قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق - 12 مايو سنة 1966 ، يتعلق بتنظيم الامتحانات المهنية برئاسة مجلس الوزراء ( مديرية الادارة العامة ) 466
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه اعلاه ، تنظم امتحانات مهنية لاجل الدخول فى اطار الاختصاصات المهنية سنة 1962 الذي ينص على تدابير مخصصة لتيسير الدخول | المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 23 ابريل الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة 5 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ابريل سنة 1954 المتعلق بتنظيم هيئات العمال المهنيين التابعين للأدارة المركزية | سنة 1954 المشار اليه اعلاه وتحدد قائمة الوظائف وكذا عدد المناصب المطلوب تشغيلها، طبقا للجدول الآتي :
الجمعة 29 محرم عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 المرتبة | الفروع الوظائف الاولى | فرع مستودع رئيس فرقة 1 السيارات عامل ميكانكي ه مطال Σ دهان بالمسدس 2 مفرش السيارات 2 عامل كهربائي للسيارات 2 فرع الاشغال نجار 2 حداد اقفال 2 مرصص 2 عامل كهربائي للبناء 2 بناء 2 دهان بالطلاء اللامع 2 أمين مخزن 1 مركب ستور النوافل - دهان المباني 4 4 قصر الشعب طباخ رئيس خدم المائدة رئيس صف - بستاني 3 خادم المائدة قائمة بكي الغسيل تجرى الامتحانات من 15 الى 30 يونيو سنة 1966 .
تقفل قائمة الترشيحات فى 28 مايو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةتخصص هذه الامتحانات للاعوان المتعاقدين والمساعدين القائمين باعمالهم حاليا والذين لهم على الاقل سنة واحدة متممة من الخدمة .
ويجب ان يبلغ المرشحون 18 سنة من العمر على الاقل و 35 سنة على الاكثر عند أول يناير سنة 1966 يؤخر حد السن هذا عند الاقتضاء بمدة تعادل زمن الخدمات الممكن تصحيحيها لاجل فتح الحقوق في المعاش ويؤخر ايضا هذا الحد بسنة واحدة عن كل ولد في كفالة المعني
المادة 3
فتح المادةيجب ان تصل طلبات المشاركة في الامتحان الى مديرية الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قبل 23 مايو سنة 1966
المادة 4
فتح المادةتجرى الامتحانات والاختبارات المتعلقة بالاختصاصات المهنية المذكورة ، طبقا لاحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 28 يوليو سنة 1964 المشار اليه اعلاه المرتبة | المرتبة | المرتبة عددد المناصب المتوقع الثانية الثالثة الرابعة تحديدها في المباراة 1 6 6 12 29 3 2 2 11 2 4 2 4 2 4 2 3 10 1 6 2 2 < 3 १ 2 。 ६
- 1 4 2 13 2 V
- - 2-2 13 3 。 ه 26 3 4 V 14 14 المادة ه : يحدد التشكيل العضوى للجنة الامتحانات ، كما يلي :
1 ) مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء أو ممثله ،
ب ) مدير الوظيفة العمومية او ممثله ،
ج ) استاذان للتعليم التقني .
المادة 6
فتح المادةان المرشحين المقبولين يدعون الى ممارسة نشاطهم حسب ترتيب التصنيف ويكونون رهن اشارة الادارة التي تعينهم لاحد المراكز الشاغرة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، ومدير الوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه وزارة الشؤون الخارجية 1
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.