مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 17 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 2 مايو سنة 2010، يتضمّنان تعيين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.