قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1380 الموافق 12 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين والخاضعة لاحكام المرسوم رقم 68 - المؤرخ فى 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 1255
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاحكام المرسوم رقم 68-87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 المؤسسات المسيرة ذاتيا الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين المبينة ادناه :
النقل الجزائري بواسطة السيارات (ATA) 13 نهج حسين عسلة بعناية ...
الشركة الوهرانية للنقل بواسطة السيارات بالكرنيش (SOTAC) نهج ديمون دير فيل - وهران مركب النقل العباسي (V (CTBA ( V نهج ديدوش مراد بسيدي بلعباس ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.