ج.ر عدد 40 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20- دينارا | 25 دينار | ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق

- 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم الامتحانات المهنية برئاسة مجلس الوزراء ( مديرية الادارة العامة ) 466 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، تتضمن انهاء مهام قناصل 468 وزارة الداخلية

  • قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تحديد المقدار الادنى لتجهيزات مراكز النجدة والانقاذ 468 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66 110 مؤرخ في 21 محرم 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) 470 مرسومان مؤرخان فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمنان انهاء انتداب المهام نائبي | مدير 471 مراسيم مؤرخة فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح ونائبي مدير 471 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-110 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) 471 وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فيى 4 ربيع الاول واول و 20 جمادى الاولى و 11 جمادى الثانية و 2 رجب و 9 شعبان و 8 و 12 | رمضان و 6 و 17 و 21 و 25 ذي الحجة عام 1385 و 13

466 الجريدة الرسمية محرم عام 1386 الموافق 3 يوليو و 28 غشت و 16 سبتمبر و 7 اكتوبر و 26 نوفمبر و 31 ديسمبر سنة 1965 و 4 يناير و 28 مارس و 8 و 12 و 16 ابريل و 4 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 472 وزارة الصناعة والطاقة Y مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966، يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية 474 مرسوم رقم 66-116 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يمنح بموجبه المكتب الجزائري للابحاث والاستغلالات المنجمية امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة خبيلات » . 475 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو | للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه سنة 1966، يتضمن انتدابا لمهام مدير الإدارة العامة بوزارة الاشغال العمومية 475 مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، تتضمن انتدابا لمهام نائبي مدير وانهاء مهام نائب مدير 475 وزارة الاوقاف

  • قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثانى و 21 جمادى الثانية و 21 رجب و 12 شوال و 1 و 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 غشت و 17 سبتمبر و 15 نوفمبر سنة 1965 و 2 و 21 و 22 فبراير سنة 1966، تتضمن حركة موظفين 476 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 يتضمن ارجاع قطعة من الارض كائنة في منطقة بلدية عين كرشة الى أملاك الدولة 476 مراسيم قرارات، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق | 12 مايو سنة 1966 يتعلق بتنظيم الامتحانات المهنية برئاسة مجلس الوزراء ( مديرية الادارة العامة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو وبقانونهم الاساسي الخاص ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1954 المتضمن تحديد الاختصاصات المهنية التي يمكن أن يمارسها العمال المهنيون الرسميون التابعون للادارة المركزية والادارات المشابهة لها والتي يسرى عليها مفعول القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1954 المتعلق بتنظيم المباريات والاختبارات المتعلقة بالاختصاصات المهنية التابعة للادارة المركزية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، تنظم امتحانات مهنية لاجل الدخول فى اطار الاختصاصات المهنية سنة 1962 الذي ينص على تدابير مخصصة لتيسير الدخول | المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 ابريل الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 المتعلق بتنظيم هيئات العمال المهنيين التابعين للأدارة المركزية | سنة 1954 المشار اليه اعلاه وتحدد قائمة الوظائف وكذا عدد المناصب المطلوب تشغيلها، طبقا للجدول الآتي :

الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 المرتبة | الفروع الوظائف الاولى | فرع مستودع رئيس فرقة 1 السيارات عامل ميكانكي ه مطال Σ دهان بالمسدس 2 مفرش السيارات 2 عامل كهربائي للسيارات 2 فرع الاشغال نجار 2 حداد اقفال 2 مرصص 2 عامل كهربائي للبناء 2 بناء 2 دهان بالطلاء اللامع 2 أمين مخزن 1 مركب ستور النوافل - دهان المباني 4 4 قصر الشعب طباخ رئيس خدم المائدة رئيس صف - بستاني 3 خادم المائدة قائمة بكي الغسيل تجرى الامتحانات من 15 الى 30 يونيو سنة 1966 . تقفل قائمة الترشيحات فى 28 مايو سنة 1966 المادة 2 : تخصص هذه الامتحانات للاعوان المتعاقدين والمساعدين القائمين باعمالهم حاليا والذين لهم على الاقل سنة واحدة متممة من الخدمة . ويجب ان يبلغ المرشحون 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1966 يؤخر حد السن هذا عند الاقتضاء بمدة تعادل زمن الخدمات الممكن تصحيحيها لاجل فتح الحقوق في المعاش ويؤخر ايضا هذا الحد بسنة واحدة عن كل ولد في كفالة المعني المادة 3 : يجب ان تصل طلبات المشاركة في الامتحان الى مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قبل 23 مايو سنة 1966 المادة 4 : تجرى الامتحانات والاختبارات المتعلقة بالاختصاصات المهنية المذكورة ، طبقا لاحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 28 يوليو سنة 1964 المشار اليه اعلاه المرتبة | المرتبة | المرتبة عددد المناصب المتوقع الثانية الثالثة الرابعة تحديدها في المباراة

