قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر منة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك ) } 16-80-66 ح ج ب 50 3200 - الجزائر الهاتف 49-81 66
- - ثمن العدد 25ر0 دج وتمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-419 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388- الموافق 26 يونيو سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 63-278 المؤرخ فى 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية 1254 أمر رقم 68-420 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال 1254 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1380 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 68 - المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 1255
- قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار قسنطينة عين | الباي . 1255
- قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار عنابة « لي سالين » . 1256 وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير التسيير العقاري - 1256
- مرسوم مؤرخ فيى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافون | 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1256
1254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68 421 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام
- - 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن أحداث باب في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وتحويل اعتماد الهذا الباب . 1256 مرسوم رقم 68-422 مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية .. 1257
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادي لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك .. 1257 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ فى 21 شوال عام 1385. الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام 1 1258 قرار مؤرخ فى 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية 12600 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-418 مؤرخ فى 21 ربيع الأول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب عمومي عمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل بباتنة 10 1262 قرارات مؤرخة فى 27 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 15 و 21 محرم عام 1388 الموافق 26 مارس و 1 و 13 و 19 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين 1262 .. وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية . 1263 اعلانات وبلاغات
- انذارات الى مقاولين . 1263 قوانين وأوامر … امن راقم 68-419 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يعدل بموجبه الامر رقم 63-278. المؤرخ في 26 يونيو سنة 1963 والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية باسم الشعب من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء 7 بعد الاطلاع على القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1963، والمتضمن تحديد قائمة الاعياد الرسمية ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : أن الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون وقم 63-287 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 والمتضمن الحديد قائمة الاعياد الرسمية تعدل كمايلي : 2 - عيد الفطر : يومان ، عيد الاضحى : يومان ، اول محرم : يوم واحد ، عاشوراء : يوم واحد ، المولد النبوى : يوم واحد ، الاول يناير رأس السنة الميلادية) : يوم واحد ) ما المادة 2 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين امر رقم 68-420 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبعد الاطلاع على قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تخضع للمعدل المخفض البالغ 10 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية :
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 10-05 طيور حية من حوش الدجاج .. 38-11 مطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والاعشاب والقوارض والطفيليات | واشباهها ، المقدمة في حالة تركيب أو في شكل تغليفات للبيع بالتجزئة أو في شكل اصناف بضاعة كالاشرطة أو الفتائل او الشموع المكبرتة او الاوراق لقتل الذبان .. A 48-05 – اوراق و كارتونات مموجة .. المادة 2 : يدخل هذا الامر فى حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …. وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات
وزارة الدولة المكلفة بالنقل
قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو النقل عبر الطرق السطايفي (TRS) شارع 8 نوفمبر بسطيف .. مواصلات العقيد لطفي (TCL) 22 شارع فيكتور هوغو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة | حسين داي الجزائر . بالنقل العمومي للمسافرين والخضاعة لأحكام المرسوم رقم 68-87 الؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل | سنة 1968 ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، النقل الشعبي للساحل والمتيجة (PSM) 49 شارع بوعلام روشاى الجزائر . النقل الشعبي للحافلات البلدية (TACB) شارع كريتلي مختار - البليدة - الجزائر . نقل المسافرين المتجمع الوهراني (TVRO) شارع الامير بمقتضى المرسوم رقم 67 31 المؤرخ في 21 شوال | عبد القادر - وهران . عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 والمتعلق بوصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل على المؤسسات المسيرة ذاتيا والخاصة بنقل المسافرين ولا سيما المادة الأولى منه ، وبناء على اقتراح مدير النقل البرى ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تخضع لاحكام المرسوم رقم 68-87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين المبينة ادناه : النقل الجزائري بواسطة السيارات (ATA) 13 نهج حسين عسلة بعناية … الشركة الوهرانية للنقل بواسطة السيارات بالكرنيش (SOTAC) نهج ديمون دير فيل - وهران مركب النقل العباسي (V (CTBA ( V نهج ديدوش مراد بسيدي بلعباس .. المادة 2 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار قسنطينة - عين الباى بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1388. الموافق 20
