قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تتميم نطاق قباضات الضرائب المختلفة لمستشفى بارني بالجزائر ولضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت ومستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومستشفى سطيف . 1231
المادة الأولى
فتح المادةيتم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973، فيما يخص قباضات الضرائب المختلفة الآتية :
مستشفى بارني بالجزائر وضاحية البليدة ومستشفى الاصنام والعبادية والاغواط وورقلة ومستشفى المدية ومستشفى تيزي وزو وعين الحمام والقباضة الخاصة لوهران ومستشفى مستغانم ومستشفى سعيدة ومستشفى تيارت ومستشفى تلمسان ومدينة بشار ومستشفى قسنطينة ومستشفى عنابة ومستشفى باتنة ومدينة بسكرة ومسة أسفى سطيف، وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث مدارس التكوين شبه الطبي.
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1793 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه الجدول تعيين القباضة المقر
1 - ناحية الجزائر I - ولاية الجزائر
1 - دائرة الجزائر مستشفى بارني مستشفى بارني
ب - دائرة البليدة ضاحية البليدة البليدة
2 - ولاية الاصنام 1 دائرة الاصنام مستشفى الاصنام الاصنام العبادية ب - دائرة عين الدفلى
3 - ولاية الواحات الاغواط 1 دائرة الاغواط الاغواط ورقلة ب - دائرة ورقلة ورقلة
4 - ولاية المدية دائرة المدية مستشفى المدية المدية
5 - ولاية تيزي وزو أ دائرة تيزي وزو مستشفى تيزي وزو تيزي وزو ب دائرة عين الحمام عين الحمام عين الحمام
ب - ناحية وهران I - - ولاية وهران
- دائرة وهران القباضة الخاصة لوهران وهران
2 - ولاية مستغانم أ - دائرة مستغانم مستشفى مستغانم مستغانم 1 3 - ولاية سعيدة
أ - دائرة سعيدة مستشفى سعيدة سعيدة المصالح المسيرة تفاف :
مدرسة التكوين شبة الطبي، نهج بارني - حسين داي.
تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي للبليدة ..
تفاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي للاصنام.
تفساف :
مدرسة التكوين شبه الطبي للعطاف..
تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي.
تفساف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لورقلة.
تفاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي للمدية.
تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لتيزي وزو.
تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لعين الحمام.
تفاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي لوهران.
تضاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي ممستغانم.
تفاف :
مدرسة التكوين شبه الطبي السعيدة.
الجمعة 15 رمضان عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 تعيين القباضة المقر
4 - ولاية تيارت 1 دائرة تيارت مستشفى تيارت تيارت 5-5 ولاية تلمسان
ا - دائرة تلمسان مستشفى تلمسان تلمسان
6 - ولاية الساورة
أ - دائرة بشار مدينة بشار بشار
ج - ناحية قسنطينة
1 - ولاية قسنطينة
أ - دائرة قسنطينة مستشفى قسنطينة قسنطينة
2 - ولاية عنابة
ا - دائرة عنابة مستشفى عنابة عنابة 3-3 ولاية الأوراس
أ - دائرة باتنة مستشفى باتنة باتنة
ب - دائرة بسكرة مدينة بسكرة بسكرة 4-4 ولاية سطيف
أ - دائرة سطيف مستشفى سطيف سطيف وزارة قدماء المجاهدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.