قرار

قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بالجزائر ولضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت ومستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومستشفى سطيف . 1231

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.