1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه يونيو سنة 1968 عين السيد محمد رباح قائدا المطار | قسنطينة - عين الباى . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين قائد مطار عنابة - (( لى سالين )) بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1388 الموافق 20 يونيو سنة 1968 عين السيد نور الدين كنوش قائدا المطار عنابة - « لى سالين » .. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير التسيير العقارى | بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين السيد محيي الدين ولد على نائبا المدير التسيير العقاري ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين السيد احمد مصباحي نائب مدير الميزانية والادوات بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-421 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وتحويل اعتماد لهذا الباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط، |
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان
- عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-296 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - - 311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 29067 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ( المصالح المالية ، العنوان الثالث - وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح » باب تحت رقم 34-93 ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعون الف دينار ( … ر 70 دج ( مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره سبعون الف دينار ( 000 0 70 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط وفى الباب المحدث بموجب المادة الاولى اعلاه المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257 مرسوم رقم 68-422 مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1388 المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ( 3250000 دج ) العمومية مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب وزارة الصحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان
- عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-301 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية | برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، يرسم ما يلي : 31-1. « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية » والباب 31-11 « المصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية - الاجور الرئيسية » طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ( 325,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية في الباب 46-06 « اعانات للمنشآت التي تهدف الى حماية الصحة العمومية - المادة 6 الجديدة اعانة الى الحزب قصد اقامة 20 مستوصفا للعلاج بفرنسا » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 300 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين الجدول الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 2000000 11-31 المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان - الاجور الرئيسية . قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادى لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى قانون المالية رقم 63 496 المؤرخ في 31
- - ديسمبر سنة 1963 والمتضمن قانون المالية لسنة 1964 ، ولا سيما المادة 63 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تدوين النصوص التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد المفروض على السيارات ، ولا سيما المادة الأولى منه ، 12500000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3250000 وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام - 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولا سيما المادتان 87 و 88 منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : أن الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة اشهر الثانية لسنة 1968 وعلى الدراجات ذات المحرك برسم سنة 1968 ، تحدد باليوم الأول من شهر يوليو الى 31 منه المادة 2 : بالنسبة الى الدراجات ذات المحرك الخاضعة لهذا الرسم ، تكون البطاقة الخاصة المناسبة لها مشابهة للبطاقة الخاصة المتعلقة بالرسم الفريد المفروض على السيارات وذلك مع بيان الحرفين ( CM لتمييز النوع .
1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه تثبت هذه البطاقة الخاصة التي لا تتضمن وجها مصمغا ولا وصلا ، اداء الرسم الفريد المفروض على الدراجات ذات المحرك وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالبطائق الاخرى الخاصة بالسيارات … المادة 3 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 - فبراير سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-38 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعوض الاحكام المنصوص عليها في الملحق المضاف الى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 والمتضمن احداث شهادة التعليم العام ، بالاحكام الملحقة بهذا القرار والمتضمنة تحديد نوع الاختبارات المتعلقة بشهادة التعليم العام .. المادة 2 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 . احمد طالب الملحق نوع الاختبارات أولا - اختبارات اجبارية ا - اختبار بالفرنسية خاص بالقسم العربي : يتكون هذا الاختبار من املاء يتضمن مائة كلمة ومن أربعة أسئلة :
- يتناول السؤال الاول شرح بعض الكلمات البسيطة (أو العبارات) ،
- يتناول السؤال الثانى قواعد النحو : التصريف بتديل الاشخاص والازمنة) ، يتناول السؤال الثالث قواعد النحو : الاعراب النحوى ، يتناول السؤال الرابع فهم النص الذي يليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) .. المدة : ساعتان وفى ضمنها وقت الاملاء) . العامل للاملاء : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط : للسؤال الاول : 5/20 للسؤال الثاني : 4/20 للسؤال الثالث : 4/20 للسؤال الرابع : 7/20 . ب اختبار بالعربية خاص بالقسم الفرنسي : يتكون هذا الاختبار من نقل وشكل نص يتضمن عشرة سطور ومن اربعة اسئلة :
- سؤال يتناول معاني بعض الكلمات أو العبارات ، تمرين يتناول تبديل الشخص والزمن والجنس والعدد الخ ، تمرين يتناول الاعراب ويتضمن جملة خبرية أو بعض الكلمات أو العبارات المنفردة ، سؤال يتعلق بفهم النص ويليه شرح قصير ( من 5 الى 10 سطور ) 10 المدة : ساعتان العامل للشكل : 1 العامل للاسئلة : 2 التنقيط : للسؤال الاول : 5/20 وللسؤال الثاني : 5/20 والسؤال الثالث : 5/20 وللسؤال الرابع : 5/20 .
