مرسوم تنفيذي رقم 89-204
مرسوم تنفيذي رقم 89-204 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام . 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 १९ १९ صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الاجرة " 1262
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه كالتالي : ९९ المادة 3 مكرر : يحدد سقف دفع النفقات بالمكشوف المرخص بها بستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 دج ) " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 89-204
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 88-91
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.