6 6 12 29 3 2 2 11 2 4 2 4 2 4 2 3 10 1 6 2 2 < 3 १ 2 。

  • 1 4 2 13 2 V
  • - 2-2 13 3 。 ه 26 3 4 V 14 14 المادة ه : يحدد التشكيل العضوى للجنة الامتحانات ، كما يلي : 1 ) مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أو ممثله ، ب ) مدير الوظيفة العمومية او ممثله ، ج ) استاذان للتعليم التقني . المادة 6 : ان المرشحين المقبولين يدعون الى ممارسة نشاطهم حسب ترتيب التصنيف ويكونون رهن اشارة الادارة التي تعينهم لاحد المراكز الشاغرة . المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري

468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه وزارة الشؤون الخارجية

مراسيم مؤرخة فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو | سنة 1966 ، تتضمن انهاء مهام قناصل بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انهيت ابتداء من أول يناير سنة 1965 مهام السيد محمد مشاتي كقنصل عام مساعد بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 26 مارس سنة 1966 مهام السيد الزبير صيادة كقنصل عام مساعد . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، أنهيت ابتداء من 9 ابريل سنة 1966 مهام السيد ادير يويو بصفته قنصلا . وزارة الداخلية

– قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير | سنة 1966 يتضمن تحديد المقدار الادنى لتجهيزات مراكز النجدة والانقاذ ان وزير الداخلية ، بناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، فرق التدخل الأولى التي لا تدعى للتدخل الا في المنطقة التابعة للبلدية من مركز واحد او عدة مراكز للنجدة والانقاذ حسب أهمية عدد رجالها . المادة 2 : يجب ان يكون كل مركز مزودا على الاقل بالتجهيز الآتي : فرق على الاقل لكل مركز عمالي للنجدة والانقاذ ،

  • 3 فرق على الاقل لكل مركز رئيسي للنجدة والانقاذ ، فرقتان على الاقل لكل مركز ثانوى للنجدة والانقاذ يجب أن تكون كل فرقة قادرة على استخدام ثلاثة خراطيم ضخمة من عيار 65-18 ذات تصريف يبلغ 30 مترا مكعبا في الساعة المادة 3: يجب أن تكون الادوات المذكورة أدناه متوفرة لدى كل فرقة فى مركز النجدة والانقاذ وذلك علاوة على أدوات الاطفاء الآلية المجهزة بالمضخات ، وسيارة الاتصال التخصيص قائمة الادوات أو التجهيزات عن كل فرقة صنبورة اطفاء الحريق من عيار 100 مم مفتاح للسد 1 ) 3 ( جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 40 مم جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 70 مم جلبة متناسقة لتوصيل ماسورتين من عيار 110 مم جلبة ذات برعى من عيار 23 مم زاوية التزويد من عيار 100 مم 1 ) 3 ( صنبورة مقعرة ومحدبة من عيار 40 مم 2 )4 ( وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر | صنبورة مقعرة ومحدبة من عيار 70 مم 2 )4 ( سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم بقانون المؤرخ فى 12 نوفمبر سنة
  • 1938 المتعلق بالادارة العمالية والبلدية ، ولا سيما المادة 8 منه المتممة للمادة 136 من القانون المؤرخ في 5 ابريل سنة 1884 ، وبمقتضى المرسوم رقم 53 170 المؤرخ في 7 مارس | سنة 1953 المتعلق بتنظيم الادارة العمومية لتنظيم هيئات رجال المطافيء ، والقوانين الاساسية لرجال المطافيء البلديين ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم رقم 54-211 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1954 ، وبممقتضى المرسوم رقم 64-129- المؤرخ في 15 ابريل | سنة 1964 المتعلق بالتنظيم الادارى للوقاية المدنية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتألف كل فرقة من رجال المطافيء ، باستثناء | مفتاح لفتح الينابيع العمومية ، من عيار 4070 2 )4 ( حبل للرفع 1 ) 3 ( أنبوب متفرع من عيار 100 × 65 2 أنبوب متفرع من عيار 65 0 40 2 ماسورة لدفع الماء من عيار 23 مم 80 مترا (5) ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 45 مم 200 متر ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 70 مم 800 متر ماسورة ذات سطح داخلي أملس ، من عيار 100 مم ماسورة صلبة لرفع الماء ، من عيار 110 مم 1 )6 ( ماسورة نصف صلبة من عيار 75 مم امتار ماسورة نصف صلبة من عيار 110 مم 10 امتار ماسورة للتزويد بالماء ، من عيار 75 مم 10 أمتار (4) ماسورة للتزويد بالماء ، من عيار 110 مم 10 امتار (3) خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية،

الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 469 التخصيص قائمة الادوات أو التجهيزات عن كل فرقة من عيار 7 مم 1 ) 5 ( خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية، من عيار 14 مم 6 خراطيم قصيرة من الطين المحروق ، للتهوية، من عيار 18 مم خراطيم من الطراز غير الممتاز (بورجوا) خراطيم ذات رغوة ( من الطراز .RS.P صنبورة قصيرة من الطين المحروق من عيار 14 مم 1 ) 7 ( صنبورة قصيرة من الطين المحروق من عيار 18 مم محقنة ذات رغوة ( من الطراز R.S.P. ( 1 ) 7 ( ناشر من عيار 7 مم 1 ) 5 ( ناشر من عيار 18 مم 3 محل ذو محور 2 مضخة محركة باليد 2 ) (8 قادوس مضخة 1 ) 9 ( دلو لاطفاء نار المدخنة 1 ) 9 ( كلابة البيطار لجميع الاستعمالات 6 سدادة من عيار 45 مم 6 سدادة من عيار 70 مم 6 سدادة من عيار 110 مم 2 مثقب حدادي ومطرقة كبيرة (المجموعة) 1 ) 11 ( خناق من عيار 70 مم خناق من عيار 110 مم 1 ) 11 ( راشح الماسورة من صنف لا فيرنييه من عيار 70 مم 1 ) 10 ( راشح الماسورة من صنف لا فيرنييه من عيار 110 مم 1 حبل لنار المدخنة 1 بليطة مع غمدها 1 أزميل للثقب 1 مطرقة لكسر الحجر 1 ) 12 ( كلبتان صغيرتان مع غمدهما 1 )6 ( قفاز من الكتان الصخري (اثنان) 1 )6 ( الرفش 2 )6 ( معول 2 )6 ( مذراة 1 )6 ( خشبة طويلة ذات خطاف (بعنصرين) 1 )6 ( منشار يد ذو مقبض 1 )6 ( بلطة 1 )6 ( آلة لخلع المسامير 1 )6 ( كلاب 1 ) 13 ( مسلفة ذات كلاليب متعددة 1 )6 ( جهاز للتنفس عازل 1 )6 ( قائمة الادوات أو التجهيزات التخصيص عن كل فرقة بطارية تحفظ لوقت اللزوم 1 )6 ( سلم ذو مجرى ( من طول 8 امتار و 20 سم) 1 ) 11 ( سلم ذو مجرى ) من طول 4 أمتار و 50 سم) 1 سلم ذو شناكل ومنحدر واحد 2 حبل طوله 20 مترا ) من عيار 20 مم ) 2 سير 25 مترا طولا ( من عيار 9 مم ) 1 )6 ( حزام 1 ادوات عازلة ( 150.00 فولت ) 1 ) 13 ( زورق خفيف للانقاذ 1 ) 13 ( درع خفيف للغوص 1 ) 13 ( صدرة طافية 1 ) 13 ( طوق نجاة 1 )6 ( كلابتان للقطع 1 برميل أكسجين لقص المعادن 1 ) 9 ( سلم مجهز بحامل 1 1 ) 9 ( سلم مقطور 1 حقيبة للعلاجات الأولى 2 )6 ( حمالة شوفو 1 )6 ( جهاز التشهيق 1 )6 ( قنينة تحفظ لوقت اللزوم رباط للاوعية الدموية 1 جهاز لتعديل التيار 1 جهاز لملء الاطارات المطاطية بالهواء 1 مجموعة ضخ لتفريغ الاقبية 6 مداق للنار 1 مصابيح كهربائية يمكن نقلها 1 ) ) 6 6) ( ( مصباح كهربائي مكثف 2 ) تشتمل كل فرقة على 3 خراطيم ضخمة ، ) للقطاعات المجهزة بصنابير لاطفاء الحرائق ، من عيار 100 مم ، 4 ) للقطاعات المجهزة بمأخذ للماء ، من عيار 75 مم أو بصنبورة للرى من عيار 40 مم ، ه ) عن كل أداة اطفاء مجهزة بخزان يدور ، 6 ) عن كل سيارة مضخة ، ) اذا كانت هناك أخطار لاندلاع النار من الوقود السائل ، ) اثنتان عن كل سيارة مضخة ، 9 ) أحدهما أو الآخر ، 10 ) عن كل مضخة محركة ، 11 ) عن كل مضخة محركة ، من سعة 30 مترا مكعبا ، 12 ) واحدة عن كل مضخة وواحدة زيادة مخصصة لنار المدخنة ، 13 ) اذا أمكن اجراء أبحاث في برك كبيرة .