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .1259 ج - اختبارات مشتركة بين القسمين : 1 - اختبار أدبي : يتضمن هذا الاختبار جزئين متباينين : ا ) انشاء في موضوع مناسب لروح ومستوى برنامج القسم الثالث المؤسسات التعليم الثانوى يوخذ التقديم والخط بعين الاعتبار عند التنقيط المدة : ساعتان العامل : 2 ب ) اختبار في الشكل او املاء يتكون من نص يتضمن حوالي مائة كلمة يجب نقلها وشكلها ( بالنسبة الى القسم العربي ) او املاؤها ) بالنسبة الى القسم الفرنسي ) يجب أن يتبع هذا النص باربعة اسئلة : السؤال الاول : تلخيص النص ( 5 سطور ) ، السؤال الثاني : معاني بعض العبارات ، السؤال الثالث : درس قطعة هامة من النص يكون فيها بعض الايجاز بحيث يتحقق من جواب المترشح عن السؤالين او الثلاثة اسئلة البسيطة والدقيقة التي تلقى عليه انه قد فهم تماما الفكرة المعبر عنها وقيمة العبارات التي تحتويها ،
- السؤال الرابع : عن قواعد اللغة . المدة : ساعتان ) وفى ضمنها وقت الاملاء ) العامل : الشكل او الاملاء : 1. العامل : الاسئلة : 2 .. التنقيط : أسئلة الشكل : السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث: 7/20 السؤال الرابع : 4/20 . [ أسئلة الاملاء : السؤال الاول : 5/20 السؤال الثاني : 4/20 السؤال الثالث : 4/20. السؤال الرابع : 7/20 . 2 - اختبار في الرياضيات : يتضمن هذا الاختبار مسألتين مناسبتين لبرنامج القسم الثالث لمؤسسات التعليم الثانوى ويشتمل احدهما على الحساب أو الجبر والاخرى على علم الهندسة … المدة : ساعتان العامل : 6 .
