مرسوم رئاسي رقم 10-143 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2010 اعتماد قدره ملي ار وسبعون ملي ون دينار 1.070.000.000( دج) م قيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 3 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعتماد ق دره مل ي ار وسبع ون ملي ون دينار 1.070.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي ."2009 26 مايو سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزي رة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.