470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه المادة 4 : يحدد لكل فرقة موجودة فى الجهات الكائنة على شاطيء البحر او بركة أو سطح ماء غزير زيادة على ما ذكر ، ما يلي : جهاز للتنقيب تحت الماء ،

  • مسلفة ذات كلاليب متعددة ، زورق انقاذ مطاطي مجهز بمحرك خارجي ، طوق انقاذ المادة ه : يجب استخدام مضخة فى كل ميناء تجارى هام من قبل مركز النجدة والانقاذ المكلف بحمايته ويتم انجاز | هذا التجهيز أن أمكن بمساعدة الغرف التجارية المادة 6 : يتعين فيما يخص نقل الجرحى أن يكون تحت تصرف كل مركز للنجدة والانقاذ على الاقل ، ما يلي : سيارة واحدة لنقل المصابين ، عن كل مركز ثنوي للنجدة والانقاذ سيارتان اثنتان لنقل المصابين ، عن كل مركز أولى- للنجدة والانقاذ
  • سيارات لنقل المصابين عن كل مركز عمالي للنجدة والانقاذ المادة 7 : ان الفرق المخصصة للتدخل الاولى يجب أن تكون مجهزة على الاقل بالادوات الناقلة التالية : سيارة شحن خفيفة لاطفاء حرائق الغابات تستخدم- بمثابة اسعاف أولى فى جميع البقع والاراضي ، مجموعة ضخ مقطورة سعتها 30 مترا مكعبا ، سيارة خفيفة لنقل مصاب واحد ممتد على الفراش . قائمة الادوات الادوات التعيين الفردية سيارة لنقل المصابين 1 مواسير لدفع الماء من عيار 70 مم 200 متر مواسير لدفع الماء من عيار 45 مم 60 مترا خراطيم ذات صنبورة ، من عيار 18/65 1 خراطيم ذات صنبورة ، او ناشر مختلط من عيار 14140 2 ماسورة متفرعة من عيار 2165 0 40 ذات صنبورة 1 سدادة وسير ذو منفذ للمواسير من عيار 70 3 سدادة وسير ذو منفذ للمواسير من عيار 45 3 مفتاح كلابة البيطار مختلطة 3 مذراة قائمة 1 قش 2 معول 1 الادوات التعيين الفردية بليطة مع غمدها 1 كلابتان ضخمتان كلابتان صغيرتان مع غمدهما 1 منشار يد ذو مقبض 1 سلم ذو مجرى ومنحدرين ، من طول 8 أمتار و 20 سم حزام الانقاذ مصابيح كهربائية ممكن حملها 2 مضخة يدوية ( اودلو مضخة ) مجموعة وصلات للاستبدال 1 جهاز النفخ 1 شحان بطارية التكثيف المادة 8 : ان شراء الادوات اللازمة لتتميم هذه التجهيزات يتم اما من طرف البلديات التي توجد بها فرقة من رجال الاطفاء واما من طرف المصالح العمالية للوقاية المدنية واما من طرف المصلحة الوطنية للوقاية المدنية وفى حالة شراء تقوم به البلديات ، لا تستفيد الادوات من المساعدة المالية للمصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة الا بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية للوقاية المدنية ) قبل انجاز الشراء . المادة 9 : وعند طلب الموافقة المذكورة ، يتعين على المصالح العمالية للوقاية المدنية والنجدة أن تبرر حاجاتها وذلك بأن توضح الفوارق ، المسجلة بين الادوات الموجودة تحت اليد والادوات اللازمة المادة 10 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة ، وعمال العمالات ورؤساء المجالس البلدية المنتدبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1385 الموافق 28 فبراير سنة 1966 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-110 مؤرخ فى 21 محرم عام 1836 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن احداث شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 471 بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 20 سبتمبر سنة 1920 | المتعلق بتنظيم شهادات الدراسات العليا في كليات الآداب المعدل بالنصوص اللاحقة ولا سيما بالمرسوم رقم 49-801 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1949 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ابريل سنة 1958 المتضمن احداث ليسانس في علم الاجتماع بكليات الآداب ، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ 2 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث بكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة الجزائر شهادة الدراسات العليا في علم السكان المادة 2 : يمكن للمترشحين لليسانس في علم الاجتماع أن يختاروا شهادة الدراسات العليا في علم السكان كرابع شهادة من الشهادات التي يتكون منها هذا الليسانس • المادة 3 : يقبل أيضا للتحضير لهذه الشهادة بناء على اقتراح الوزير ، المترشحون المسجلون نظاميا بهذه الكلية والداخلون في أحد الاصناف التالية :