- اختبار في لغة أجنبية حية : يتضمن هذا الاختبار درس نص يشتمل على نص يتضمن عشرة سطور على الاكثر من نوع النصوص المدروسة في القسم الثالث وعلى المترشح أن يجيب عن ثلاثة أسئلة :
- السؤال الاول يتضمن سؤلين صغيرين يتعلقان بفهم النص ، السؤال الثاني يتعلق بالتصريف او بتديل نحوى :
- السؤال الثالث الذى له علاقة بالنص مكون بحيث يتطلب تحرير فقرة من 6 الى 8 سطور .. المدة : ساعة ونصف العامل : 2 1. 1
- اختبار في العلوم : 1 يتضمن هذا الاختبار سؤالا يتعلق بدروس العلوم الطبيعية ، يليه عند الاقتضاء رسم بسيط او اجمالي يجب انجازه ويكون مصحوبا بتفسير للرموز تام بقدر الامكان ، ويمكن أن يكون الرسم البسيط او الاجمالي موصولا او غير موصول مباشرة بالسؤال المتعلق بالدروس .. المدة : ساعتان العامل : 3 . ب - وبالنسبة الى المترشحين التابعين المؤسسات المجموعات التجربية ، يتضمن الاختبار ، حسب اختيار المترشح ، ما يلي :
- اما سؤال يتعلق بدروس العلوم الفيزيائية ، يليه تمرين يتعلق بالتطبيق العددى ومدته ساعتان وعامله 3 ،
- واما سؤال يتعلق بالعلوم الطبيعية ومدته ساعتان وعامله 3 ، واما سؤال يتعلق ببحث في علم الفنون ويتضمن تمرينا في الرسم التقني ومدته ساعتان ونصف وعامله 3 . وبالنسبة الى الفتيات ، يكون لهن الاختيار ، عند وقت الامتحان ، بين السؤال المتعلق باصطلاحات فن أو مهنة والسؤال المتعلق بفن تدبير شؤون المنزل ومدته ساعتان وعامله 3 ه - اختبار في التاريخ والجغرافيا : يكتب المترشحون في احد موضوعي التاريخ ثم في احد موضوعي الجغرافيا اللذين يعرضان عليهم ويتطلب منهم هذان الموضوعان اعمال تفكيرهم الى حد ما .. المدة : ساعتان العامل : للتاريخ : 1 العامل : للجغرافيا لها
1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه 6 - اختبار في التربية البدنية : يجرى هذا الاختبار الإجبارى خلال الثلاثة أشهر الثالثة وعامله 1 … ثانيا - اختبارات اختيارية : ا - الرسم او الخياطة : المدة : ساعتان العامل : 1 . ب - اختبار في الموسيقى : يتضمن هذا الاختبار ما يلي : 10 - املاء قصير ، 2 - قراءة الحان تتعلق بتمرين على النوتة الموسيقية من الصول » ، التعبير بالصوت او بالآلة حسب اختيار المترشح ، عن قطعة من الموسيقى تم اعدادها خلال السنة ، 4 - سؤال عن تاريخ الموسيقى ، مناسب البرنامج القسم الثالث وعامله : 1 .. تدخل في الحساب ، فى الاختبارات الاختيارية ، النقط التي تفوق المعدل فقط وتضاف هذه النقط الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية .. فرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 يتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1882 والمتضمن احداث شهادة للدروس الابتدائية ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 يناير سنة 1887 المعدل والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية ولا سيما المواد من 254 الى 261 منه ، وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب على المترشحين لشهادة الدروس الابتدائية أن يكونوا بالغين من العمر اربع عشرة سنة تامة عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي يتقدمون فيها .. المادة 2 : تفتح عند نهاية كل سنة دراسية دورة امتحان في جميع العمالات ويضع كل مدرس فى الوقت والآجال المحددة من طرف مفتش الاكاديمية ، قائمة المترشحين لشهادة الدروس الابتدائية ، التابعين لمدرسته .. تتضمن هذه القائمة الموضوعة على أساس الأوراق الرسمية المقدمة ( شهادة الميلاد ، الدفتر العائلي الخ ) ما يلي : اللقب والاسم وتاريخ ومحل الولادة ، محل سكنى العائلة ،
- امضاء كل مترشح .. يجب على آباء العائلات الذين لهم اولاد لا يتابعون دروس اية مدرسة ، أن يقدموا الى رئيس المجلس الشعبي البلدى ، نفس البيانات اعلاه ان القائمة المتعلقة بالمترشحين التابعين لكل بلدية ، والمؤشر عليها والمصدقة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ، توجه في الوقت المناسب الى المفتش الابتدائي ، الذى يقيد ، قصد الامتحان ، الاولاد التابعين لدائرته والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية • المادة 3 : تتخذ كل مفتشية ابتدائية كمقر للجنة الامتحان التي يعينها مفتش الاكاديمية بناء على اقتراح المفتش الابتدائي .. تتألف هذه اللجنة من : المفتش الابتدائي ، رئيسا ، نائب رئيس واحد أو عدة نواب رؤساء مختارين من بين مديري المدارس العمومية ، لجان فرعية تتألف كل منها من عدة أعضاء وهم : المديرون المرسمون والمعلمون المرسمون وعند الاقتضاء ، الممرنون المرسمون . المادة 4 : يتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارات شفاهية . أ الاختبارات الكتابية :
