قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-110 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ) 471
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ( على المواد التالية :
1 - الديموغرافيا العامة : سكان العالم ، جغرافيا التغيرات الطبيعية للسكان ، جغرافيا التغيرات الاقتصادية للسكان ( الهجرة ) ، معلومات عامة حول السكان والتنمية
2 - تحليل ديموغرافي : العناصر ، الوثائق ومناهج الديموغرافيا ، الاحصاءات الديموغرافية ، التطبيقات العددية والبيانية 3 الشروط البيولوجية للحوادث الديموغرافية ، مبادىء في علم الوراثة الانسانية .
4 - العلاقات بين الظواهر الديموغرافية ، والاقتصادية والاجتماعية . دراسة نظرية وتطبيقية ، مباديء في الديموغرافية الاقتصادية ه دراسة فيئة نموذجية من السكان
6 - المذاهب والنظريات السياسية المتعلقة بالسكان النظريات الديموغرافية ، احتمالات تخص سد حاجيات السكان
المادة 2
فتح المادةويشتمل امتحان شهادة الدراسات العليا في علم السكان ( الديموغرافيا ( على الاختبارات الآتية : 1 اختبارات كتابية :
انشاء يتعلق بالمواد المنصوص عليها في الفقرات من 1 الى 5 من المادة الاولى لهذا القرار ، العامل 2 ، المدة 4 ساعات اختبار تطبيقي : تمرين أو عدة تمارين تتعلق بعلم المناهج التطبيقي يحتوى خاصة على الحسابات ورسم الخطوط البيانية والخرائط ، المدة 4 ساعات ، العامل 2 . 2 اختبارات شفهية :
سؤالان في المواد المنصوص عليها في المادة الاولى من الفقرة الاولى الى الخامسة بشرط أن لا تكون موضوع انشاء كتابي ، العامل واحد ، عن كل سؤال •
- سؤال في المواد المنصوص عليها في الفقرة 6 من هذا القرار ، العامل واحد • للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التعليم العالى بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية الجارية ، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فى 4 ربيع الاول واول و 20 جمادى الاولى و. 11 جمادى الثانية و 2 رجب و 9 شعبان و 8 و 12 رمضان و 6 و 17 و 21 و 25 ذى الحجة عام 1385 و 13 محرم عام 1386 الموافق 3 يوليو و 28 غشت و 16 سبتمبر و 7 اكتوبر و 26 نوفمبر و 3 و 31 ديسمبر سنة 1965 و 4 يناير و 28 مارس و 8 و 12 و 16 ابريل و 4 مايو سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر حناشي مساعد الإطارات الاستشفائية لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف السادس ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدني بالرويبة .
ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 370.
بموجب قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 ، انتدب السيد بوجمعة عوادي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس وعين بهذه الصفة في المصحة الوقائية سرايدي ( بيجو سابقا ( على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 28 غشت سنة 1965 ، نقل السيد عمار سدراتي المقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع والمباشر لمهامه فى المستشفى المدني بتيارت ، بهذه الصفة الى المستشفى المدني باغيل ايزان .
ويحتفظ بمرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 330 ويسرى مفعول القرارات المذكورة اعلاه ابتداء من يوم تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرارات مؤرخة فى 11 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 7 اكتوبر سنة 1965 :
- انهيت مهام السيد نهاري جاكر كمدير مساعد في الجمعة 29 محرم عام 1386 ها د.. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 0473 مستشفى الامراض العقلية بالبليدة .
وانتدب السيد نهاري جاكر لمهام مدير من الطبقة - السادسة بالمستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة بمستشفى الامراض العقلية بسيدى شامي ، ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 وانهيت مهام السيد حسن ثابي كمدير للمستشفى المدني بعين تموشنت .
وانتدب السيد حسن ثابي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثالث ، وعين بهذه الصفة للقيام بمهام مدير مساعد في مستشفى الامراض | العقلية بالبليدة .
ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي | 625 • ونقل السيد عمار دالي مدير مستشفى الامراض العقلية بسيدي شامي بهذه الصفة الى المستشفى المدني بعين تموشنت ويحتفظ بمرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 • ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، نقل السيد عبد المالك بن عبيد المقتصد من الطبقة الأولى فى المستشفيات من الصنف الخامس والمباشر لمهامه بالمركز شبه الطبي بحسين داي بهذه الصفة الى مستشفى سطيف ويستفيذ بهذه الصفة الجديدة بالرقم الاستدلالي الاجمالي 510 ، الممنوح للمقتصدين من الطبقة الثانية في المستشفيات من الصنف الرابع .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1385 الموافق 26 نوفمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد يفسح لمهام مقتصد من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدني بأقبو ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 21 غشت سنة | 1965 بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1385 الموافق 3 ديسمبر سنة 1965، أنهيت مهام السيد واعلي يحياوي كمقتصد في المستشفى المدني بالاصنام ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1965 مع نفاذ كل حق له في الاجازة .