  • طلبة كلية العلوم ، الحائزون على الاقل لشهادتين ،
  • طلبة كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية المقبولون فى السنة الثانية من الليسانس ، طلبة الكلية المختلطة للطب والصيدلة المقبولون في السنة الثانية ، التلاميذ الحائزون لبكالوريا التعليم الثانوى او الشهادة معادلة ، والمقبولون فى السنة الثانية من احدى مؤسسات التعليم العالي الآتية : معهد هندسة التعمير التابع لجامعة الجزائر ، 6 المدرسة الوطنية للفنون الجميلة ، قسم الهندسة المعمارية . المادة 4 : تطبق على شهادة الدراسات العليا في علم السكان الاحكام التنظيمية القانونية الخاصة بشهادات الدراسات العليا التي لم تذكر فى قائمة الشهادات المشكلة لليسانس - التعليم . المادة ه : ستحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية كيفية تطبيق هذا المرسوم ولا سيما الاختبارات الخاصة بشهادة الدراسات العليا في علم السكان المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمنان انهاء انتداب المهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد محمود مسعودي لمهام نائب مدير ، الذي استدعى لتولى مهام أخرى بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد بوزيد حميش لمهام نائب مدير ، الذي استدعى لتولى مهام أخرى • مراسيم مؤرخة فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام رؤساء مصالح ونائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد بوزيد حميش لمهام رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد محمود مسعودي لمهام رئيس مصلحة العلاقات الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد مولود طياب لمهام رئيس مصلحة التعريب . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد حسن بورويبع لمهام نائب مدير الامتحانات والمسابقات ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه • بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد محمد مهدى لمهام نائب مدير البناء والتجهيز المدرسي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-110 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمحدثة

472 الجريدة الرسمية بموجبه شهادة الدراسات العليا في علم السكان (الديموغرافيا) ان وزير التربية الوطنية ، بناء على اقتراح مدير التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-110 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، والمحدثة بموجبه شهادة الدراسات العليا في علم السكان (الديموغرافيا) ، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس جامعة الجزائر بتاريخ 26 شعبان عام 1385 الموافق 20 ديسمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تشتمل شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ( على المواد التالية : 1 - الديموغرافيا العامة : سكان العالم ، جغرافيا التغيرات الطبيعية للسكان ، جغرافيا التغيرات الاقتصادية للسكان ( الهجرة ) ، معلومات عامة حول السكان والتنمية 2 - تحليل ديموغرافي : العناصر ، الوثائق ومناهج الديموغرافيا ، الاحصاءات الديموغرافية ، التطبيقات العددية والبيانية 3 الشروط البيولوجية للحوادث الديموغرافية ، مبادىء في علم الوراثة الانسانية . 4 - العلاقات بين الظواهر الديموغرافية ، والاقتصادية والاجتماعية . دراسة نظرية وتطبيقية ، مباديء في الديموغرافية الاقتصادية ه دراسة فيئة نموذجية من السكان 6 - المذاهب والنظريات السياسية المتعلقة بالسكان النظريات الديموغرافية ، احتمالات تخص سد حاجيات السكان المادة 2 : ويشتمل امتحان شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ( على الاختبارات الآتية : 1 اختبارات كتابية : انشاء يتعلق بالمواد المنصوص عليها في الفقرات من 1 الى 5 من المادة الاولى لهذا القرار ، العامل 2 ، المدة 4 ساعات اختبار تطبيقي : تمرين أو عدة تمارين تتعلق بعلم المناهج التطبيقي يحتوى خاصة على الحسابات ورسم الخطوط البيانية والخرائط ، المدة 4 ساعات ، العامل 2 . 2 اختبارات شفهية : سؤالان في المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من الفقرة الاولى الى الخامسة بشرط أن لا تكون موضوع انشاء كتابي ، العامل واحد ، عن كل سؤال •

  • سؤال في المواد المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذا القرار ، العامل واحد • للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه المادة 3 : يكلف مدير التعليم العالى بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية الجارية ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فى 4 ربيع الاول واول و 20 جمادى الاولى و. 11 جمادى الثانية و 2 رجب و 9 شعبان و 8 و 12 رمضان و 6 و 17 و 21 و 25 ذى الحجة عام 1385 و 13 محرم عام 1386 الموافق 3 يوليو و 28 غشت و 16 سبتمبر و 7 اكتوبر و 26 نوفمبر و 3 و 31 ديسمبر سنة 1965 و 4 يناير و 28 مارس و 8 و 12 و 16 ابريل و 4 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر حناشي مساعد الإطارات الاستشفائية لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف السادس ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدني بالرويبة . ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 370. بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد بوجمعة عوادي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس وعين بهذه الصفة في المصحة الوقائية سرايدي ( بيجو سابقا ( على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 ، نقل السيد عمار سدراتي المقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع والمباشر لمهامه فى المستشفى المدني بتيارت ، بهذه الصفة الى المستشفى المدني باغيل ايزان . ويحتفظ بمرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي

ويسرى مفعول القرارات المذكورة اعلاه ابتداء من يوم تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرارات مؤرخة فى 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 :

  • انهيت مهام السيد نهاري جاكر كمدير مساعد في

الجمعة 29 محرم عام 1386 ها د.. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 0473 مستشفى الامراض العقلية بالبليدة . وانتدب السيد نهاري جاكر لمهام مدير من الطبقة

- السادسة بالمستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة بمستشفى الامراض العقلية بسيدى شامي ، ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 وانهيت مهام السيد حسن ثابي كمدير للمستشفى المدني بعين تموشنت . وانتدب السيد حسن ثابي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثالث ، وعين بهذه الصفة للقيام بمهام مدير مساعد في مستشفى الامراض | العقلية بالبليدة . ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي | 625 • ونقل السيد عمار دالي مدير مستشفى الامراض العقلية بسيدي شامي بهذه الصفة الى المستشفى المدني بعين تموشنت ويحتفظ بمرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 • ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، نقل السيد عبد المالك بن عبيد المقتصد من الطبقة الأولى فى المستشفيات من الصنف الخامس والمباشر لمهامه بالمركز شبه الطبي بحسين داي بهذه الصفة الى مستشفى سطيف ويستفيذ بهذه الصفة الجديدة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 510 ، الممنوح للمقتصدين من الطبقة الثانية في المستشفيات من الصنف الرابع . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد يفسح لمهام مقتصد من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدني بأقبو ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 21 غشت سنة | 1965 بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965، أنهيت مهام السيد واعلي يحياوي كمقتصد في المستشفى المدني بالاصنام ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1965 مع نفاذ كل حق له في الاجازة . بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، فان السيد عبد الله بوديبة المكلف بمهام مقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف | الخامس ، والمباشر لمهامه فى مستشفى تبسة قد انتدب لنفس المهام في مستشفى قالمة ويحتفظ بمرتبة المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرارين مؤرخين فى 12 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 :

