قرار
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 ، يتضمنان تعيين ملحقين بالديوان. 16
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.