- املاء من عشرة سطور تتبعه ثلاثة اسئلة منها سؤالان يتعلقان بفهم النص والثالث بقواعد اللغة ، تمنح للمترشحين 25 دقيقة ليراجعوا خلالها املاءهم وليجيبوا عن الاسئلة ، ) امتحان كتابي فى الحساب يتضمن مسألتين تتعلقان بالحياة العملية وتكون احداهما قصيرة نسبيا والاخرى أطول وتتضمن اسئلة متتابعة في موضوع ملموس ومدته 50 دقيقة ، ) انشاء في موضوع يتعلق بتجربة الولد الشخصية (يمكن أن يكون هذا الموضوع بيانا أو رسالة ) . يعرض موضوعان على اختيار المترشحين ومدة هذا الاختبار 50 دقيقة ، تمنح نقط عن الخط في الانشاء 20 4 ) استجواب كتابي يتضمن سؤالين في العلوم ومدته 30 دقيقة ، ه ) اختبار باللغة العربية يتضمن نصا بسيطا يجب نسخه وشكله ويليه سؤالان او ثلاثة اسئلة ومدته ساعة واحدة …
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1261 ب - الاختبارات الشفاهية : 1 ) استجواب كتابي يتضمن سؤالا عن التاريخ باللغة العربية وسؤالان عن الجغرافية باللغة الفرنسية ومدته 30 دقيقة ، 2 ) تمرين بسيط فى الرسم او العمل اليدوى : للبنين : رسم ينجز بطريقة النظر او رسم تزيين أو تحديد خطوط هندسية بسيطة او عمل يدوى . للبنات : رسم ينجز بطريقة النظر او رسم تزيين او خياطة ومدة الاختبار 40 دقيقة ، ) اختبار فى الحساب الذهني يتضمن 5 أسئلة مأخوذة من الحياة العملية يجب حلها ذهنيا ، 4 ) اختبار في الغناء والمحفوظات يقدم فيه المرشح قائمة تتضمن ست اغاني وست محفوظات ، ه ) قراءة نص يتضمن عشرة سطور يقوم المترشح باعداده خلال بضع دقائق ولا تطرح اسئلة عن النص وتمنح النقط على حسب التعبير وحسن القراءة . المادة ه : تنقط الاختبارات كما يلي : ا - الاختبارات الكتابية : الاملاء : على 10 الاسئلة : على 10 الحساب : على 20 (المسألة الأولى على 8 والمسألة الثانية على (12) الانشاء : على 10 اللغة العربية : على 20 العلوم : على 10 . ب - الاختبارات الشفاهية : التاريخ : على ه الجغرافيا على . الرسم أو العمل اليدوى : على 10 القراءة : على . الحساب الذهني : على ه الغناء او المحفوظات : على ه الخط : على ه أن الحصول على علامة صفر فى اللغة العربية والحساب والاملاء لا يكون سببا فى الرسوب الا بعد مداولة لجنة الامتحان • المادة 6 : ان جميع المواضيع المتعلقة باختبارات يختارها مفتش الاكاديمية فى البرنامج الخاص بقسم نهاية الدروس الابتدائية ( وعند الاقتضاء ، في البرنامج العمالي للسنة الجارية ، وذلك بالنسبة الى التاريخ والجغرافيا والعلوم | التطبيقية ) . تكون المواضيع هي ذاتها فى نفس العمالة بالنسبة الى كل | يوم من الامتحان LO المادة 7 : تجرى جميع اختبارات الامتحان سرا وتحت مراقبة اعضاء اللجنة المعينين من طرف الرئيس توضع مواضيع الامتحان الكتابي في ظروف مختومة ولا تفتح الا بمحضر المترشحين . تحمل اوراق الاختبارات الكتابية في اعلاها وتحت طية مغلقة لقسب واسم المترشحين مع عنوان عائلاتهم . ولا تفتح هذه الطية الا بعد انهاء تصحيح النسخ وتقييد النقط الممنوحة . لكل واحدة منها تصحح كل واحدة من الاختبارات الكتابية وتقدر كل واحدة من الاختبارات الشفاهية ، في الحال من طرف احدى اللجان الفرعية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار • تصحح النسخ المتعلقة بالامتحانات الكتابية مرتين وبكيفية تامة ، كلما أمكن ذلك يكون كل خطأ جسيم يرتكب في الاملاء سببا في انقاص نقطتين المادة 8 : يعلن عن نجاح المترشحين ضمن الشروط التالية وذلك بالنسبة الى شهادة الدروس الابتدائية الخاصة بالقسم الفرنسي : مجموع نقط الامتحان الكتابي : 80 المتوسط : 40 مجموع نقط الامتحان الشفاهي : 40 المتوسط : 20
- المجموع العام اللازم للقبول : 60 . ان زيادة النقط للمترشحين لا يمكن أن يتم الا بعد مداولة لجنة الامتحان وضمن الشروط التالية :
- زيادة النقط في الامتحان الكتابي : القدر الادنى : 36 نقطة ، زيادة النقط بعد حساب نقط الامتحان الشفاهي : القدر الادنى : 56 نقطة المادة 9 : يوجه محضر الامتحان الى مفتش الاكاديمية الذي يسلم عند الاقتضاء شهادة الدروس بعد التحقق من استقامة العمليات يوجه مفتش الاكاديمية الى وزير التربية الوطنية ، خلال الاسبوع الموالي لانهاء دورات الامتحان ، بيانا احصائيا عن النتائج المحصل عليها في عمالته المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما المواد من 254 الى 261 من القرار المؤرخ في 18 يناير سنة 1887 المعدل والمتعلق بامتحان شهادة الدروس الابتدائية المادة 11 : يكلف مدير التعليم المدرسي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1388 الموافق 5 يونيو سنة 1968 احمد طالب