  • أنهيت مهام السيد بشير بلحرش كمدير في مستشفى مليانة ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1965، ويلحق السيد بشير بلحرش المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع بالصيدلية المركزية بمدينة الجزائر لكى يمارس فيها مهامه كصيدلي . ونقل السيد محمد بشير صنصال المنتدب لمهام مدير المستشفى بالحروش ( الطبقة السادسة ، الصنف الرابع ) بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بمليانة ، ويحتفظ المعنى بمرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما . بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد رشيد حجود لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدنى بالمدية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى بويوسف المهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بالحروش ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد قدور قتو المكلف بمسك الدفاتر - درجة خامسة الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 في المركز الاستشفائي الجامعي بنفس الصفة لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثالث ويحتفظ بالسيد قدور قتو بهذه الصفة الجديدة في المركز المذكور أعلاه لممارسة مهام مدير مساعد ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد نور الدين سعيدي المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع

474 الجريدة الرسمية المباشر لمهامه فى الادارة المركزية لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الثالث وعين بهذه الصفة فى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهامه كمدير مساعد ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد سعد بو الازرق المكلف بمهام مدير المستشفيات من الصنف الخامس والممارس لمهامه بمستشفى بسكرة لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع ، وعين بهذه الصفة الجديدة في المستشفى المدنى بباتنة ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد يونس رزقي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدني ببسكرة . ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 . ويسرى مفعول القرارات السابقة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1386 الموافق مايو سنة 1966 :

  • أنهيت مهام السيد حسن بوشن كمقتصد بمستشفى معالجة الاعصاب وجراحتها ، ابتداء من 21 مارس سنة 1966 •
  • وانهيت مهام السيد ابراهيم درباسي كمدير للمستشفى المدنى بباتنة ابتداء من تبليغ البرقية الرسمية الوزارية المؤرخة في 10 فبراير سنة 1966 . وانهيت مهام السيد محمد سعيدي كمدير لمستشفى | تنس ابتداء من تاريخ الحاقه بالامانة التنفيذية للحزب
  • وأنهيت مهام السيد بوبكر سليم كمدير للمستشفى المدني بواد عثمانية ابتداء من تبليغه البرقية الرسمية الوزارية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1966 •
  • وانتدب السيد محمد صايشي مدير مستشفى خراطة من الصنف السادس لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بقالمة ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى • الاجمالي 455 .
  • وانتدب السيد عبد الكريم سريدى القائم بمهام مدير مستشفى قالمة لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه من الصنف الخامس ، ونقل بهذه الصفة الى مستشفى واد عثمانية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455
  • وانتدب السيد نور الدين المدنى المساعد للاطارات الاستشفائية والممارس مهامه في مستشفى الامراض العقلية بالبليدة لمهام مقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع وعين المعنى بهذه الصفة الجديدة في المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهام مقتصد مساعد ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 330 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم .
  • وعدل القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1964 كما يلي : فى انتدب المستشفيات السيد من على الصنف مالك لمهام الخامس ، مقتصد وعين من بهذه الطبقة الصفة الثالثة الجديدة في مصحة بيرو الوقائية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 404 ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1966 .
  • وان السيد محمد مشنتل المنتدب لمهام مقتصد من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس الممارس لمهامه في مستشفى الجلفة قد نقل بهذه الصفة الى المستشفى المدني بشرشال، ويحتفظ بمرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات ) من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :

الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 المادة الأولى : يسحب ابتداء من 6 مايو سنة 1966 امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى « امتياز قارة جبيلات ( من شركة الدراسات والانجازات المنجمية SERMI. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-116 مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يمنح بموجبه المكتب الجزائري للأبحاث وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 120 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول والاستغلالات المنجمية امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس له المسمى (( امتياز قارة جبيلات )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-115 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، المتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى « امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية (SER.M.I). يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمنح المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية (.BAR.EM) امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له الموجودة داخل المحيط المحدد فيما يأتى والذى يحتوى على مساحة 1000 كيلو متر مربع منها قسم من أرض بلدية تندوف بعمالة الساورة . المادة 2 : يتكون محيط الامتياز الذي يحمل اسم « امتياز قارة جبيلات من المستطيل طول جهاته الشمالية الجنوبية 20 كلم وطول جهاته ( الشرقية الغربية » 50 كلم ويوجد مركزه على 7 كلم من الشرق الجغرافى للنقطة الفلكية IGN. المسماة « نقطة قارة جبيلات ) (03 45 °26 من العرض الشمالي - “ 26 ‘ 28 ° 7 من الطول الغربي ) وهو معلم في الارض ببلاط من الاسمنت المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويلصق بأمر عامل عمالة الساورة ببلدية تندوف . الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-210 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الاشغال العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، حسام يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينتدب السيد على حماداش المهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية المادة 2 : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 تتضمن انتدابا لمهام نائبي مدير وانهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد اكلي زيدي لمهام نائب مدير قسم الموظفين والقضايا بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد محمد بلحميسي لمهام نائب مدير التكوين المهني

476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، أنهى ابتداء من 1 يناير سنة 1966 انتداب السيد على حماداش المهام نائب مدير قسم الموظفين والقضايا. وزارة الاوقاف قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني و 21 جمادى الثانية و 21 رجب و 12 شوال و 1 و 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 غشت و 17 سبتمبر و 15 نوفمبر سنة 1965 و 2 و 21 و 22 فبراير سنة 1966 ، تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 ، قبلت ابتداء من 25 غشت سنة 1965 استقالة السيد الحسين حماد الكاتب الاداري بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 ، عزل السيد عبد الحميد زياني المشغل الميكانوغرافى من الدرجة الاولى ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1385 الموافق 15 نوفمبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد الاخضر الوزاني الملحق بالادارة من الطبقة 2 والدرجة 2 ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 استقالة السيد على حموش الكاتب الادارى من الطبقة 2 والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، قبلت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 استقالة السيدة جميلة ابراهيمي ، نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، قبلت استقالة السيد عبد الكريم بن مشيش الكاتب الادارى من الطبقة العادية والدرجة الاولى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، عين السيد الصادق هالي لوظيفة سائق سيارة من الصنف 2 والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 ، عين السيد رابح طالب نائب كاتب اداري من الطبقة العادية والدرجة الأولى ويسرى مفعول القرارين أعلاه ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما بموجب قرار مؤرخ فى 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 فبراير سنة 1966، عين السيد داود بن صالح رئيس مكتب ويستفيد بزيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 150 نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1385 الموافق 22 فبراير سنة 1966 ، عين السيد محمد على كيرام رئيس مكتب ويستفيد بزيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 150 نقطة غير خاضعة لاقتطاع المعاش ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من 1 يناير سنة 1966 . قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة قرار مؤرخ فى 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 يتضمن ارجاع قطعة من الارض كائنة في منطقة بلدية عين كرشة الى أملاك الدولة بمقتضى قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1385 الموافق 18 مارس سنة 1966 من عامل عمالة قسنطينة ترجع الى أملاك الدولة ، تبعا للمداولة رقم 165ر 2 والمؤرخة فى 20 | المطبعة الرسمية ، 7 و 1 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 والمصدق عليها في 28 سبتمبر سنة 1965 تحت رقم 344 ، قطعة أرض تبلغ مساحتها 21 هكتارا و 12 آرا و 99 سنتيارا تتكون منها القطعة رقم 424 (أ) وتابعة للقطعة رقم 424 من خريطة تقسيم مركز عين كرشة . و ترجع بحالتها الراهنة وكما هي محددة بخط أحمر فى الخريطة ومبينة بالتفصيل في جدول المساحات الملحق بأصل هذا القرار . نهج تروليي - الجزائر