مرسوم رقم 73 172 مؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 يتضمن احداث مركز للتكوين في الفنون التقليدية . 1233
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركز للتكوين في الفنون التقليدية تحت وصاية وزارة قدماء المجاهدين، يكون مقره في الجزائر
المادة 2
فتح المادةيعد المركز مؤسسة عمومية ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 3
فتح المادةيستهدف المركز تكوين أولاد الشهداء ولكل صنف آخر من الشبيبة وكذلك تأهيل المجاهدين الصناع وذوى حقوقهم ..
المادة 4
فتح المادةتحدد الطاقة التقنية للمركز ب 200 سرير، ويكون نظام المركز داخليا
المادة 5
فتح المادةيوضع المركز تحت مسؤولية مدير يعين بموجب قرار صادر عن وزير قدماء المجاهدين .
المادة 6
فتح المادةيعين مستخدمو التعليم في المركز من بين المعلمين | الصناع •
المادة 7
فتح المادةتحدد دورة التكوين في المركز بمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وذلك تبعا لنوع التخصص •
المادة 8
فتح المادةيمكن للمركز أن يضم اليه ملحقات . 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1393 ه
المادة 9
فتح المادةيكون القانون الاساسى للمركز موضوع نص لاحق .
المادة 10
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول أكتوبر 1973 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- قانون رقم 63-321
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 83-432
مرسوم رقم 83-432 مؤرخ في 3 شوال عام 1403 الموافق 10 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنتجات المعدنية المنفعية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية والمؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة في اطار أعمالها في المجال المسند إلى المؤسسة الجديدة. 1931
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1395 الموافق 20 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء فرع لمركز التكوين في الفنون التقليدية بقسنطينة. 951
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1394 الموافق 3 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بتوظيف معلمين حرفيين في مركز التكوين في الفنون التقليدية. 950
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 18 يوليو سنة 1974 يتضمن انشاء ملحق لمركز التكوين في الفنون التقليدية . 876
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.