بموجب قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، فان السيد عبد الله بوديبة المكلف بمهام مقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف | الخامس ، والمباشر لمهامه فى مستشفى تبسة قد انتدب لنفس المهام في مستشفى قالمة ويحتفظ بمرتبة المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرارين مؤرخين فى 12 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 :
- أنهيت مهام السيد بشير بلحرش كمدير في مستشفى مليانة ابتداء من 11 نوفمبر سنة 1965، ويلحق السيد بشير بلحرش المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع بالصيدلية المركزية بمدينة الجزائر لكى يمارس فيها مهامه كصيدلي .
ونقل السيد محمد بشير صنصال المنتدب لمهام مدير المستشفى بالحروش ( الطبقة السادسة ، الصنف الرابع ) بنفس الصفة الى المستشفى المدنى بمليانة ، ويحتفظ المعنى بمرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهما .
بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1385 الموافق 28 مارس سنة 1966 ، انتدب السيد رشيد حجود لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدنى بالمدية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد مصطفى بويوسف المهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الرابع وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بالحروش ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 545 .
بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1385 الموافق 8 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد قدور قتو المكلف بمسك الدفاتر - درجة خامسة الرقم الاستدلالي الاجمالي 210 في المركز الاستشفائي الجامعي بنفس الصفة لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الثالث ويحتفظ بالسيد قدور قتو بهذه الصفة الجديدة في المركز المذكور أعلاه لممارسة مهام مدير مساعد ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 .
بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد نور الدين سعيدي المدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع 474 الجريدة الرسمية المباشر لمهامه فى الادارة المركزية لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الثالث وعين بهذه الصفة فى المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهامه كمدير مساعد ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 625 بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد سعد بو الازرق المكلف بمهام مدير المستشفيات من الصنف الخامس والممارس لمهامه بمستشفى بسكرة لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع ، وعين بهذه الصفة الجديدة في المستشفى المدنى بباتنة ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 545 .
بموجب قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 ، انتدب السيد يونس رزقي لمهام مدير من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة فى المستشفى المدني ببسكرة .
ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455 .
ويسرى مفعول القرارات السابقة ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم .
بموجب قرارات مؤرخة فى 13 محرم عام 1386 الموافق مايو سنة 1966 :
- أنهيت مهام السيد حسن بوشن كمقتصد بمستشفى معالجة الاعصاب وجراحتها ، ابتداء من 21 مارس سنة 1966 •
- وانهيت مهام السيد ابراهيم درباسي كمدير للمستشفى المدنى بباتنة ابتداء من تبليغ البرقية الرسمية الوزارية المؤرخة في 10 فبراير سنة 1966 .
وانهيت مهام السيد محمد سعيدي كمدير لمستشفى | تنس ابتداء من تاريخ الحاقه بالامانة التنفيذية للحزب
- وأنهيت مهام السيد بوبكر سليم كمدير للمستشفى المدني بواد عثمانية ابتداء من تبليغه البرقية الرسمية الوزارية المؤرخة في 22 فبراير سنة 1966 •
- وانتدب السيد محمد صايشي مدير مستشفى خراطة من الصنف السادس لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الخامس ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بقالمة ويتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى • الاجمالي 455 .
- وانتدب السيد عبد الكريم سريدى القائم بمهام مدير مستشفى قالمة لمهام مدير من الطبقة السادسة في المستشفيات للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 محرم عام 1386 ه من الصنف الخامس ، ونقل بهذه الصفة الى مستشفى واد عثمانية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 455
- وانتدب السيد نور الدين المدنى المساعد للاطارات الاستشفائية والممارس مهامه في مستشفى الامراض العقلية بالبليدة لمهام مقتصد من الطبقة السادسة في المستشفيات من الصنف الرابع وعين المعنى بهذه الصفة الجديدة في المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لممارسة مهام مقتصد مساعد ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 330 .
ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم .
- وعدل القرار المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1964 كما يلي :
فى انتدب المستشفيات السيد من على الصنف مالك لمهام الخامس ، مقتصد وعين من بهذه الطبقة الصفة الثالثة الجديدة في مصحة بيرو الوقائية ، ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 404 ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1966 .
- وان السيد محمد مشنتل المنتدب لمهام مقتصد من الطبقة السادسة فى المستشفيات من الصنف الخامس الممارس لمهامه في مستشفى الجلفة قد نقل بهذه الصفة الى المستشفى المدني بشرشال، ويحتفظ بمرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 .
ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.