مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1966، يتضمن انتدابا لمهام مدير الإدارة العامة بوزارة الاشغال العمومية 475
المادة الأولى
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى للأبحاث والاستغلالات المنجمية (.BAR.EM) امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له الموجودة داخل المحيط المحدد فيما يأتى والذى يحتوى على مساحة 1000 كيلو متر مربع منها قسم من أرض بلدية تندوف بعمالة الساورة .
المادة 2
فتح المادةيتكون محيط الامتياز الذي يحمل اسم « امتياز قارة جبيلات من المستطيل طول جهاته الشمالية الجنوبية 20 كلم وطول جهاته ( الشرقية الغربية » 50 كلم ويوجد مركزه على 7 كلم من الشرق الجغرافى للنقطة الفلكية IGN.
المسماة « نقطة قارة جبيلات ) (03 45 °26 من العرض الشمالي - " 26 ' 28 ° 7 من الطول الغربي ) وهو معلم في الارض ببلاط من الاسمنت
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويلصق بأمر عامل عمالة الساورة ببلدية تندوف .
الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تحديد شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-210 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة الاشغال العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، حسام يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد على حماداش المهام مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر فى مهامه وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.