مرسوم رقم 66-115 مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966، يتضمن سحب امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى ( امتياز قارة جبيلات » من شركة الدراسات والانجازات المنجمية والصناعية 474
المادة الأولى
فتح المادةيسحب ابتداء من 6 مايو سنة 1966 امتياز مناجم الحديد والمواد المماثلة له المسمى « امتياز قارة جبيلات ( من شركة الدراسات والانجازات المنجمية SERMI.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو للجمهورية الجزائرية الجمعة سنة 1966، يتضمن انتدابا لمهام مدير الإدارة العامة بوزارة الاشغال العمومية 475
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.