مرسوم رقم 73-173 مؤرخ في 4 رمضان عام 393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث وظائف مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة . 1234 اعلانات وبلاغات - انداران لمقاولين . 1234
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بوزارة البريد والمواصلات :
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات الاقتصادية والمالية والتخطيط ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات التقنية فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية ، وظيفة مستشار تقنى مكلف في أمور المواصلات والمفاوضات حول العقود مع البناة وتوابعها وتطبيقها وتنفيذها ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف بتنسيق الدراسات وتطبيق التقنيات الحديثة فى ميداني البريد والادارة وتأمين العلاقات بين الادارة والمنظمات الدولية ،
- وظيفة مستشار تقنى مكلف باعمال التشريع والبحث والتحليل القانوني وقضايا النزاع على الصعيدين الوطني والدولي
- وظيفة مكلف بمهمة مكلف بانجاز المحطة الارضية والمحطات الفرعية وتنسيق برامج التجهيزات الخاصة بالادارات والشركات الوطنية والهيئات العمومية وذلك فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية ،
- وظيفة مكلف بمهمة مكلف بانشاء مركز الحسابات لادارة البريد والمواصلات وادخال الجهاز الخاص بالاعلام الآلي اللاسلكي في أنظمة تسيير الادارات والشركات الوطنية والهيئات العمومية ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بتنصيب المديريات والمديريات الفرعية للولايات وتنسيق نشاطاتها وانعاشها ، وظيفة مكلف بمهمة مكلف بمتابعة تنفيذ البرامج الخاصة فيما يخص البريد والمواصلات في كافة التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 71-117 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 هواري بومدين اعلانات وبلاغات انداران لمقاولين ينذر المقاول محمد رحمان بوعلى الموجود مقره بالاصنام حي «موان» متعهد الصفقة - المبرمة بالتراضي بتاريخ 21 يناير سنة 1971 والمصادق عليها من قبل والى الاصنام يوم 28 ابريل سنة 1971 والمتعلقة ببناء قسمين ومسكن برقاقشة لان يستأنف الاشغال في أجل عشر (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فستطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليه | المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 .
ينذر السيد محمد نبيه وكيل مؤسسة » C.M.C.Μ.Τ.Ρ.
متعهدة الصفقة رقم 72/10/72/10/ TX / DRG المؤشر عليها من قبل المراقب المالي تحت رقم 240 بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 والمتعلقة بأشغال اصلاح حائط سور ومحرس عند المدخل الرئيسي للمدرسة العسكرية لمختلف الاسلحة بشرشال ، لان ينتهى من الاشغال خلال أجل عشرة (10) أيام يلى تاريخ تبليغ هذا الانذار .
واذا لم يستجب لهذا الانذار فتطبق عليه الاحكام الجزائية المنصوص عليها فى دفتر الشروط الادارية العامة .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-73
« يلغى المرسوم رقم 73-173 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن احداث مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-73
مرسوم رقم 83-73 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ومهامهم في وزارة البريد والمواصلات. 147
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 71-117
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.