أمر رقم 68-420 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال 1254
المادة الأولى
فتح المادةتخضع للمعدل المخفض البالغ 10 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض عند الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية :
الجمعة 16 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 10-05 طيور حية من حوش الدجاج .. 38-11 مطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والاعشاب والقوارض والطفيليات | واشباهها ، المقدمة في حالة تركيب أو في شكل تغليفات للبيع بالتجزئة أو في شكل اصناف بضاعة كالاشرطة أو الفتائل او الشموع المكبرتة او الاوراق لقتل الذبان ..
A 48-05 -- اوراق و كارتونات مموجة ..
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا الامر فى حيز التنفيذ في اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر فى 30 ربيع الأول عام 1388 الموافق 26 يونيو سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات ---- وزارة الدولة المكلفة بالنقل -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.