مرسوم رقم 66-115

مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966، يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية 474

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-115

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1966، يتضمن انتدابا لمهام مدير الإدارة العامة بوزارة الاشغال العمومية 475

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.