قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 يتضمن افتتاح الموسم العادي لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات والدراجات ذات المحرك 1257
المادة الأولى
فتح المادةأن الفترة العادية لاستخلاص الرسم الفريد المفروض على السيارات برسم الستة اشهر الثانية لسنة 1968 وعلى الدراجات ذات المحرك برسم سنة 1968 ، تحدد باليوم الأول من شهر يوليو الى 31 منه
المادة 2
فتح المادةبالنسبة الى الدراجات ذات المحرك الخاضعة لهذا الرسم ، تكون البطاقة الخاصة المناسبة لها مشابهة للبطاقة الخاصة المتعلقة بالرسم الفريد المفروض على السيارات وذلك مع بيان الحرفين ( CM لتمييز النوع . 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه تثبت هذه البطاقة الخاصة التي لا تتضمن وجها مصمغا ولا وصلا ، اداء الرسم الفريد المفروض على الدراجات ذات المحرك وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالبطائق الاخرى الخاصة بالسيارات ...
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك ، كل فيما يحصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قرار
- أمر رقم 67-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.