1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-418 مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء مكتب عمومي | عمالي للمساكن ذات الكراء المعتدل بباتنة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ، سنة 1962 وبمقتضى والرامي القانون الى رقم 62 تمديد - 157 مفعول المؤرخ في التشريع 31 النافذ ديسمبر الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 53-320 المؤرخ في 15 ابريل | سنة 1953 والمتضمن تعديل التشريع بشأن المساكن ذات الكراء المعتدل ، ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى قانون التعمير والاسكان ولا سيما المادة 162 منه ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المادة رقم 9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمعدلة بموجبه المادة رقم 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 51-1271 المؤرخ فى 5 نوفمبر سنة 1951 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 51-297 المؤرخ في 3 مارس سنة 1951 والمتعلق بتنظيم المحاسبة في المكاتب العمومية للمساكن ذات الكراء المعتدل ، وبمقتضى المرسوم رقم 55-565 المؤرخ في 20 مايو سنة 1955 والمتضمن تجديد التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 56-620 المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1956 والمتضمن مراجعة قانون التعمير والاسكان ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 58-1469 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث مكتب عمومي للمساكن ذات الكراء المعتدل لعمالة الاوراس ، يحدد مقره بباتنة .. المادة 2 : ان العمارات المبنية وغير المبنية الكائنة في عمالة الاوراس والتابعة للمكتب العمومي للمساكن ذات الكراء المعتدل المادة 3 : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 وحرر بالجزائر فى 21 ربيع الاول عام 1388 الموافق 17 يونيو سنة 1968 هواري بومدين قرارات مؤرخة في 27 ذى الحجة عام 1387 و 3 و 15 و 21 محرم عام 1388 الموافق 26 مارس و 1 و 13 19 ابريل سنة 1968 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1387 الموافق 26 مارس سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 السيد ابراهيم سماتي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات والملحق سابقا بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء الى ادارته الاصلية وعين بمصلحة الانارة البحرية بموجب قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1388 الموافق 1 ابريل سنة 1968 أعيد ابتداء من 1 يناير سنة 1968 السيد محمد العلمي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) والملحق سابقا بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي ، الى ادارته الاصلية .. بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1388 الموافق 13 ابريل سنة 1968 شطب ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1967 على السيد عبد العزيز جلواح من إطار المساعدين التقنيين للجسور والطرقات بسبب وفاته .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد حميدو خلافي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داى .. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد محمد بن علي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 210 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داي .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 لقسنطينة تؤول ملكيتها الكاملة الى المكتب العمومي للمساكن | ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967. ذات الكراء المعتدل العمالة الاوراس . السيد مصطفى دخلي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263 من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بهذه | الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال | العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي .. بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد بلقاسم جومي ، المساعد التقنى بالجسور والطرقات من الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 230 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر – حسين داي ..
- بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد أحمد شبور ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد فرحات بولفخار ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي .. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السيد محمد ملوك المدقق التقني من الدرجة الأولى ( رقم الاستدلالي الاجمالي (210) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر حسين داي بموجب قرار مؤرخ فى 21 محرم عام 1388 الموافق 19 ابريل سنة 1968 الحق ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1967 السين حسن سعد اللي ، المساعد التقني بالجسور والطرقات من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 ) بهذه الصفة طيلة مدة دراسته ، بمدرسة المهندسين للاشغال العمومية لمدينة الجزائر - حسين داي … وزارة الاوقاف مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاوقاف ، وبناء على اقتراح وزير الاوقاف ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد الصغير حسين مديرا للشؤون الدينية بوزارة الاوقاف .. المادة 2 : يكلف وزير الاوقاف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 . هواري بومدين بلاغات ، اعلانات اندارات الى مقاولين تنذر تعاونية البناء « ميلودة » الكائنة بالأصنام والتي يرأسها معمر خطي ، متعهد الصفة رقم 64/01 المصادق عليها بصفة قانونية والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة بعده : بناءات مدرسية فى المناطق القروية فى دائرة مليانة فى الاماكن وعين عبسي وسيدى الغزالي ، لاستئناف الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62. - 016 التالية : ضيعة مانجو سابقا وضيعة بنيشو سابقا ، وعداليه | المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه تنذر الشركة المغفلة المؤسسات راج اخوان ، شركة تنذر التعاونية العمالية للانتاج الميلودية) التي يوجد كادميا » التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها ، 1 نهج | مركزها الرئيسي بالاصنام نهج ت 16 حي ابن حليمة ، بوقة حسيبة بن بوعلي والممثلة من قبل السيد أوج روني الرئيس | سحنون ، متعهدة الصفقة المصادق عليها بتاريخ 5 غشت المدير العام ، متعهدة الصفقة رقم 7 لسنة 1965 بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 والمصادق عليها بتاريخ 5 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتجهيز المطابخ المخصصة لمختلف مدارس | التعليم العام ومدارس التعليم التقني بالعمالة ، لا ستئناف تنفيذ التوريدات المذكورة فى أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها احكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع سنة 1963 تحت رقم 3 والمتعلقة ببناء مجموعة مدرسية تتكون من 4 اقسام ومسكنين (2) بالكريمية (لامارتين سابقا) لتنفيذ الاشغال التي استلزمتها العيوب التي لاحظها المهندس القسمي لمصلحة الجسور والطرقات بالاصنام في تقريره رقم 2/ المؤرخ في 7 مارس سنة 1967 وذلك في أجل ثلاثين يوما (30) اعتبارا من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد لها أعلاه فان الضمان المحتفظ به وكذا الكفالة يصيران حقا مكتسبا للبلدية ويستعملان فى اصلاح العيوب الملاحظة من قبل هذا المهندس . عبد القادر بن مبارك - الجزائر